• قول الطحاوي (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب) هذه العبارة تقتضي أن أهل السنة لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بأي ذنب ارتكبه حتى ولو كان شركاً, ولكن لا ريب أن الطحاوي لم يقصد هذا, وإنما يقصد الذنوب التي دون الشرك, فتصير العبارة (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب دون الكفر والشرك) وقال الشارح إنه ينبغي أن يقال (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بكل ذنب) أي نكفره بالشرك وما في حكمه من الذنوب المكفرة, ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بما دون ذلك, قال تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك). وتعبير الشارح من قبيل سلب العموم لا من قبيل عموم السلب.
• كان استحلال الذنب من الكفر لأنه يتضمن التكذيب أو عدم الانقياد لحكم الله ورسوله. والاستحلال في نفسه كفر, سواء فعل المكلف ما استحله أو لم يفعله, ولذا كان التقييد بالاستحلال كبير فائدة.
• بدعة الخوارج خير من بدعة المرجئة, لأن الخوارج يعظمون أمر الذنوب بخلاف المرجئة, لأن مضمون بدعة المرجئة الجرأة على المحرمات.
• الخوارج مختلف في كفرهم بين الائمة, وعن الإمام أحمد فيهم روايتان, ونقل شيخ الإسلام في مواضع إجماع الصحابة على عدم كفرهم, لكنهم ضلاَّلٌ مبتدعة.
• قال الشيخ: الذي يظهر لي أن الذين يقولون بعدم كفر الخوارج يتأولون قوله عليه الصلاة والسلام (يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) بأن منهم من يغلو في بدعته حتى يكفر ويخرج عن الإسلام, أو يتأولون ذلك بكونه كناية عن إسراعهم في بدعتهم وشدة تمسكهم بها, والصحابة قاتلوهم, والظاهر أنهم لم يعاملوهم معاملة الكفار المرتدين كما عاملوا بني حنيفة في سبي نساءهم وذراريهم.
• ما ورد في بعض النصوص من إطلاق الكفر على بعض الأعمال أو على بعض العاملين مما هو دون الشرك فهو محمول على الكفر الأصغر, الذي يعبر عنه بكفر دون كفر.
• لا يجوز أن نقول إنه يجوز أن يتجاوز الله عن جميع المذنبين فلا يدخلهم النار, لأن هذا لا يكون, بدليل أن النصوص دلت على أن من العصاة من أهل الكبائر من يدخل النار ثم يخرج منها.
• في الشهادة بالجنة ثلاثة مذاهب, قيل لا يشهد إلا للأنبياء والرسل, وقيل لا يشهد إلا لهم ولمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم, وقيل بل يشهد لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون, ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام (أنتم شهداء الله في أرضه) لكن هذا خطاب لجماعة من خيار الصحابة, فلا يتأتى اعتبار أي جماعة من الناس أن شهادتهم للشخص بالخير والصلاح توجب الشهادة له بالجنة, لكن شهادة المسلمين والصالحين للشخص مما يستبشر به ومما يبشر بالخير ويبعث على الرجاء, والشخص الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام (وجبت) إنما عُلِم أنه في الجنة بخبره عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني هو أصحها وأوضحها.
• قولك (لا تعط أحداً) من عموم السلب, لأنه نفي عام, وقولك (لا تعط كل أحد) من سلب العموم, أي نفي للعموم, والمعنى (لا تعط كل أحد, بل أعط المستحق).
• الأصل أن الجهل عذر, اللهم إلا أن يكون ناشئاً عن تفريط وأعراض.
• لا يلزم أن يكون الإصرار على الذنب استحلالاً له, بل قد يكون ناشئاً عن غلبة الهوى والشهوة.
• القول (إن الإنسان لا يكفر إلا باعتقاد) ليس بصحيح, بل قد يكفر الإنسان بكلامٍ يقوله, فالكفر يقول بالقول والفعل والاعتقاد. ومن الكفار من يعتقد صدق الرسول, كما أخبر الله عنهم بقوله (فإنهم لا يكذبونك) وكفر اليهود كان بإبائهم وامتناعهم عن المتابعة, وهم يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم. والجاحد كافر بجحده وإن كان يعتقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم.
• الذين استثنوا التصوير بالكاميرا من أدلة التصوير العامة لم يأتوا إلا برأي مجرد, وهو تصوير عند كل العقلاء, وما يخرج من الكاميرا اسمه صورة, والتصوير بالفيديو يدخل في ذلك, لأن النصوص عامة, ومن خص شيئاً منها فعليه الدليل.
¥