62. قوله (فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين): هاتان الركعتان قد يقال إنهما مرتبطتان بالصلاة كما كان يفعل إذا رجع من صلاة الجمعة, وقد يقال إنهما ركعتا الضحى مثلاً, والأمر فيه سعة, وعلى كل حال الصلاة مشروعة بعد العيد في البيت لا في المصلى, لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها, يعني في موضعها.
63. حديث أبي سعيد (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى, وأول شيء يبدأ به الصلاة, ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس, والناس على صفوفهم, فيعظهم ويأمرهم): فيه دليل على شرعية الخروج إلى المصلى, فالصلاة في المصلى هي السنة, والصلاة في المساجد تعطيل لهذه السنة, لكن عند الحاجة من مطر أو برد شديد يسوغ أن تصلى الأعياد في المساجد.
64. قوله (وأول شيء يبدأ به الصلاة): لا الخطبة, فالبداءة بالصلاة هي السنة, والبداءة بالخطبة خلاف السنة.
65. ينبغي أن تشتمل خطبة العيد على الموعظة والتذكير والتحذير من المخالفات, وبعد أن يفرغ من الرجال يأتي إلى النساء فيذكرهن ويخوِّفهن ويعظهن ويأمرهن بالصدقة, والخطبة في النساء من خصائص الرجال, لأنه لو لم يكن كذلك لوكَّل واحدةً منهن لتخطب بهن, لكن الخطابة للرجال وليست للنساء.
66. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة, والقراءة بعدهما كلتيهما): عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص, ولا إشكال في أن مرجع الضمير في (أبيه) إلى عمرو, والإشكال في عود الضمير في (جده) , إن كان يعود إلى جد عمرو (محمد) وهو تابعي فالخبر مرسل, وإن كان يعود إلى أقرب مذكور وهو (أبيه) أي شعيب, فجد شعيب (عبد الله) وهو صحابي, ثم يرد الخلاف في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. ولوجود الخلاف في مرجع الضمير ولوجود الخلاف في سماع شعيب من جده عبد الله اختلف أهل العلم في الاحتجاج بهذه السلسلة, وقد روي بها أحاديث, وبعضهم ضعفها للاختلاف في الجد, وجاء ما يدل على التنصيص عليه, جاء في بعض الأحاديث (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو) , فهنا يضعف الخلاف في مسألة عود الضمير, ويبقى النظر في مسألة سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو, وهي مسألة خلافية بين أهل العلم, وكثير من أهل التحقيق يثبتها.
67. الخلاصة في هذه السلسلة: منهم من ضعفها مطلقاً, ومنهم من صححها, والقول الوسط أنه إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب فما يروى بهذه السلسلة حسن.
68. نظير هذه السلسلة (بهز بن حكيم عن أبيه عن جده): هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة, ولا خلاف في مرجع الضمير, فبهز يروي عن أبيه حكيم عن جده معاوية, لكن يبقى النظر في بهز, فيه كلام طويل لأهل العلم, والقول الوسط في الاحتجاج به أنه مثل (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) فهو حسن.
69. اختلفوا في المفاضلة بين السلسلتين: منهم من رجح (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) على (بهز بن حكيم عن أبيه عن جده) , وهذا يُلجأ إليه عند التعارض, لأن البخاري صحح حديث الباب الذي معنا, كما قال الحافظ (ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه) , وعلق لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده ولم يعلق لعمرو بن شعيب, لكنه أيضاً لم يصحح لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وإنما علق له تعليقاً, فمن قال إن تصحيح البخاري أقوى من تعليقه قال إن عمرو بن شعيب أقوى, ومن قال إن إيداعه مرويه في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول أقوى من تصحيحه خارج الصحيح رجح بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
70. قوله (ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه): الترمذي لم يخرِّج الحديث, ولذا شكك الشارح في كون الترمذي نقل عن البخاري التصحيح, لأن الترمذي لم يخرِّج الحديث أصلاً فأين نقل عنه ذلك؟!!! نقول: نقل عنه ذلك في العلل الكبير (الجزء الأول – ص 288) أنه سأله عن حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي فقال (هو حديث صحيح) , يريد هذا الحديث الذي معنا.
71. قوله (التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة): ومثله الأضحى.
¥