312. رجال هذا الحديث كلهم ثقات.
313. قوله (إلا أنه مضطرب): الحديث المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية, فالحديث روي مرةً عن الصماء, وروي مرةً عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء, ومرةً روي عن عبد الله بن بسر بدون ذكر أخته, ومرةً ترويه الصماء عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام, ومرة ترويه مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام, مع أن الصيغة التي معنا (عن الصماء بنت بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال) محتملة, وعلى كل حال لو قُدِّر أنه عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكون مرسل صحابي, وهو مقبول عند عامة أهل العلم.
314. هذه العلة ليست بمؤثرة, فيمكن الترجيح بين الأوجه ويمكن احتمال الأوجه بحيث تكون متفقة لا مختلفة, مرة يروى كذا ومرة يروى كذا, ولا تقدح بعض الروايات في بعض.
315. قوله (وقد أنكره مالك): قال أبو داود في السنن (قال مالك: هذا كذب).
316. قوله (وقال أبو داود: هو منسوخ): أي بحديث جويرية, فقوله لها (أتصومين غداً) دل على جواز صيام يوم السبت.
317. حديث أم سلمة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد, وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين, وأنا أريد أن أخالفهم): في سنده راويان مجهولان, فهو ضعيف.
318. حديث أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة): هذا الحديث ضعيف, لأن في إسناده مهدي الهَجَري وهو ضعيف.
319. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا يوم عرفة بإناء فشرب وهو على دابته والناس ينظرون, فهل فطره في يوم عرفة يقاوم الحث على صيام يوم عرفة, فنكتفي بفعله فنفطر في يوم عرفة بعرفة؟ أو يقال إنه كالصيام في السفر, حيث أفطر عليه الصلاة والسلام لما بلغ الكَديد, ولا أحد يمنع من الصيام في السفر؟ الجواب: أهل العلم يقولون إنه لا يصام يوم عرفة بعرفة ليتقوى على الذكر, وإذا كانت هذه هي العلة فالحكم يزول بزوالها, لكن يبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر وهو القدوة, وبعض أهل العلم يؤثِّم من يصوم يوم عرفة بعرفة, ولعله استناداً إلى هذا الحديث مع فطره عليه الصلاة والسلام, وفعله عليه الصلاة والسلام هو الأكمل, وما اختاره الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هو الأفضل.
320. حديث عبد الله بن عمرو (لا صام من صام الأبد): يحتمل أنه دعاء عليه وزجر له على صنيعه, فيكون المعنى (لا مكنه الله من الصيام) , ويحتمل أنه خبر فيكون المعنى أن هذا لم يصم الصيام الشرعي وإن أمسك عن الطعام والشراب.
321. لمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ (لا صام ولا أفطر): وعند الترمذي (لا صام ولا أفطر, أو لم يصم ولم يفطر). والمعنى أنه ليس بالذي صام الصيام الذي يُرجَى ثوابه, وليس بالذي أفطر مع الناس واستمتع بما أنعم الله عليه به.
322. يقول ابن العربي: إن كان دعاء فيا ويح من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان خبراً فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
323. وصيام الدهر مذموم على الوجهين.
324. منهم من يحمل هذه النصوص على من يصوم الدهر صياماً حقيقياً ولم يستثن الأيام التي نُصَّ على تحريم صيامها كالعيدين والتشريق, ولا يتناول النهي من صام بقية الأيام مما لم يُنَص على تحريم صيامها, بدليل أن سرد الصوم لا إشكال فيه, فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى يقال لا يفطر وكان يفطر حتى يقال لا يصوم, وجاء في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي (إني أسرد الصوم).
325. وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يصوم ويفطر, وفي الحديث (فمن رغب عن سنتي فليس مني) , فمن صام الأيام كلها باستنثاء العيدين والتشريق فقد رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام, ومجرد الرغبة في الخير لا تكفي ما لم يكن هناك اتباع.
326. ظاهر الأخبار يدل على تحريم صيام الدهر كما قال طائفة من أهل العلم.
327. وإذا كان الإنسان يبحث عن الأجر فإن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام, كان يصوم يوماً ويفطر يوماً.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 08 - 07, 04:36 ص]ـ
الأخ الفاضل أبو هاجر النجدي وفقه الله
شكر الله لك صنيعك، وأحسنت أحسن الله إليك.
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[04 - 09 - 07, 07:59 م]ـ
أثابك الله أخي عبد المحسن ...
باب الاعتكاف وقيام رمضان
¥