[الفرق بين القرض والدين]
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[30 - 09 - 07, 09:10 م]ـ
مالفرق بين القرض عموماً سواء الحسن وغيره والدين
هل هناك ثمة فرقاً ظاهرا بينهما أم لا؟
وهل بينهما عموما وخصوص؟ ومن لديه توضيح في ذلك؟
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[15 - 10 - 07, 11:00 م]ـ
للرفع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 10 - 07, 07:04 ص]ـ
في "الكليات" لأبي البقاء الكفوي تحت مادة "دين":
والدَّين: ما له أجل
والقرض: ما لا أجل له.
وفي "المغرِب": القرض: ما لا يقتطعه الرجل من أمواله فيعطيه عيناً، وأما الحق الذي يثبت عليه دين فليس بقرض، وهو المعوَّل عليه.
إلى أن قال: والديون تقضَى بأمثالها لا بأعيانها. أهـ
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 10 - 07, 07:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم ابن العنبر وفقني الله وإياك
القرض هو (تمليك الشيء على أن يرد بدله) ويسمى عند العامة من أهل نجد والحجاز (السلف) وهو كذلك في اللغة.
ويبدو أنه كذلك عند الفقهاء قال ابن العربي في أحكام القرآن (1/ 230): (القرض في الشرع مخصوص بالسلف على عادة الشرع في أن يجري على أسلوب اللغة في تخصيص الاسم ببعض محتملاته)
والدين: (مال حكمي يثبت بالذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما).
فكل ما ثبت في الذمة للغير يسمى دينا فالبيع لأجل دين والإجارة دين والمهر المؤجل دين والرهن والمزارعة والمساقاة والمضاربة والسلم والدية وقيم المتلفات كلها ديون فكل ما وجب في الذمة مؤجلاً أو حالاً سمي ديناً، والقرض دين فالعلاقة بين الدين والقرض علاقة عموم وخصوص مطلقاً.
والأصل في الدين جواز التأجيل؛ لأنه من شرط العقد لكن القرض من الديون التي اختلف فيها: هل بدل القرض يجب حالاً أومؤجلاً؟
1 - فعند الإمام مالك والليث وابن حزم يكون بدل القرض حالاً ومؤجلاً إلى مدة الانتفاع عادة.
2 - وعند الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد بدل القرض يجب حالاً وللمقرض الحق في المطالبة به في الحال ولو اشترط تأجيله فإنه لا يتأجل وكان حالاً، ويكون التأجيل تبرع ووعد من المقرِض ولا يلزمه الوفاء به فله حق الرجوع كالعارية، ولذلك فبيوع الأجل والتقسيط هي ديون لا قروض، والجمهور بهذا يبتعدون عن الإلزام بالأجل لئلا يشابه الربا، ولذلك نجد من أنواع الربا ربا القروض.
وذكر أبو هلال العسكري في كتابه الفروق في اللغة (ص 165) بعض الفروق بينهما فقال: (الفرق بين القرض والدين أن القرض أكثر ما يستعمل في العين والورق، وهو أن تأخذ من مال الرجل درهماً لترد عليه بدله درهماً فيبقى عليك ديناً إلى أن ترده، فكل قرض دين، وليس كل دين قرضاً، وذلك أن أثمان ما يشترى بالنساء ديون وليست بقروض، فالقرض يكون وفاؤه من جنس ما اقترض وليس كذلك الدين)
فالذي يظهر من الفروق بينهما ما يلي:
1 - الفرق في التعريف.
2 - الأصل في الدين التأجيل بخلاف القرض فالجمهور على أنه حال يحق للمقرض المطالبة به في أي وقت.
3 - القرض تمليك من المقرض فلا يكون القرض إلا من المقرض ابتداء بخلاف الدين فقد يجب في ذمة الغير بدون إرادة الدائن كالديات وقيم المتلفات ونحوهما.
4 - القرض تبرع من المقرض وعقد جائز في حق المقترض عند الجمهور، أما في حق المقرض فاختلف فيه على ثلاثة أقوال:
- قيل غير لازم قبل القبض ولازم بعده وهو قول الحنابلة و قول عند الشافعية.
- وقيل: عقد لازم مطلقا وهو قول المالكية.
- وقيل: غير لازم مطلقا فللمقرض الرجوع ما لم يتلعلق به حق لازم من رهن أو نحوه وهو الأصح عند الشافعية
أما الدين فعقد لازم مطلقاً.
ويترتب على هذا فرق آخر وهو:
5 - أن القرض لا تثبت فيه الخيارات كخيار العيب والمجلس والشرط بخلاف الدين ببيع أو إجارة ونحوهما فيدخله الخيارات.
فهذا ما ظهر لي من فروق بين القرض وسائر الديون، وإن كان القرض كما سبق نوع من الدين لكنه اختص بما سبق ذكره والله أعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 10 - 07, 07:58 ص]ـ
بارك الله في الشيخ أبي يوسف ولم أرَ جوابه إلا بعد كتابة ما سبق فجزاه الله خيراً
ـ[علي الكناني]ــــــــ[16 - 10 - 07, 10:18 ص]ـ
مثلما ذكر أخونا أبو حازم
فالقرض صورة من صور الدين
الدين له صور كثيرة منها القرض
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 10 - 07, 08:12 م]ـ
بارك الله في الشيخ أبي حازم، ولا عطر بعد عروس.
ـ[فواز بن هارون]ــــــــ[29 - 10 - 09, 12:52 م]ـ
بارك الله فيك وزاك الله علما وتقوى
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 01:18 م]ـ
هل تصلح هذه الجملة:
((كل قرض دين ٌ .. وليس كلّ دين قرضا ً)) ...
!!!