• رأي ابن عمر والمعروف في مذهب الحنابلة: مثل هذا اليوم يصام, وليس بيوم شك, وجاء في عباراتهم (وإن حال دون رؤيته غيم أو غبار أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه).
26. يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحواً ولم ير الهلال:
• قول الجمهور وهو المرجح: ليس بيوم شك, فهو من شعبان قطعاً, ولا يصام لحديث (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين).
• المعروف في مذهب الحنابلة: هو يوم الشك, لاحتمال كون هذا اليوم من رمضان ولم ير الهلال, ولو لم يكن ثمة حائل.
27. قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما (من صام اليوم الذي يُشَك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) وإن كان موقوفاً عليه لفظاً إلا أنه مرفوع حكماً, ولذا يقول ابن عبد البر إن هذا مسندٌ عندهم لا يختلفون فيه, لأن تقرير المعصية لا يأتي به الصحابي من تلقاء نفسه.
28. وُلِد القاسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة قبل البعثة ومات, ثم وُلِد له بعد ذلك إبراهيم.
29. حديث ابن عمر (إذا رأيتموه فصوموا, وإذا رأيتموه فأفطروا, فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له) ولمسلم (فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين) وللبخاري (فأكملوا العدة ثلاثين) وله من حديث أبي هريرة (فأكملوا عدة شعبان ثلاثين): علَّق عليه الصلاة والسلام الأمر بالصيام والأمر بالفطر على الرؤية.
30. قوله (إذا رأيتموه فصوموا): هذا خطاب للأمة, والأصل أن يتجه الخطاب في قوله (رأيتموه) إلى كل من تتأتى منه الرؤية, فهو خطاب للجميع في الأصل, لأن القاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراداً, فالأصل أن كل من رأى يصوم, ومفهوم ذلك أن من لم ير لا يصوم, لكن هذا غير مراد بالاتفاق, فالخطاب للمجموع لا للجميع, هو خطاب لمن يثبت الحكم برؤيته, ولا يتجه إلى جميع الأمة.
31. إذا تراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وكانت السماء صحواً فلم يروه فإن هذا اليوم من شعبان قطعاً, لأن عندنا مقدمات شرعية, وإذا لم تثبت هذه المقدمات لم تثبت نتائجها, فالصيام عُلِّق بالرؤية, وإذا لم توجد الرؤية لم توجد النتيجة التي هي الصيام.
32. قوله (فاقدروا له): القدْر يحتمل معانٍ متعددة, فيحتمل أن يكون المراد (ضيقوا عليه) , كما في قوله تعالى (ومن قدر عليه رزقه) والمعنى (من ضُيِّق عليه رزقه) , لكن هل يكون التضييق على رمضان أم على شعبان؟!!!.
33. ابن عمر يرى أنه يُضَيَّق عليه, بأن يُجعَل شعبان تسعةً وعشرين يوماً, ولذا كان ابن عمر يتراءى الهلال فإن لم يره لما يحول دونه أصبح صائماً, وهو عمدة المذهب عند الحنابلة في وجوب صوم يوم الثلاثين إذا حال دون الرؤية الغيم وما في حكمه, لأن ابن عمر هو راوي الحديث, والراوي أعرف بما روى.
34. رواية (فاقدروا له ثلاثين) تفسر الرواية السابقة, ولا تجعل هناك مجالاً للاجتهاد, لأن السنة يفسر بعضها بعضاً, وعلى هذا إذا لم نر الهلال أكملنا شعبان ثلاثين يوماً.
35. عند البخاري ما هو أصرح من ذلك (فأكملوا العدة ثلاثين).
36. عامة أهل العلم على أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر, وهو القول الصحيح الذي لا مرية في رجحانه, وإن لم يكن هذا هو يوم الشك فأي يوم يكون يوم الشك؟!!. لأنه إذا لم يكن هناك حائل ولم ير الهلال لم يكن هناك شك أصلاً.
37. دخول رمضان يثبت برؤية الهلال, وإذا لم تتم الرؤية فبإكمال شعبان ثلاثين يوماً, ولا ثالث لهما.
38. منهم من نزع إلى أن معنى (فاقدروا له) هو (فاقدروا له بالحساب) , يعني يُرجَع إلى أقوال الحُسَّاب, وهذا مذكور عن أبي العباس بن سُرَيج من الشافعية, ويروى عن مطرِّف بن عبد الله التابعي الجليل, ويُذكَر عن ابن قتيبة. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أما مطرِّف بن عبد الله فلم يثبت عنه, وأما ابن قتيبة فليس ممن يُعوَّل عليه في هذا الباب. ويبقى أنه قول لابن سُرَيج من الشافعية, والإجماع قائم على خلافه, وأنه لا عبرة بالحساب, وأنه ليس للأمة وسيلة لإثبات دخول الشهر إلا رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً, ولا ثالث لهما, ولم نُكَلَّف بأكثر مما آتانا الله جل وعلا, وفي الحديث (إنا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب, الشهر هكذا وهكذا) يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين, وعُلِّق الأمر بالصيام على الرؤية, أو بإكمال العدة ثلاثين يوماً إذا لم يُر.
¥