تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[باب (الاعتكاف) من عمدة الفقه]

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 10 - 07, 11:01 ص]ـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فالاعتكاف لغة: الملازمة للشيء براً كان أو غيره.

وشرعاً: ملازمة المسجد بنية المكث لطاعة الله تعالى فيه.

قال المصنف: (وهو سُنَّة إلا أن يكون نذراً فيلزم الوفاء به) فهو مسنون لفعل النبي r. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وفي رواية: كان يُجاوِرُ العشرَ الأواخِرَ من رمضان.

ولا يجب إلا بالنذر، وفي الصحيحين أنَّ عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: يا رسول الله: إني نذرتُ في الجاهلية أن أعتكفَ لَيلَةً في المسجد الحرام. قال: (فأوفِ بِنَذْرِكَ).

قال: (ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافُه في مسجد تقام فيه الجُمعة أفضل) فيشترَط أن يكون الاعتكاف في مسجدٍ إجماعاً لقول الله تعالى:} وأنتم عاكِفون في المساجد {. وموضع صلاة المرأة في بيتها ليس مسجداً حقيقةً؛ لأنه لم يُبْنَ للصلاة فيه فلا يصح اعتكافها فيه.

ويُشترط - في المذهب – أن يكون اعتكاف الرجل في مسجدٍ تقام فيه الجماعة لوجوبها عليه، ولئلا يفضي اعتكافه في غيره إلى تكرر خروجه لأداء الصلاة مع الجماعة مع إمكان الاحتراز من ذلك. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضاً.

والأظهر -والله أعلم- أنه إن نوى أن يعتكف زمناً لا يتخلله فيه صلوات مكتوبة أو كان ممن لا تجب عليه الجماعة صح اعتكافه في مسجد لا تقام فيه.

قال: (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره) لأن المساجد كلها في الفضيلة سواء (إلا المساجد الثلاثة) المسجد الحرام ومسجد النبي r والمسجد الأقصى.

(فإذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لزمه) ولم يجزئه الاعتكاف في غيره من المساجد، (وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله r جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام) لأنه أفضل منه، (وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في أي المسجدين أحب) لأن المسجد الحرام ومسجد النبي r أفضل منه. فيجزئ الاعتكاف في الأفضل عن الاعتكاف في المفضول، ولا يجزئ الاعتكاف في مفضول منها عن الاعتكاف في أفضل منه.

وللموضوع بقية إن شاء الله تعالى.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 10 - 07, 07:44 ص]ـ

قال المصنف: (ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقُرَب، واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يبطُل الاعتكاف بشيء من ذلك)

فيتأكد أن يجتنب اللغو والجدال وأن يُقبِل على الطاعات فيحقق ما اعتكف لأجله.

قال: (ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط)

فيجوز له الخروج منه للأكل والشرب، وقضاء حاجة الإنسان، والحيض والنفاس، والاغتسال من الجنابة، وأداء شهادة تعينت عليه، وجهاد تعين عليه، وعدة الوفاة، وخوف على نفسه ونحو ذلك سواء اشترط ذلك أم لم يشترط.

وأما خروجه لما له منه بد فلا يجوز إلا أن يشترطه، بشرط أن يكون من القُرَب كعيادة مريض واتباع جنازة.

فإن خرج لما يجوز له الخروج لأجله بنى على ما مضى.

قال: (ولا يباشر امرأة) لقول الله تعالى: {ولا تباشروهنَّ وأنتم عاكِفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها}، فإن جامع بطل اعتكافه، وكذا إن باشر بتقبيل أو لمس ونحوهما فأنزل.

جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف)، ولا قضاء عليه إلا أن يكون اعتكافاً منذوراً.

(وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج جاز)

قَالَتْ عائشة - رضي الله عنها -: إنْ كُنتُ لأدْخل البيت للحاجة والمريضُ فيه، فما أسألُ عنهُ إلا وأنا مارَّةٌ.

تم بحمد الله تعالى

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[05 - 10 - 07, 11:19 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرًا و بارك الله فيك وأحسن الله إليك وغفر لك ما تقدم من ذنبك. اللهم وفقنا و أعنا على قيام العشر الأواخر واغتنام الوقت في العبادة.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 09 - 09, 07:24 م]ـ

وإليك، وفيك أخي الفاضل

ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[09 - 09 - 09, 08:17 م]ـ

أحسنت شيخنا أبا يوسف ونفع الله بك ...

وأعجبني سهولة الطرح والأسلوب ..

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[09 - 09 - 09, 09:15 م]ـ

جزاك الله خير

شرح جميل و مبسط

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 09 - 09, 03:10 م]ـ

وإياك

بورك فيكما

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 08 - 10, 04:38 م]ـ

للرفع

ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[30 - 08 - 10, 05:39 م]ـ

ماذا تقولون عن فتوي الإمام الألباني رحمه الله حيث قال الإمام الألباني في رسالته " قيام رمضان " في جزء الاعتكاف ما نصه: " ثم وقفت على حديث صحيح صريح يخصص هذه المساجد، وهو: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) وأشار إلى أنه من حديث حذيفة عند الطحاوى والبيهقى والإسماعيلي

انظر التعليقات علي صحة هذا الحديث وضعفه الرابطة: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38370

وماهو تعليقكم مانقلت من الصحيحة برقم التعليق 22

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير