2 - أن تكون الزيارة للإعتبار والدعاء_أو قال أن تكون طالبة علم لا عامية_
3 - أن مع ذي محرم ..
4 - ألا تُكثر الزيارة ..
هذا من باب الفائدة ..
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[25 - 08 - 07, 01:13 ص]ـ
شيخ الاسلام بحث هذه المسأله بشئ من التوسع راجع مجموع الفتاوي (24/ 343,ومابعدها)
ولاهمية كلامه رحمه الله سانقل بعضه ومن اراد التوسع فليرجع للموضع المحال اليه اعلاه ..
قال رحمه الله .. ( .... صح عن رسول الله من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال لعن الله زوارات القبور رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه وعن ابن عباس رضى الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن الأربعة أبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه وقال الترمذى حديث حسن وأخرجه أبو حاتم فى صحيحه وعلى هذا العمل فى أظهر قولى أهل العلم أنه نهى زوارات القبور عن ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة
فإن قيل فالنهى عن ذلك منسوخ كما قال ذلك أهل القول الآخر قيل هذا ليس بجيد لأن قوله كنت نهيتكم عن زيارة لقبور فزوروها هذا خطاب للرجال دون النساء فإن اللفظ لفظ مذكر وهو مختص بالذكور أو متناول لغيرهم بطريق التبع فإن كان مختصا بهم فلا ذكر للنساء وإن كان متناولا لغيرهم كان هذا اللفظ عاما وقوله لعن الله زوارات القبور خاص بالنساء دون الرجال ألا تراه يقول لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فالذين يتخذون عليها المساجد والسرج لعنهم الله سواء كانوا ذكورا أو اناثا وأما الذين يزورون فإنما لعن النساء الزوارات دون الرجال وإذا كان هذا خاصا ولم يعلم أنه متقدم على الرخصة كان متقدما على العام عند عامة أهل العلم كذلك لو علم أنه كان بعدها وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان فهذا عام والنساء لم يدخلن فى ذلك لأنه ثبت عنه فى الصحيح أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز عن عبد الله بن عمر قال سرنا مع رسول الله يعنى نشيع ميتا فلما فرغنا انصرف رسول الله وانصرفنا معه فلما توسطنا الطريق إذا نحن بامرأة مقبلة فلما دنت إذا هى فاطمة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا فاطمة من بيتك قالت أتيت يا رسول الله أهل هذا بيت فعزيناهم بميتهم فقال رسول الله لعلك بلغت معهم الكدى أما إنك لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك رواه أهل السنن ورواه أبو حاتم فى صحيحه وقد فسر الكدى بالقبور والله أعلم)
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 07:20 م]ـ
القائلون بالتحريم من المعاصرين وغيرهم:
التحريم هو رأي كثير من الأحناف وهو رواية عن أحمد ذكرها في الإنصاف، وذهب له نزر من علماء المالكية والشافعية والحنابلة.
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن الحاج ومحمد بن عبدالوهاب، وابن قاسم النجدي وابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وصالح الفوزان، وابن جبرين، وعبد الله بن صالح الفوزان صاحب شرح الورقات، والشيخ المحدث سليمان العلوان في شرح البلوغ وذكر فائدة:
أن من العلماء من ضبط (زوارات) بفتح الزاي فتكون للمبالغة، وضبطها آخرون بضمها فتكون على مطلق الزيارة وهو الراجح.
وممن ذهب للتحريم وقد بحثها في رسالة الماجستير له الشيخ:عبدالله بن عمر السحيباني في رسالته (أحكام المقابر)
حديث أبي هريرة الذي عند الترمذي والذي فيه اللعن.
قال الترمذي (حديث حسن صحيح) وقال العلوان: (إسناده جيد) وصححه الألباني.