• الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى أن هذا الاختلاف إنما هو من حنظلة الراوي عن ابن عمر, وأما ابن عمر فإنه يروي الحديث على وجهٍ واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم جزماً, بدليل أنه أنكر على المستدرك, ثم الراوي رواه عنه بالمعنى, فمرةً قدم الصيام ومرةً قدم الحج, ويقول إن نسبة هذا التقديم والتأخير أو النسيان إلى التابعي أولى من نسبته إلى الصحابي, والرواية بالمعنى جائزة, والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب, فلا فرق بين التقديم والتأخير, بدليل أنه جاء في بعض الروايات تقديم الحج على الزكاة, فهل يقال إن ابن عمر رواه على ثلاثة أوجه؟!!.
12. الأركان غير الشهادتين والصلاة قيل بكفر تاركها, وهي رواية عن الإمام أحمد, نصرها جمع من أصحابه, وهي قول عند المالكية, وذكرها شيخ الإسلام في كتاب الإيمان, والجمهور على عدم كفر تارك هذه الأركان مع الاعتراف بوجوبها.
13. شُرِع الصيام في السنة الثانية من الهجرة, فصام النبي عليه الصلاة والسلام تسعة رمضانات.
14. إذا نُصِح شخص من قِبَل الأطباء بالحمية فبيت النية وأمسك عن الطعام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فإنه يؤجر على ذلك, وصيامه شرعي لأنه بيت النية وصام المدة كاملة, لأنه لم يعدل عن الحمية المجردة إلى الصيام الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا إلا وفي قلبه شيء من ملاحظة هذه العبادة. ويبقى أن الذي يصوم ولا ينهزه إلى الصيام إلا طلب الثواب من الله جل وعلا أعظم أجراً ممن شرَّك في صيامه بين العبادة والأمر المباح.
15. حديث أبي هريرة (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين, إلا رجل كان يصوم يوماً فليصمه): فيه جواز إطلاق رمضان على الشهر دون إضافة, وجاء ذلك في نصوص كثيرة. وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بقوله (باب هل يقال رمضان؟ أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعاً, وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان, وقال: لا تقدموا رمضان) رداً على من كره ذلك من بعض المتقدمين.
16. جاء في الحديث (لا تقولوا رمضان, فإن رمضان من أسماء الله) , لكنه ضعيف باتفاق الحفاظ, لأنه من طريق أبي معشر السندي, وهو ضعيف.
17. سبب تسمية شهر رمضان بذلك: قيل إن العرب لما أرادوا نقل أسماء الشهور القديمة إلى لغتهم وافق ذلك مجيء هذا الشهر في حر شديد, والرمضاء فيه محرقة, وقيل لأنه يرمض الذنوب ويحرقها. وهو معروف عند العرب بهذا الاسم قبل الإسلام.
18. قوله (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين): الأصل في النهي التحريم, فإذا لم يبق على رمضان إلا يوم أو يومين فإنه لا يجوز للمسلم أن يصوم, إما مطلقاً أو احتياطاً لرمضان كما قال بعض أهل العلم.
19. جاء الاستثناء (إلا رجلٌ) وفي بعض الروايات (إلا رجلاً) , ويجوز الوجهان في مثل هذه الصورة.
20. جمهور العلماء حملوا النهي على الكراهة.
21. أما إن كان من باب الزيادة في رمضان على القدر المشروع احتياطاً لرمضان من غير رؤية فإن التحريم متجه, وهو الأصل في النهي, ولذا جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما (من صام اليوم الذي يُشَك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم).
22. ذكر البخاري حديث عمار معلقاً من طريق صلة بن زفر عن عمار وجزم به, وهو صحيح إلى صلة, وصلة ثقة, وعمار صحابي, فالخبر صحيح. وهو موصول عند أصحاب السنن الأربعة, لا كما قاله الحافظ (موصول عند الخمسة) لأنه لا يوجد في المسند.
23. أيهما أبلغ: (من صام اليوم الذي يُشَك فيه) أو (من صام يوم الشك)؟ قوله (من صام يوم الشك) يدل على أن الشك موجود من جميع الناس, وأما قوله (الذي يُشَك فيه) فإنه يدل على أنه لو وقع فيه الشك من بعض الناس فإن من صامه يكون قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ولو بأدنى شك.
24. نظير ذلك حديث (من حدث عني بحديث يَرَى أنه كَذِب فهو أحد الكاذبين) , فلا يمتنع من التحديث إلا إذا رأى هو أنه كَذِب, وفي الرواية الأخرى (من حدث عني بحديث يُرَى أنه كَذِب فهو أحد الكاذبين) , فيمتنع من التحديث إذا علم أن أحداً من أهل العلم يرى أنه كَذِب ولو لم ير هو أنه كَذِب.
25. يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر:
• قول الجمهور وهو المرجح: هو يوم الشك.
¥