12. لبس الحرير والديباج حرام بالنسبة للرجال دون النساء, وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم, وحُكِي عن ابن عُليَّة أنه أباحه للرجال, لكنه قول شاذ, وانعقد الإجماع بعده على التحريم بالنسبة للرجال, ونُقِل عن ابن الزبير تحريمه بالنسبة للنساء, ثم انعقد الإجماع بعده على الحل بالنسبة للنساء. فهو حرام على الرجال بالاتفاق, وحلال للنساء بالاتفاق.
13. الديباج نوع من الحرير, وهو من أنعم أنواعه.
14. قوله (وأن نجلس عليه): الجلوس لا شك أنه لبس, ولبس كل شيء بحسبه, وهنا جاء التنصيص على الجلوس للحاجة إلى ذلك, لأنه قد يُفرَش الحرير والديباج ويُجلَس عليه ولولا التنصيص عليه لما أدرك كثير من الناس أن لبس كل شيء بحسبه, وقد جاء في حديث أنس (فقمت إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طول ما لُبِس).
15. ما يحرم على الكبار يحرم على الصغار, والمخاطب بمثل هذا النص ولي الصبي, وأجازه بعضهم مطلقاً كمحمد بن الحسن لأنهم غير مكلفين, ويجوز في وجه عند الشافعية إلباسهم الحرير والذهب في أيام العيد فقط, لكن الذكور من الصبيان يُلزَمون بما يُلزَم به الرجال, كما أن البنات الصغار يلزمن بما يلزم به النساء, وهذا على سبيل التعويد, وإلا فالأصل أنهم غير مكلفين, والأمر أمر لأوليائهم ولا يتجه الأمر إليهم, لأن القلم مرفوع عنهم, وإنما المطالب بهذا هو الولي, كما في قوله عليه الصلاة والسلام (مروا أولادكم بالصلاة لسبع) , فهذا أمر للولي أن يأمر صبيه بالصلاة, وعلى الولي أن يأمره بما ينفعه ويحذره ويكفه عما يضره.
16. إذا نهي عن اللبس مع أن الحاجة قد تكون داعية إليه فلأن ينهى عنه مع عدم الحاجة من باب أولى. والمشي مثل الجلوس.
17. الحرير الصناعي إذا أخذ جميع خصائص الحرير الطبيعي فإنه يأخذ حكمه لأن العبرة بالمعاني والحقائق بغض النظر عن مصدره.
18. حديث عمر (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع): (أو) هنا للتنويع أو للتخيير, وكأنه يوحي بأن العدم أفضل, لأنه بدأ بالأصبعين, يعني إن كان ولا بد فموضع أصبعين, فإن كان ولا بد فموضع ثلاثة أصابع, فإن كان ولا بد فموضع أربعة أصابع, على أن لا يزيد على ذلك.
19. الترخيص في القدر المذكور في الحديث هو مذهب الجمهور, لأنه قد يُحتاج للشيء اليسير, وروي عن مالك منعه مطلقاً قل أو كثر.
20. حديث أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفرٍ من حكةٍ كانت بهما): العزيمة هي تحريم الحرير بالنسبة للرجال, يقابلها الترخيص للمضطر, فإذا احتيج إلى هذا الحرير بسبب حكةٍ لا تزول إلا به فلا بأس لهذا الحديث.
21. منهم من قال إن السفر وصف مؤثر, فلا يُرَخَّص في الحضر ولو كان به حكة, لأنه في الحضر قد يجد البدائل والعلاج بخلاف ما لو كان في حال السفر.
22. الحكة تكون بسبب القمل, كما جاء في بعض الروايات, وأيضاً الجروح والقروح إذا كانت تتأثر باللباس الخشن فإنه يُرَخَّص في الحرير, والمقصود أن الحاجة تبيح ذلك.
23. منهم من قال إن الترخيص خاص بعبد الرحمن بن عوف والزبير, فلا يجوز لغيرهما أن يلبس الحرير بحال, وهو قول مالك وأبي حنيفة, أنه لا يجوز مطلقاً, لا من حكة ولا من غيرها, لكن التخصيص يحتاج إلى دليل, ولذا يجوز للضرورة عند الحنابلة والشافعية أن يلبس ما يدفع به الضرر بقدر الحاجة.
24. حديث علي (كساني النبي صلى الله عليه وسلم حُلةً سِيَرَاء, فخرجت فيها, فرأيت الغضب في وجهه, فشققتها بين نسائي): قال الحافظ (وهذا لفظ مسلم) , لكنه لفظ البخاري لا لفظ مسلم.
25. الحُلَّة لا تكون إلا من ثوبين, إزار ورداء, وقوله (سِيَرَاء) على وزن (فِعَلاء) , يقول الخليل: ليس في الكلام فِعَلاء بكسر أوله مع المد سوى سِيَراء وحِوَلاء وعِنَباء.
26. قوله (حُلَّةً سِيَرَاء): جاء بالإضافة من غير تنوين (حُلَّةَ سُيَرَاء) , وذكر النووي في شرحه أن هذا أجود.
27. هذه الحُلَّة التي خرج بها علي حريرٌ خالص, أو برود مقطعة مخلوطة من حرير وخز, والمقصود أن الحرير فيها ظاهر.
¥