ج: أولاً: جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 36 / ص 166): "6 - إذا كتب الزوج إلى زوجته كتاباً بطلاقها، فإن كتب إليها: يا فلانة أنت طالق، أو كتب: هي طالق طلقت في الحال سواء وصل إليها الكتاب أو لم يصل، وهذا باتّفاق، لكن قال المالكية والشافعية إذا كتب لزوجته ناوياً الطلاق حين الكتابة وقع الطلاق ; لأنّ الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة وقد اقترنت بالنّية، فإن لم ينو لم تطلق ; لأنّ الكتابة تحتمل الفسخ والحكاية وتجربة القلم والمداد وغيرها، وأضاف الشافعية أنّه إذا قرأ ما كتبه حال الكتابة أو بعدها فصريح فإن قال قرأته حاكياً ما كتبته بلا نية طلاق صدّق بيمينه.
وقال ابن رشد من المالكية: إن كتب مستشيراً أو متردّداً وأخرج الكتاب عازماً على الطلاق أو لا نية له وقع الطلاق لحمله على أنّه نوى الطلاق، وإن كتب الطلاق غير عازم عليه، بل كتبه متردّداً أو مستشيراً ولم يخرجه، أو أخرجه متردّداً فلا يقع الطلاق إلا إذا وصل الكتاب إلى الزوجة، وإن لم يصل لا يقع الطلاق.
وإن كان الطلاق معلقاً فقد ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى أنّ الزوج لو علق الطلاق على شرط الوصول إليها، بأن كتب: إذا وصل كتابي إليك فأنت طالق، لا يقع الطلاق حتى يصل إليها الكتاب ; لأنّه علق الوقوع بشرط الوصول فلا يقع قبله كما لو علقه بشرط آخر.
والحكم كذلك عند المالكية إذا كانت أداة الشرط " إن " ; لأنّ " إن " صريحة في الشرط فلا تطلق إلا عند وصول الكتاب إليها، أما إذا كانت أداة الشرط " إذا " فقد اختلف المالكية في وقت وقوع الطلاق، فذهب الدردير والدّسوقيّ والخرشيّ إلى وقوع الطلاق في الحال مثل قوله لها في كتابه: أنت طالق وهذا بناء على أنّ أداة الشرط (إذا) لمجرد الظرفية فينجز الطلاق كمن أجل الطلاق بمستقبل". اهـ
ثانياً: إذا كتب الزوج رسالة لزوجته: أنت طالق، سواء كانت بالهاتف المحمول أو على ورقة أو بالبريد الإلكتروني، فهذا يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة، فإن كان عازما على الطلاق، وقع الطلاق، وإن كتب ذلك ولم يكن ناوياً للطلاق، وإنما أراد إدخال الحزن على زوجته أو غير ذلك من المقاصد لم يقع الطلاق ".
قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق، إلا في موضعين: أحدهما، من لا يقدر على الكلام، كالأخرس إذا طلق بالإشارة، طلقت زوجته ... الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشعبي، والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي ".وإن كتب بلا نية الطلاق، لم يقع عند الجمهور: " لأن الكتابة محتملة، فإنه يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الخط، وغم الأهل، من غير نية". انتهى من "المغني" (7/ 373)،و"مطالب أولي النهى" (5/ 346).
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: " فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من أن رجلاً كتب طلاق زوجته فلانة بنت فلان طلقة واحدة، وأنه ذيل الكتابة بتوقيعه واسمه، وأنه لم يقصد إيقاع الطلاق بزوجته، ولم ينوه إطلاقاً، بل كتب الورقة ليرهب زوجته ويهددها لكي ترتدع عن معاملتها السيئة لزوجها إلى آخر ما ذكر. وتسأل هل يقع الطلاق من الرجل المذكور على الزوجة، أم لا؟
والجواب: الحمد لله , إذا كان الأمر كما ذكرت في أنه لم يقصد من كتابته صريح طلاق زوجته إلا تهديدها وإرهابها لترتدع عن معاملتها السيئة له، وأنه لم يقصد الطلاق ولم ينوه إطلاقاً فلا يقع الطلاق المذكور، وبالله التوفيق " انتهى.
"فتاوى محمد بن إبراهيم" (11/سؤال رقم 3051).
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم أيضاً عن رجل كتب طلاق امرأته وأراد بذلك غم أهله وتهديدها.
فأجاب: " يظهر لنا أن الطلاق غير واقع، وإنما أراد من هذه الورقة غم أهله وتهديدها، وقد ذكر العلماء أنه إذا قصد من كتابة الطلاق تجويد خطه أو غم أهله قبل منه مقصده ولا يقع الطلاق، قال في "شرح زاد المستقنع- الجزء الثالث ص150": ومن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه، لأنها صريحة فيه؛ فإن قال: لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل. اهـ. وبالله التوفيق " انتهى.
وفي مجموع فتاوى ابن باز (الجزء رقم: 21، الصفحة رقم: 287) كتاب الطلاق 132 - الطلاق يقع كتابة ولفظا
¥