تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

28. قوله (فشققتها بين نسائي): هو يعرف أن الحرير جائز للنساء, وفي أول الأمر تصور أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كساه إياها ليلبسها. وفي رواية (بين الفواطم): يعني زوجته فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام, وأمه فاطمة بنت أسد, وفاطمة بنت حمزة, وفاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب.

29. تقطيع علي رضي الله عنه هذه الحلة بين النساء ألا يعد إتلافاً لها؟ الجواب: بإمكان المرأة أن تستعمل القطعة منها ولو لم تكن كاسية للبدن, بل تستعملها كغطاء للرأس مثلاً.

30. استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب, لأنه لما دفع الحلة إليه لم يخبره بتحريم لبسها, وإنما أخر هذا البيان إلى وقت الحاجة, ووقت الحاجة كان عند رؤيته للمنكر.

31. حديث أبي موسى (أُحِل الذهب والحرير لإناث أمتي, وحُرِّم على ذكورهم): هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم, فقد أُعِل بالانقطاع, وأُعِل بغيره, وفي رواته بعض الضعف, لكن له طرق كثيرة يصل بها إلى درجة الصحيح لغيره.

32. حديث عمران بن حصين (إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمةً أن يرى أثر نعمته عليه): هذا الحديث حسن.

33. حديث علي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القَسِّي والمعصفر): القَسِّي بفتح القاف وتشديد السين المهملة بعدها ياء النسب, وياء النسب مشددة, ويُذكَر عن أهل الحديث أنهم يكسرون القاف (القِسِّي) , وأهل مصر يفتحونها, وهي نسبة إلى بلدٍ في مصر يقال لها (القَس) , تُجلَب منها هذه الثياب.

34. القاموس الجغرافي للبلاد المصرية الحالية والمندرسة طُبِع في بولاق قبل مائة سنة, وطُبِع بعد ذلك في ستة مجلدات في دار الكتب المصرية.

35. البلدان التي ترد في النصوص لا بد من معرفتها, لأنها تعين على فهم النص.

36. جاء في البخاري في وصف هذه الثياب: فيها حرير أمثال الأترج. يعني بقع كبيرة من الحرير تزيد على الأربعة أصابع, قد تكون بقدر الكفين معاً.

37. المعصفر هو المصبوغ بالعصفر, أي الأصفر الخالص.

38. جواز لبس المعصفر وحمل النهي على الكراهة قال به الجمهور, وإن كان الأصل في النهي التحريم, وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الحلة الحمراء, وابن القيم يجزم بأنها ليست حمراء خالصة, وإنما فيها خطوط حمر وبقع غير حمراء, وإن كان الغالب الحمرة. لكن الأحمر الخالص جاء النهي عنه وجاء إنكاره على ابن عمر وغيره من قِبَل النبي عليه الصلاة والسلام, ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المياثر الحمر.

39. كونه صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الحمراء, فهي ليست بحمراء خالصة, والمنهي عنه الأحمر الخالص, كما يقال للشماغ أحمر ولا يقال له أبيض, وإن كان البياض فيه بقدر الحمرة, لكن باعتبار أن الأحمر يجذب أكثر من الأبيض فالنظر يتجه إليه والوصف ينصرف إليه, فهو أحمر وإن كان الأبيض فيه بقدر الأحمر.

40. حديث عبد الله بن عمرو (رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟): قال له (أمك أمرتك بهذا؟) لأنه لباس النساء.

41. أقل أحوال لبس المعصفر الكراهة الشديدة, وذهب بعض العلماء إلى تحريمه. وأما الأحمر الخالص فهو أشد من الأصفر, فلا يجوز لبس الأحمر الخالص بالنسبة للرجال, وقد ثبت النهي الشديد عنه, وأما المعصفر فهو لباس النساء ومعروف أن التشبه بالنساء لا يجوز, لكن الأمر فيه أخف عند أكثر العلماء حيث حملوا النهي فيه على الكراهة.

42. في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال: ما هذه؟ فعرفت ما كره, فأتيت أهلي وهم يسجِّرون تنورهم, فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء. وهذا حديث حسن.

43. تمام الحديث الأول: لما قال له (أمك أمرتك بهذا؟) قال عبد الله بن عمرو: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: بل أحرقهما. وفي الحديث الذي في السنن لما أحرقهما قال: ألا كسوتها بعض أهلك. فدل على أن الأمر بالإحراق مبالغة في الإنكار ومن باب التغليظ في الأمر والتشديد فيه, لكن لو قُسِّم للنساء فإنه يجوز لهن لبسه, لأنه من لباسهن.

44. حديث أسماء (أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج) وأصله في مسلم وزاد (كانت عند عائشة حتى قُبِضت فقبضتها, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها, فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها) وزاد البخاري في الأدب المفرد (وكان يلبسها للوفد والجمعة): أسماء بنت أبي بكر, أكبر من عائشة, وعُمِّرَت بعدها, وماتت عن مائة سنة ولم يسقط لها سن ولم يتغير لها عقل, ماتت بعد ابنها عبد الله بشيء يسير, قيل بعشر ليال.

45. أخرجت الجبة لتستدل بها على ابن عمر, لأنه بلغها أنه كان يحرِّم العلم في الثوب, يعني الشيء اليسير, لعموم قوله عليه الصلاة والسلام (إنما يلبس الحرير من لا خلاق له).

46. الجيب هو الذي يُخرَج منه الرأس.

47. الكف هو ثني الطرف, وهذه يقال لها كُفَّة, لأنهم يقولون كل مستديرٍ كِفة وكل مستطيلٍ كُفة.

48. النبي عليه الصلاة والسلام فيه من البركة بحيث يُستَشفى بما باشر جسده الطاهر.

49. يشرع للمسلم أن يستقبل الناس باللباس الطيب والأكمل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس أحسن ثيابه للعيدين والجمعة.

50. الكم ينبغي أن يكون إلى الرسغ كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام, وتطويل الأكمام خلاف السنة وأقل أحواله الكراهة, وهو إسبال لكنه ليس مثل إسبال أسفل الثوب.

تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك عشية يوم الجمعة العشرين من رجب عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده قبيل صلاة فجر يوم السبت الحادي والعشرين من الشهر نفسه, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير