298. انتظار الصلاة يكون في المسجد لا في غيره, لأن معنى كونه ينتظر الصلاة أنه في مكانها, ومن كان في بيته أو في متجره لا يسمى منتظراً للصلاة, لأن بعض الناس يستشكل تخصيص بعض الناس الجلوس في المسجد عصر الجمعة, لكن نقول: ما دام أنه ينتظر الصلاة وينتظر ساعة الاستجابة فهو في صلاة ومتعرض للنفحات الإلهية بدعاءه الله جل وعلا في هذه الساعة. فلا إشكال في الجلوس عصر الجمعة في المسجد, لأنه ينتظر الصلاة, فهو في صلاة, وهذا هو وقت ساعة الاستجابة.
299. بعض الناس يتحرى أن تكون ختمة القرآن في ساعة الاستجابة, وجاء أن عند ختم القرآن دعوة مستجابة, فيريد أن يجتمع هذا مع هذا ليكون أرجى للإجابة؟ الجواب: تخصيص وقت معين لختم القرآن لا دليل عليه وليس من عمل السلف, لكن هو من لازم النص, لأن النص (اقرأ القرآن في سبع) وعدد أيام الأسبوع سبعة, فإذا بدأ يوم السبت سيختم يوم الجمعة, ولا يلام الإنسان إذا ختم يوم الجمعة أن يقصد أن تكون ختمته في آخر ساعة من يوم الجمعة أو مع دخول الإمام, وهو كمن قصد أن تكون ختمته في آخر الليل لا في أوله.
300. بعض الناس يقصد أن يكون عنده درس في يوم الجمعة؟ الجواب: جاء النهي عن التحلق يوم الجمعة, لكن المقصود بالنهي المبادرة إلى صلاة الجمعة وعدم التضييق على من بادر إلى صلاة الجمعة, وهذا هو المنصوص عليه في كتب أهل العلم, وهو الذي أطبق عليه الشراح كلهم, فالنهي يحمل على ما قبل صلاة الجمعة, ولا يشمل ما بعد صلاة الجمعة. وكثير من أهل العلم لهم دروس لا سيما بعد صلاة الجمعة, وكان تفسير شيخ الإسلام بعد صلاة الجمعة في المسجد.
301. حديث أبي هريرة (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة, إلا أن يصوم يوماً قبله, أو يوماً بعده): يشهد له حديث أم المؤمنين جويرية, وقوله عليه الصلاة والسلام لها (فأفطري) يدل على وجوب الفطر إذا لم يصم يوماً قبله ولم يرد الصيام بعده.
302. إذا لم يكن من عادة الإنسان أن يوتر في سائر الليالي فلا ينبغي له أن يخص ليلة الجمعة بوتر, مع أن الوتر شأنه عظيم, وهو سنة مؤكدة, وقال بعض أهل العلم بوجوبه, ولم يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفراً ولا حضراً, وأمر به فقال (أوتروا يا أهل القرآن).
303. حديث أبي هريرة (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا): يعني بعد الخامس عشر من شعبان.
304. هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم, وقال الإمام أحمد ويحيى بن معين (حديثٌ منكر).
305. ثبت النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين, ومفهومه أن التقدم بثلاثة أيام لا بأس به, ولذا استنكر بعض العلماء هذا الحديث, وبعضهم صححه وحمله على من يصوم النصف الثاني من شعبان ولا يصوم في النصف الأول احتياطاً لرمضان, ويرد فيه ما يرد من النهي عن الاحتياط لرمضان بيوم أو يومين, فقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصوم من الأشهر في شعبان.
306. الإمام أحمد ويحيى بن معين وجمع من أهل العلم نصوا على أن الحديث منكر, لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن, وهو صدوقٌ ربما وَهِم, وإن كان من رجال مسلم, فمثل هذا لا يُحتَمل تفرده, وهو أحد نوعي المنكر, لأن المنكر يطلق على المخالفة مع ضعف الراوي, ويطلق على تفرد الراوي الذي لا يُحتَمل تفرده.
307. من أهل العلم من يرى أنه إذا انتصف الشهر حَرُمَ الصيام عملاً بهذا الحديث, وقد صححه جمع من المتأخرين.
308. من كانت عادته صيام ثلاثة أيام من كل شهر عليه أن يحرص على أن تكون في النصف الأول ليتقي هذا النهي فيما لو ثبت, وهو في الحقيقة قابل للثبوت, وتحسينه له وجه, لأن ضعفه ليس بشديد.
309. وعلى كل حال ليتقى صيام النصف الثاني من شعبان قدر الإمكان, وكأن النهي إنما هو من أجل أن لا يوصل الصيام برمضان, وحديث (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين) أثبت من هذا الحديث.
310. حديث الصماء بنت بسر (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرِض عليكم, فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها): ظاهر النهي يتناول ما إذا أُفرِد بالصيام وما إذا ضُمَّ إليه يوم آخر, وهو بهذا معارَض بحديث جويرية, وفيه أنه قال لها لما صامت الجمعة (أتصومين غداً) أي السبت, وهذا دليل على جواز صيامه, لكن مع الجمعة.
311. قوله (فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها): هذا من باب تأكيد الفطر.
¥