تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما مسألة تعارض المصالح والمفاسد تجاه هذه المسألة، فهذا أمر وارد في كثير من المسائل، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة.

يقول شيخ الإسلام: (وهذا باب التعارض باب واسع جداً، لاسيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة، فإنه إذا اختلط الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم، فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر، وإن ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة و المضرة، أو يتبيّن لهم فلا يجدون من يعينهم العمل بالحسنات، وترك السيئات لكون الأهواء قارنت الآراء، ولهذا جاء في الحديث "إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات" (17)).

وإذا تعارضت المصالح والمفاسد فإنه ينبغي ترجيح الراجح منها، كأن يضطر الشخص إلى المشاركة أو التهنئة بهذا العيد - مع ما فيه من السيئات والمفاسد - تحقيقاً لمكاسب ومصالح، فعليه أن يأخذ بالراجح منها، كما حرر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: ((إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة، فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح، أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمور به، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشرع (18)).

كما ينبغي الاهتمام بمعرفة مراتب الشرور والفساد، فإن التهنئة بالعيد أقل فساداً من المشاركة بالعيد، وإقامة هذا العيد أعظم فساداً من المشاركة فيه، فيدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما.


(1) انظر: الاقتضاء 1/ 441،442، وفتاوى اللجنة الدائمة 3/ 60
(2) الاقتضاء 1/ 471
(3) انظر: تفسير ابن جرير 17/ 198، وتفسير القرطبي 12/ 58، وعيد اليوبيل لبكر أبي زيد ص 5 - 8
(4) انظر: الاقتضاء 2/ 578، وفتاوى محمد بن إبراهيم 3/ 109، وفتاوى ابن باز 5/ 191 (جمع الشويعر)، وعيد اليوبيل ص8،9، والمجموع الثمين لابن عثيمين 1/ 78
(5) أي من الأعياد
(6) فتاوى اللجنة 3/ 60
(7) الدرر السنية 5/ 62،63، وهو الطبعة القديمة 4/ 239
(8) فتاوى محمد بن إبراهيم 3/ 47 (تقرير)
(9) فتاوى محمد بن إبراهيم 3/ 106
(10) فتاوى محمد بن إبراهيم 3/ 107
(11) الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ص 54
(12) عيد اليوبيل ص 57، 58 لبكر أبي زيد
(13) عيد اليوبيل ص 20، 22 = باختصار
(14) عيد اليوبيل ص 25 = باختصار.
(15) انظر تفسير ابن جرير 19/ 29 , والاقتضاء 1/ 426.
(16) انظر أصل هذه الكلمة ونشأتها في رسالة ((عيد اليوبيل بدعة في الإسلام)) للشيخ بكر أبي زيد.
(17) مجموع الفتاوى 20/ 57.
(18) مجموع الفتاوى 28/ 129، و انظر الاستقامة 2/ 216.

المصدر
http://www.almoslim.net/articles/show_article_main.cfm?id=2335

ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[22 - 09 - 07, 02:55 ص]ـ
أشكر المشرف على التثبت والتنسيق!

ونرجو من الإخوة التفاعل ...

ـ[الوائلي]ــــــــ[23 - 09 - 07, 02:24 م]ـ
السلام عليكم
وعندي سؤال ياشيخ بارك الله فيك

هناك من يفرق بين من يتخذ الأمر للعبادةويتقرب به إلا الله تعالى فيكون بدعة
ومن يتخذ الأمر عادة دون قربى ويقول أن الأصل في العادات الحل
فهل هذا التفريق سايغ؟ أم أنه لا فرق بين العادات والعبادات في مثل هذه الحوادث الدورية أو الموسمية
مثل اسبوع المرور أو المعلم او الطبيب أو الطفل وغيره أو الوطن؟
ولا يقصد بها التقرب والعبادة المحظة إنما تذكير بأهمية المعلم أو الطبيب ودوره والوطن ودوره
ومن اجل التنظيم يخصص لها يوم من أيام السنة يستعد له حتى لا تكون الأمور مبعثرة وغير منظمة.
والسلام

ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[23 - 09 - 07, 04:19 م]ـ
أخي: الوائلي _ بارك الله فيك _
أولاً: لست شيخاً وكلامنا هنا هو من باب المذاكرة واستفادة بعضنا من بعض
وثانياً: بخصوص المسألة التي ذكرتها فلعل في جواب اللجنة الدائمة توضيحاً لذلك

: فتوى رقم 9403 (3/ 59):

س: ما حكم الاحتفال بعيد المولد وعيد الأم والعيد الوطني والله يحفظكم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: أولاً: العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد، إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع أو نحو ذلك، فالعيد يجمع أموراً منها: يوم عائد كيوم عيد الفطر ويوم الجمعة، ومنها: الاجتماع في ذلك اليوم، ومنها: الأعمال التي يقام بها في ذلك اليوم من عبادات وعادات.

ثانياً: ما كان من ذلك مقصوداً به التنسك والتقرب أو التعظيم كسبا للأجر، أو كان فيه تشبه بأهل الجاهلية أو نحوهم من طوائف الكفار فهو بدعة محدثة ممنوعة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلم، مثال ذلك:
الاحتفال بعيد المولد،
وعيدالأم,
والعيد الوطني،

لما في الأول من إحداث عبادة لم يأذن بها الله، وكما في ذلك التشبه بالنصارى ونحوهم من الكفرة،

ولما في الثاني والثالث من التشبه بالكفار،

وما كان المقصود منه تنظيم الأعمال مثلاً لمصلحة الأمة وضبط أمورها، كأسبوع المرور، وتنظيم مواعيد الدراسة، والاجتماع بالموظفين للعمل، ونحو ذلك مما لا يفضي إلى التقرب به والعبادة والتعظيم بالأصالة، فهو من البدع العادية التي لا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" فلا حرج فيه بل يكون مشروعاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله أعلم
إنتهت الفتوى.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير