تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ترجيحات الشيخ محمد المختار الشنقيطي في مسائل زكاة الفطر ((1))]

ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[10 - 10 - 07, 06:37 ص]ـ

المسألة الأولى:

حكم زكاة الفطر:

أجمع العلماء على أنها سنة والخلاف بينهم هل هي واجبة أو هي مستحبة؟

فمنهم من يقول: ليست بواجبه.

ومنهم من يقول: إنها واجبة.

فالذين يقولون بالوجوب هم جمهور العلماء-رحمة الله عليهم- من السلف والخلف.

وقال بعض العلماء وهو قول في مذهب الإمام مالك إنها ليست بواجبة وشهره بعض أصحابه من المتأخرين أنها ليست بواجبة

والصحيح أنها واجبة لقول عبدالله ابن عمر: " فرض رسول الله- r- صدقة الفطر "

والقاعدة: " على أن هنا اللفظ (فرض) يدل على الوجوب " لأن الفريضة تعتبر لازمة لا خيار للمكلف في إسقاطها فلا تعتبر في مقام مندوبات والمستحبات وإنما هي في مقام الواجبات، ولذلك قال-تعالى-: {فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ}.

فالفرض يطلق بمعنى الواجب ولا يطلق على المندوب والمستحب فكان تعبير هذا الصحابي بقوله: " فرض رسول الله- r-" دالاً على الوجوب لكن الظاهرية-رحمة الله عليهم- ينازعون في مثل هذا الحديث لأنهم يقولون يحتمل أن الصحابي فهم ما ليس بفرض فرضاً فلا يرونه دليلاً على الفرضية وجمهور الأصوليين ومنهم الأئمة الأربعة على أن الصحابي إذا قال: " فرض رسول الله- r-" أنه يدل على الوجوب لأن الصحابة أعرف بالخطاب وأعرف بلسان العرب ومدلولاته وهم قد شهدوا مشاهد التنزيل فهم أعرف بأساليب الكتاب والسُّنة مع مالهم من العلم والدراية بحال رسول الله- r- الأمر الذي يجعل ما ذكره الظاهرية من احتمال فهم الصحابي ما ليس بأمر أمراً ضعيفاً والقاعدة: " أن الاحتمالات لا ترد على النصوص ولا تبطل أدلتها "،

وعلى هذا فالصحيح أن قوله: " فرض رسول الله- r- " يعتبر دالاً على الوجوب وأن زكاة الفطر فريضة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها ويدل على هذا القول بعد ذلك: " وأمر أن تخرج قبل الصلاة " كما في الصحيح فقوله: " وأمر أن تخرج قبل الصلاة هذا يدل على أنه واجب.

وبناءً على ذلك تأكد القول بوجوب زكاة الفطر.

[المرجع: شرح زاد المستقنع الشريط رقم 77].

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة الثانية:

إعطاء زكاة الواحد لجماعة، وإعطاء زكاة الجماعة لواحد:

يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد.

لو أنه أخذ الصاع فقسمه بين أربعة مساكين لكل مسكين ربع صاع أجزأه وهكذا لو قسمه بين مسكينين فأعطى كل مسكين نصف صاع أجزأه فيجوز أن يخرج ما للواحد للجماعة.

ويجوز أن يخرج ما للجماعة للواحد، فلو أنه هو وأهل بيته يجب عليه إخراج خمسة آصع فوجد مسكيناً فأعطاه الخمسة الآصع أجزأه ذلك ولكن بشرط أن لا يتوسع في حق المسكين على حساب غيره.

[المرجع: شرح زاد المستقنع الشريط رقم 78]

ــــــــــــــــــــــــــــــ

يتبع بإذن الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير