تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 – التصوير الفوتوغرافي والفيديو، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، ولكلٍّ حُجَّةٌ قويةٌ تُؤيِّدُ قَوْلَهُ، وهذا الاختلاف أوجَبَ شُبْهَةً، فلو اتقى التصوير بهذه الأنواع إلا فيما احتاج إليه كانَ أسلمَ لدينِهِ.

2 – وجوب إهراق الدم على من ترك نسكاً من أنساك الحج، وهذا اختيار جماعة من أهل العلم، خالفهم آخرون بعدم وجوب ذلك ولهم حججٌ قوية؛ فالرجل الموسر والذي يريد أن يحتاط لدينه إذا لم يترجح له أحد القولين له أن يهرق دماً احتياطاً.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[27 - 07 - 07, 04:42 ص]ـ

القاعدة الثامنة: الأخذ بما اطمأنت إليه النفس.

قال ابن القيم في إعلام الموقعين (4/ 208): لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه، وحاك في صدره من قبوله، وتردد فيها، لقوله – صلى الله عليه وسلم –: " استفت نفسك، وإن أفتاك الناس وأفتوك " فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولاً، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله، إذا كان يعلم أن في الأمر الباطن بخلاف ما أفتاه، ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه، إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن، سواء تردد أو حاك في صدره،

لعلمه بالحال في الباطن،

أو لشكه فيه،

أو لجهله به،

أو لعلمه جهل المفتي،

أو محاباته في فتواه،

أو عدم تقيده بالكتاب والسنة،

أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة أو غير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه. اهـ.

وهذه القواعد تعين على ترجيح بعض الأقوال على البعض الآخر عند الاشتباه، وإذا استعمل العامي أكثر من قاعدة في المسألة الواحدة كان أقوى في اطمئنان نفسِهِ، وقربِهِ من الصواب – بإذن اللهِ –.

وهذا واضحٌ لا يحتاج إلى تمثيل.

وأختم كلامي بمقولةٍ لشيخ الإسلام تكتب بماء الذهب، وهي قوله: يكون على الخبازين والطباخين محتسب، ولا يكون على الفتوى محتسب؟!

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

20/ 3 / 1428

http://www.alukah.net/majles/images/smilies/mid.gif أخي الكريم: قد لا يعجبك التمثيل بأحد المسائل، فأرجو منك أن تدع الأمثلة وتناقش في الأصول والقواعد!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير