تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[(اجتماع صلاتي العيد والجمعة) فتوى لشيخ الإسلام رحمه الله]

ـ[عبدالرحمن الحجري]ــــــــ[06 - 10 - 07, 08:28 ص]ـ

وسئل رحمه الله

عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما يجب أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب فى ذلك

فأجاب الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال

أحدها أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة

والثانى تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد

والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وبن عباس وبن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلافوأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه قال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون

وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهدالجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفى ايجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط

فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل احداهما فى الأخرى كما يدخل الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله أعلم.

انظر مجموع الفتاوى (24/ 210 - 211)

ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[06 - 10 - 07, 03:49 م]ـ

بارك الله فيك ..

جزيت خيرا ..

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 10 - 07, 04:05 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ...

ماذا لو اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد؟؟؟

أولاً: الاحاديث الواردة في هذا الباب ..

عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له.

رواه البخاري.

عن إياس بن أبي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية، سأل زيد بن أرقم: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار، ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يجمع فليجمع.

عن أبي صالح، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: اجتمع عيدان في يومكم هذا , فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون , إن شاء الله.

عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة.

الحديث الأول.

ليس صريح في الاستدلال.

قال ابن حجر رحمه الله " استدل به من قال بسقوط الجمعة عمن صلى العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة، وهو محكي عن أحمد. وأجيب بأن قوله " أذنت له " ليس فيه تصريح بعدم العود " فتح الباري.

الحديث الثاني.

أخرجه أحمد قال: حدثنا عبد الرحمان.

و"الدارمي" قال أخبرنا عبيد الله بن موسى.

و"أبو داود" قال: حدثنا محمد بن كثير.

(وابن ماجة) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا أبو أحمد.

و (النسائي وفي "الكبرى" قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمان بن مهدي.

و"ابن خزيمة" قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا عبد الرحمان.

أربعتهم (عبد الرحمان، وعبيد الله، ومحمد بن كثير، وأبو أحمد) عن إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة الشامي، فذكره.

قلت: فمدار هذا الحديث على " إياس بن أبي رملة " وهو مجهول.

الحديث الثالث.

قلت: له روايتان رواية عن أبي هريرة , ورواية عن ابن عباس.

أولاً: رواية ابن عباس.

أخرجها ابن ماجة قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا بقية، حدثنا شعبة، حدثني مغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبى صالح , فذكره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير