تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فتوى عاجلة! هل الصواب مع العثيمين وابن باز والألباني أو مع الأزهر؟]

ـ[أبو عبد الله الشيرازي]ــــــــ[11 - 10 - 07, 08:32 م]ـ

بسم الله

إخوتي الأفاضل لقد استفتاني أحدهم في مسألة عويصة وأرجو منكم المساعدة:

الأخ بدأ صيام رمضان في ليبيا قبل كل الدول الإسلامية تقريبا ثم انتقل إلى بلد آخر وهذا البلد سيكون عيده يوم السبت القادم لأنه سيكمل ثلاثين يوما ولكن بالنسبة للأخ المستفتي سيكون الصيام 31 يوما.

فهل يصوم يوم الجمعة أي اليوم الحادي والثلاثين أو يفطر؟

بعد البحث السريع وقفت على الفتاوى الآتية:

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:

أنا من شرق آسيا، عندنا الشهر الهجري يتأخر عن المملكة العربية السعودية بيوم، وسأسافر إلى بلدي في رمضان، وقد بدأت الصوم في المملكة، وفي نهاية الشهر نكون قد صمنا واحدا وثلاثين يوماً، فما حكم صيامنا؟ وكم يوماً نصوم؟

فأجاب:

" إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم فأفطروا بإفطارهم، ولو زاد ذلك على ثلاثين يوماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون) لكن إن لم تكملوا الشهر تسعة وعشرين يوما فعليكم إكمال ذلك، لأن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين " انتهى. "مجموع فتاوى ابن باز" (15/ 155).

وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله:

ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من ثلاثين يوماً أو العكس؟

فأجاب بقوله:

إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا؛ لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وهذا وإن زاد عليه يوم، أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس، فإنه يبقى صائماً حتى تغرب، وإن زاد على اليوم المعتاد ساعتين، أو ثلاثاً، أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم ولا نفطر إلا لرؤيته، فقال: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته).

وأما العكس: وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم، ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضى يوماً، وإن فاته يومان قضى يومين، فإذا أفطر لثمانية وعشرين يوماً قضى يومين إن كان الشهر تامًّا في البلدين، ويوماً واحداً إن كان ناقصاً فيهما أو في أحدهما. " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (19 / السؤال رقم 24).

وسئل أيضاًَ:

قد يقول قائل: لماذا قلتم يؤمر بصيام أكثر من ثلاثين يوماً في الأولى ويقضي في الثانية؟

فأجاب بقوله:

يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً، ويزيد على الثلاثين يوماً لأنه لم يُر الهلال، وفي الأولى قلنا له: أفطر وإن لم تتم تسعة وعشرين يوماً؛ لأن الهلال رؤي، فإذا رؤي فلا بد من الفطر، لا يمكن أن تصوم يوماً من شوال، ولما كنت ناقصاً عن تسعة وعشرين لزمك أن تتم تسعة وعشرين بخلاف الثاني، فإنك لا تزال في رمضان إذا قدمت إلى بلد ولم ير الهلال فيه فأنت في رمضان، فكيف تفطر؟ فيلزمك البقاء، وإذا زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم. " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (19 / السؤال رقم 25).

والإمام الألباني فتواه قريبة من فتوى الإمامين وتسمعونها على هذا الرابط:

http://www.alalbany.ws/search/view.php?id=6477

ولكن وقفت على فتوى لأمانة الفتوى في الأزهر كالآتي:

اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر- المقيد برقم 1204 لسنة 2007م المتضمن: شخص بدأ الصيام في مصر طبقًا لتحديد أول شهر رمضان فيها، وسافر إلى بلد آخر اختلف العيد فيه مع مصر، فكيف يفعل في نهاية شهر رمضان، هل يتبع مصر في الإفطار للعيد أم يتبع البلد الذي هو فيه حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون صيامه ثمانية وعشرين يومًا أو واحدًا وثلاثين يومًا؟

فكان جوابهم كالآتي:

هذا السؤال تتعلق به قضيتان: إحداهما: عِلْمِيّة، والأخرى: عَمَلِيّة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير