تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

51. أما إذا كانت صلاة العيد في المسجد فلا إشكال في أن الأمر بالتحية متجه, ولا يقاوم الأمر بالتحية مثل هذا النص الذي فيه مجرد الوصف, نعم الأصل الاقتداء, لكن النبي عليه الصلاة والسلام له أحوال, حال ينظر إليه باعتباره إماماً في الصلاة, وحال ينظر إليه باعتباره إماماً للمسلمين, فيقتدي به أئمة الصلاة في الحال الأولى, وأئمة الإسلام وولاة الأمور في الحال الثانية, وحال باعتباره أسوة وقدوة لجميع الناس.

52. مسألة مصلى العيد خلافية, والحنابلة يرون أنه مسجد وتثبت له أحكام المسجد بخلاف مصلى الجنائز المسمى الجَبَّانة.

53. منهم من يطلق أنه لا صلاة لا قبل العيد ولا بعدها, لا في المسجد ولا في المصلى ولا في البيت, ومنهم من يفرق بين المسجد والمصلى, ومنهم من يفرق بين المسجد والبيت, ومقتضى عموم النفي في قوله (ولا بعدها) أنه لا يصلي بعد العيد لا في المسجد ولا في المصلى ولا في البيت, لكن لا يلزم منه أنه لا يصلي في بيته, بل جاء ما يدل على أنه كان يصلي في بيته, جاء في حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العيد ركعتين في بيته, وصححه الحاكم, فيحمل قوله (لم يصل قبلها ولا بعدها) على المصلى, فيبقى المسجد خارج عن مفاد هذا الحديث للأمر بتحيته, والأمر بتحية المسجد ثابت لا يعارض بمثل هذا, وأما بالنسبة للمصلى فالأولى ألا يصلي الإنسان لأنه ليس له جميع أحكام المسجد وإن أُمِر الحُيَّض باعتزاله, فالمسجد معروف بحدوده وموقوف للصلاة لا يجوز بيعه.

54. الأوقات المضيقة الثلاثة لا يصلى فيها ولو ذوات الأسباب, وعمر رضي الله عنه لم يصل ركعتي الطواف مع أنها ذات سبب إلا بذي طوى بعد خروج وقت النهي.

55. حديث ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة): الحديث صحيح, وهو دليل على عدم شرعية الأذان والإقامة لصلاة العيد, فالتأذين لصلاة العيد بدعة, وكذلك الإقامة, بل بمجرد ما يدخل الإمام يشرع في الصلاة ويأمر بتسوية الصفوف ثم يكبر تكبيرة الإحرام, ولم يثبت أنه أُذِّن في عهده عليه الصلاة والسلام لصلاة العيد.

56. عند ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية رضي الله عنه, ومثله رواه الشافعي عن الثقة, وأحياناً يقول (حدثني من لا أتهم) , وأحياناً يقول (حدثني الصدوق في حديثه المتهم في دينه) , يريد إبراهيم بن أبي يحيى, وهو ضعيف عند الجمهور. وعلى كل حال إسناد ابن أبي شيبة لا بأس به عن سعيد بن المسيب, وكأن معاوية لما توسعت البلدان وتفرق الناس رأى أن الحاجة داعية لذلك, وعلى كل حال هذا اجتهاد مرجوح, وهو إن صح عنه فعل صحابي خلاف السنة, وليس من الأدب أن نقول إنه ابتدع وهو صحابي, إنما نقول إنه خلاف السنة, وقد أخذ به بعده الحجاج, وروى ابن المنذر أن أول من أحدثه زياد بالبصرة, وقيل إن أول من أحدثه مروان.

57. روى الشافعي عن الثقة عن الزهري مرسلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيد أن يقول (الصلاة جامعة) , مثل الكسوف, لكن فيه ابراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف جداً عند الجمهور, وهو أيضاً مرسل, فلا تقوم به حجة, ويبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة, ولم يثبت أنه أمر بذلك, فلا يجوز التأذين لصلاة العيد ولا الإقامة لها.

58. منهم من قال إنه لا مانع من أن يقال (الصلاة جامعة) , لهذا الخبر وإن كان ضعيفاً قياساً على صلاة الكسوف, لكن يصرح الأئمة أن العبادات لا يدخلها القياس.

59. حديث أبي سعيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئاً, فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين): إسناده لا بأس به, يقول الحافظ: رواه ابن ماجه بإسنادٍ حسن.

60. ليس لصلاة العيد راتبة, كما أن الإمام لا يشرع له الحضور والتعجيل لا لصلاة الجمعة ولا لصلاة العيد, لأن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة يدخل المصلى فيشرع في صلاة العيد ويدخل المسجد يوم الجمعة فيرقى المنبر مباشرة.

61. منهم من يرى أن الإمام كغيره مطالب بالتبكير لصلاة الجمعة وأنه إن جاء لصلاة الجمعة في الساعة الأولى كان كمن أهدى بدنة وهكذا, فإذا جاء وقت الخطبة خرج ثم دخل, لكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل قبل وقت الخطبة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير