تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم الفصل بين الطواف والسعي؟]

ـ[السني]ــــــــ[06 - 10 - 07, 10:47 م]ـ

بمعنى آخر ما حكم الموالاة بين السعي والطواف؟

مثال: رجل اعتمر في العشر الأواخر من رمضان، فلما انتهى من الطواف دخل مع الناس في ركعة الوتر، ثم سعى للعمرة؟

والله يرعاكم

ـ[الجعفري]ــــــــ[07 - 10 - 07, 12:35 ص]ـ

من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله:

السؤال:

طفت طواف القدوم وطواف الإفاضة بدون سعي، هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بزمن طويل؟ [1]

الجواب:

لا حرج في الفصل بين السعي والطواف عند أهل العلم، فلو سعى بعد الطواف بزمن أو في يوم آخر فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، ولكن الأفضل أن يتوالى السعي مع الطواف، فإذا طاف بعمرته سعى بعد ذلك من دون فصل، وهكذا في حجه ولو فصل فلا حرج في ذلك؛ لأن السعي عبادة مستقلة، فإذا فصل بينهما بشيء فلا يضر، ولهذا لو قدم الحاج أو القارن وطاف فقط وأجل السعي إلى ما بعد نزوله من عرفات فلا حرج في ذلك، وإن قدمه فلا حرج في ذلك.


[1] نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الحادي عشر في 15/ 12/1400هـ.

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[07 - 10 - 07, 01:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيك، وأن ينفع بك، وأن يجعل كل ما تقدمه من خدمات جليلة لطلبة العلم في ميزان حسناتك، وأن يجري لك ثوابها إلى يوم القيامة اللهم آمين.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 10 - 07, 05:03 ص]ـ
قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب (8/ 73): ((وأما) الموالاة بين الطواف والسعى فسنة فلو فرق بينهما تفريقا قليلا أو كثيرا جاز وصح سعيه ما لم يتخلل بينهما الوقوف فان تخلل الوقوف لم يجز أن يسعى بعده قبل طواف الافاضة بل يتعين حينئذ السعي بعد طواف الافاضة بالاتفاق صرح به القفال وأبو علي البندنيجى والبغوي والمتولي وصاحب العدة وآخرون ولا نعلم فيه خلافا الا أن الغزالي قال في الوسيط فيه تردد ولم يذكر شيخه التردد بل حكى قول البندنيجى وسكت عليه واحتج له المتولي بأنه دخل وقت الطواف المفروض فلم يجزأن يسعي سعيا تابعا لطواف نفل مع امكان طواف فرض وهذا الذى ذكرناه من الموالاة بين الطواف والسعي سنة وانه لو تخل
زمان طويل كسنة وسنتين وأكثر جاز أن يسعي ويصح سعيه ويكون مضموما إلى السعي الاول وهو المذهب وبه قطع جماهير الاصحاب في طريقتي العراق وخراسان وكلهم يمثلون بما لو أخره سنتين جاز وممن صرح بذلك وقطع به الشيخ أبو حامد والقفال والقاضيان أبو الطيب وحسين في تعليقهما وأبو علي السنجي والمحاملي والفوراني والبغوى وصاحب العدة والبيان وخلائق لا يحصون.
وقال الماوردى هل تشترط الموالاة بين الطواف والسعى فيه وجهان (أحدهما) وهو قول أصحابنا البغداديين لا تشترط الموالاة بل يجوز تأخيره يوما وشهرا وأكثر لانهما ركنان فلا تشترط الموالاة بينهما كالوقوف وطواف الافاضة (والثانى) تشترط الموالاة بينهما فان فرق كثيرا لم يصح السعي وهو قول أصحابنا البصريين لان السعي لما افتقر الي تقدم الطواف ليمتاز عما لغير الله تعالي افتقر إلى الموالاة بينه وبينه ليقع الميز به ولا يحصل الميز إذا أخره هذا نقل الماوردى * وقال المتولي في اشتراط الموالاة بين الطواف والسعي قولان مبنيان على القولين في الموالاة في الوضوء قال ووجه الشبه أنهما ركنان في عبادة وأمكن الموالاة بينهما فصار كاليد مع الوجه في الوضوء والصواب ما قدمناه عن الجمهور قياسا على تأخير طواف الافاضة عن الوقوف فانه يجوز تأخيره سنين كثيرة ولا آخر له ما دام حيا بلا خلاف والله أعلم).

ـ[السني]ــــــــ[07 - 10 - 07, 10:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير