[ما حكم استعمال أموال الزكاة في القروض الخيرية]
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 10 - 07, 05:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المشايخ الأفاضل
وزارة الشؤون الدينية في الجزائر تقوم باستعمال أموال الزكاة [أعني الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الاسلام، وليس زكاة الفطر]ـ بعد أخذها من صناديق الزكاة الموجودة في المساجد ـ تستسعمل نسبة لا بأس بها في قروض تمنحها لتشغيل الشباب العاطل عن العمل، ثم ذالك الشاب يسدد الدين ولكن من غير فوائد ربوية، علماً أن من هؤلاء الشباب شابات مشاريعهن عبارة عن صالونات للحلاقة التي تغضب الله ولا تفرحه.
الرجاء الإفادة
وجزاكم الله خيرا
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[07 - 10 - 07, 06:34 م]ـ
استثمار أموال الزكاة (د. سعد بن تركي الخثلان وفقه الله)
الزكاة مصرفها بينه الله عز وجل في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ هذه هي مصارف الزكاة، ولم يكن استثمار أموال الزكاة معروفا على مدار أربعة عشر قرنا، بل كانت تدفع لهؤلاء الأصناف الثمانية، أو لبعضهم.
ولكن في الوقت الحاضر مع وجود الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية طرحت فكرة استثمار أموال الزكاة، فيقول القائمون على تلك المراكز والمؤسسات والهيئات، يقولون نحن نجمع من الناس أموالا كبيرة من الزكاة ربما تكون بالألوف بل ربما بالملايين، فلماذا لا تستثمر أموال الزكاة هذه وتوضع في مشاريع خيرية يكون ريعها للفقراء والمساكين؟ قالوا: بدل ما نعطي هذا الفقير أو المسكين، هذا المال فيصرفه مباشرة، فنحن نستثمر له أموال الزكاة ونعطيه من ريعها.
فطرحت بعض الجمعيات الخيرية وبعض المؤسسات والمراكز الإسلامية هذه الفكرة، وهذا هو وجه اعتبارها نازلة، وأنها لم تكن معروفة من قبل على مدار أربعة عشر قرنا لم يكن استثمار الزكاة معلوما، ولهذا لا نكاد نجد لذلك ذكرا في كتب الفقهاء المتقدمين، لكنها الآن أصبحت تطرح، بل وتطرح بقوة من بعض المؤسسات الخيرية.
ومن هنا اختلف العلماء المعاصرون في حكم استثمار أموال الزكاة، فمن العلماء من أجاز استثمار أموال الزكاة وقال إن في هذا الاستثمار مصلحة عظيمة، وفيه نفع كبير للفقراء والمساكين وأصحاب الزكوات، قالوا والشريعة الإسلامية قد أتت بتحصيل المصالح، وما كان فيه تحصيل المصلحة فإن الشريعة لا تمنع منه، وهذا الاستثمار فيه مصلحة تعود بالدرجة الأولى إلى الفقراء وبقية أصناف الزكاة.
قالوا: فهذا الاستثمار هو استثمار لصالح أهل الزكاة، فهو أشبه باستثمار أموال اليتامى ونحوهم، قالوا: ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع عنده إبل الصدقة ويسمنها، وهذا نوع استثمار؛ لأنها تتكاثر بالتوالد، هذه هي وجهة أصحاب هذا القول.
القول الثاني في المسألة: أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة مطلقا، وهذا القول هو الذي عليه أكثر العلماء، وأدلة هذا القول:
أولا: أن الله عز وجل خص الزكاة بثمانية أصناف، ذكرهم في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إلى آخر الآية وختم الآية بقوله: فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وحينئذ يجب أن تصرف الزكاة في هذه المصارف الثمانية على الفور؛ لأن الأصل في الأمر الفورية، والزكاة عبادة والأصل في العبادات التوقيف.
ثانيا: استدلوا بقول الله تعالى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قالوا: والمراد بذلك الزكاة، وهذا أمر والأمر مطلق يقتضي الفورية، وقوله: يَوْمَ حَصَادِهِ آتوا حقه يوم حصاده هذا يدل على وجوب إخراج الزكاة على الفور وعدم تأخيرها لأجل استثمارها، وهذه الآية نزلت في مكة، نزلت في الفترة المكية، لما كانت الزكاة واجبة من غير تحديد، فإن الزكاة في مكة فرضت في مكة لكن من غير تحديد، وإنما كان الإنسان يدفع شيئا من ماله، ثم في المدينة بينت أنصباؤها، والشاهد هو قوله يوم حصاده، فهذا فيه إشارة إلى أن الزكاة إنما تخرج يوم الحصاد، يعني وقت وجوبها على الفور.
¥