(5) ولذا قرّر أهل العلم أن معرفتها أهم، والقيام بها أجل وأعظم، وذلك لأن مقصود الشرع من الأعمال كلها ظاهرها وباطنها إنما هو صلاح القلب وكماله وقيامه بالعبودية لربه - عز وجل -، ولذا فإن عبادة الجوارح إذا خلت من عبودية القلب لم تكن عبادة، ولم ينتفع صاحبها بها البتة، يقول ابن تيمية في فتاويه (10/ 355): (الدين القائم بالقلب من الإيمان علماً وحالاً هو الأصل، والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان)، ويقول ابن القيم في بدائع الفوائد (3/ 710): (ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح، وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميَّزت بينهما؟ وهل يمكن أحداً الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه؟ وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كل وقت).
(6) تفسير ابن أبي حاتم 4/ 346، وقد روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً أيضاً، وفيه إبراهيم الهجري، صدوق، كثير الوهم في رفع الموقوفات، وقد حسَّنه الحافظ ابن حجر في المطالب 9/ 260، وضعّفه جماعة، منهم الألباني، كما في ضعيف الجامع (5355).
(7) المعجم الكبير، للطبراني: (9/ 153).
(8) حلية الأولياء، لأبي نعيم: (4/ 69 - 70).
(9) حلية الأولياء، لأبي نعيم: (9/ 173).
(10) انظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب: 75.
(11) المحجة في سير الدلجة، لابن رجب: 56.
(1) تهذيب الكمال، للمزي: (20/ 392).
(2) انظر: حلية الأولياء، لأبي نعيم: 5/ 41، تهذيب الكمال، للمزي: (28/ 554).
(3) حلية الأولياء، لأبي نعيم: (2/ 347).
(4) تذكرة الحفاظ، للذهبي: (1/ 131).
(5) وقد جاءت في ذلك أقوال عدة عن السلف، ومنها: قول عمر ـ - رضي الله عنه - ـ: «خذوا بحظِّكم من العزلة»، وقول أبي الدرداء - رضي الله عنه -: «نِعْمَ صومعة الرجل بيته يكفّ فيها بصره ولسانه، وإياكم والسوق فإنها تلهي وتلغي»، وقول ابن المسيب: (العزلة عبادة وذكر)، وقول مسروق: (إن المرء لحقيق أن تكون له مجالس يخلو فيها يذكر فيها ذنوبه فيستغفر منها)، انظر: الزهد، لأحمد: 135، المصنف لابن أبي شيبة: 7/ 148، التمهيد لابن عبد البر: 17/ 446، وليس المراد من الحث على اتخاذ خلوات للتعبد الحث على العزلة المطلقة عن الناس، إذ ذاك أمر تأباه نصوص الشرع وقواعده، والحق أن من العزلة ما هو مشروع، ومنها ما هو ممنوع، فالعزلة المشروعة ما كان مأموراً بها أمرَ إيجاب أو استحباب كاعتزال الأمور المحرمة وترك مخالطة من يخوض في آيات الله - عز وجل - حتى يخوض في حديث غيره، واعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع في الآخرة، والاختلاء الوقتي بالنفس للمحاسبة والتأمل والصلاة، والقراءة والدعاء والاعتكاف ونحو ذلك. والعزلة غير المشروعة ما أدَّت إلى إضاعة حق الحق أو النفس أو الخلق كإضاعة الجُمَع والجماعات، وجهل ما يجب علمه، وعدم تعاونٍ على البر والتقوى، وتضييعٍ لحق الأهل والوالد والولد، وترك كسب ما يحتاج إليه العبد من نفقة، ونحو ذلك. انظر في ذلك: الفتاوى لابن تيمية: (10/ 393 - 407)، والبحث القيم الموسوم بـ (العزلة والخلطة)، لـ د. العودة.
(6) الفتاوى، لابن تيمية: (10/ 426).
http://www.albayan-magazine.com المصدر:
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[22 - 09 - 07, 04:10 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[ياسين عادل]ــــــــ[23 - 09 - 07, 01:31 ص]ـ
جزاك الله خير