تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[يا اخوان عندي سؤال عن التيمم ارجوكم اريد جواب شافي]

ـ[خالد الكلالي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 07:53 ص]ـ

السؤال: احد الاخوان تيمم لان الماء كان غير متوفر ثم شرع في الصلاة, و هو يصلي سمع صوت الماء فهل يقطع الصلاة و يذهب للوضوء ام يكمل الصلاة؟

ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[17 - 10 - 07, 12:23 ص]ـ

اتفق العلماء على أن المسافر إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الشروع في الصلاة أن تيممه يبطل، ويلزمه الوضوء للصلاة ([انظر: الأوسط لابن المنذر (2/ 65) ..

واتفقوا أيضًا على أنه إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أنه لا إعادة عليه ([انظر: الأوسط لابن المنذر (2/ 63).]).

واختلفوا فيما إذا وجد الماء أثناء الصلاة أو بعد انقضائها وقبل خروج الوقت:

فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا وجد المتيمم الماء في الصلاة، فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم.

فمنهم من قال: إن التيمم لا يبطل بوجود الماء حينئذ لأنه شرع في الصلاة على وجه مأذون فيه شرعًا، فلا يخرج منها إلا بدليل شرعي.

ومنهم من قال: إنه يبطل التيمم بوجود الماء في الصلاة، واستدلوا بعموم قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء}، وهذا قد وجد الماء فيبطل تيممه، وإذا بطل التيمم بطلت الصلاة، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته)) ([أخرجه أحمد في المسند (5/ 146، 155)، وأبو داود في كتاب الطهارة [332]، والترمذي في كتاب الطهارة [124] من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان [1311]، والحاكم (1/ 170)، ووافقه الذهبي، وهو في صحيح الجامع [1663].

])، ولأن التيمم بدل عن طهارة الماء عند فقده، فإذا وجد الماء زالت البدلية فيزول حكمها، فحينئذ يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد.

والذي يظهر لي ـ والعلم عند الله تعالى ـ أن القول الثاني أقرب للصواب.

أما إذا وجد الماء بعد الصلاة، فإنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة، لما رواه أبو داود وغيره في قصة الرجلين اللذين تيمما ثم صليا وبعد صلاتهما وجدا الماء في الوقت، فأما أحدهما فلم يعد الصلاة، وأما الآخر فتوضأ وأعاد الصلاة، فلما قدما أخبرا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد: ((أصبت السنة) وقال للذي أعاد: ((لك الأجر مرتين)) ([أخرجه أبو داود في الطهارة [338]، والدارمي [744] من حديث أبي سعيد الخدري، وصححه الحاكم (1/ 178)، وذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود [327].]).

فإن قال قائل: أنا أريد الأجر مرتين.

قلنا: إنك إذا علمت بالسنة فخالفتها فليس لك الأجر مرتين، بل تكون مبتدعًا، والذي في الحديث لم يعلم بالسنة، فهو مجتهد فصار له أجر العملين، العمل الأول والثاني.

فإن قيل: المجتهد إذا أخطأ فليس له إلا أجر واحد كما جاء في الحديث: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر)) ([أخرجه البخاري في الاعتصام [7352]، ومسلم في الأقضية [1716] من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه])، فكيف كان لهذا المخطئ في إعادة الصلاة الأجر مرتين؟! فالجواب: أن هذا عمل عملين بخلاف الحاكم المخطئ، فإنه لم يعمل إلا عملاً واحدًا، فلم يحكم مرتين.

ـ[خالد الكلالي]ــــــــ[17 - 10 - 07, 07:51 م]ـ

جزاك الله عني خير الجزاء ابو همام ,

و الله انه لجواب كافي و شافي و سأخبر الاخ السائل عن هذا الجواب. بارك الله لك في علمك و نفع الامة بك و جعله في ميزان حسناتك.

اخوك ابو الحارث

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير