س: ما حكم العمل في تعبئة نغمات الهاتف المحمول؟
ج: فلا حرج عليك في هذا العمل ما لم تكن النغمات التي تعبأ في الهاتف نغمات موسيقية فإذا كانت كذلك لم يجز العمل في هذا المجال، لما فيه من إعانة على نشر الموسيقى المحرمة، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، واعلم أخي السائل أن من ترك شيئاً لله عز وجل عوضه الله خيراً منه، وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2 - 3]. والله أعلى وأعلم
س:ما حكم العمل في تركيب أبراج الهواتف المحمولة؟
ج: أي عمل من شأنه أن يلحق الضرر بالناس لا يجوز الإقدام عليه، لما تقرر في الفقه الإسلامي من أنه لا ضرر ولا ضرار، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، ولها فروع كثيرة وينبني عليها كثير من أبواب الفقه، ومن هذه القاعدة أن للإنسان أن يتصرف في ملكه ما شاء من التصرفات ما لم يضر بغيره ضررا ظاهرا.
جاء في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - (ج 5 / ص 440):مَسْأَلَةٌ: أَمَّا الضَّرَرُ؟ فَمِثْلُ مَا يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي عَرْصَتِهِ مِمَّا يَضُرُّ بِجِيرَانِهِ مِنْ بِنَاءِ حَمَّامٍ أَوْ فُرْنٍ لِلْخُبْزِ أَوْ لِسَبْكِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ كِيرٍ لِعَمَلِ الْحَدِيدِ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَجْمُوعَةِ: أَنَّ لَهُمْ مَنْعَهُ. اهـ.
هذا، والذي يحكم بأن هذا الفعل ضرر أو لا هم أهل العلم بهذا الأمر وهم هنا الاختصاصيون في هذا النوع من الإضرار.
وجاء في الكتاب المتقدم (ج 5 / ص 440):وَلَيْسَ تَنْفُذُ شَهَادَةٌ بِالضَّرَرِ فِيمَا لَمْ يَرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ ضَرَرًا.
فإذا قررت الجهات المختصة الثقة أن تركيب هذه الأبراج ليس فيه ضرر على الناس فلا مانع من العمل في تركيبها ولا عبرة بكلام العوام فيما يزعمون من ضرر لهذه الأجهزة. والله أعلى وأعلم
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[10 - 08 - 07, 05:00 م]ـ
لقطة الجوال
س: ما حكم بيع لقطة الجوال؟
ج: فالجهاز الذي أصبح تحت يدك إذا لم يمكن التعرف على مالكه بأي وسيلة من الوسائل، فإنه يصبح في حكم اللقطة تجري عليه أحكامها، وهي معرفة ما يتميز به عن غيره، ثم تعريفه ونشر خبره في أماكن اجتماع الناس في الأسواق وأبواب المساجد والأماكن العامة، وتقوم الصحف المحلية اليوم مقام كثير مما أشرنا إليه. وتعتبر اللقطة وديعة عند ملتقطها لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط فيها، فإن جاء صاحبها وعرف علامتها وأماراتها التي تميزيها عما عداها دفعت له، فإن مضت سنة ولم يظهر صاحبها جاز للملتقط أن يتصدق بها أو ينتفع بها ببيع أو غير ذلك، سواء كان غنياً أو فقيراً. إذا ظهر صاحبها، فإما أن يجيز التصدق بها أو التملك لها، وإلا فله قيمتها على الملتقط، ولا يجوز للملتقط أن يبيع اللقطة قبل التعريف سنة.
والأصل في اللقطة حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. إلى آخر الحديث وهو في البخاري وغيره. وعلى هذا، فلا يجوز لك أن تبيع الجوال، ولا أن يتصرف فيه إلا بعد مضي سنة من التقاطه ونشر خبره. والبيع الذي حصل إذا كان قبل سنة التعريف، فإنه باطل فيجب عليك رد الجوال لأخيك، ويجب على أخيك رد القيمة، أما إذا كان بعد سنة من التعريف فلا حرج في ذلك. والله أعلى وأعلم
الطلاق بالجوال
س: إذا كتب الزوج لزوجته رسالة بالهاتف المحمول: أنت طالق، ثم قال لم أقصد الطلاق، هل يقع بذلك الطلاق؟.
¥