8 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: ((من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس)). قال سفيان: ((يعني يجلس في بيته)). رواه عبدالرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.
وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية:
1 - من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
2 - من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.
3 - يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.
4 - من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.
5 - لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
6 - القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
• الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
• عضو: عبدالله بن عبدالرحمن الغديان.
• عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد.
• عضو: صالح بن فوزان الفوزان.
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[12 - 10 - 07, 03:16 ص]ـ
حكم اجتماع العيد والجمعة
السؤال:
فضيلة الشيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو منكم بيان هل تسقط الجمعة عمن حضر صلاة العيد، وهل يصليها ظهرا أو لا؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد ..
فإجابة عن سؤالك نقول:
لا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا اجتمع العيد والجمعة فإنه يستحب لمن حضر صلاة العيد أن يصلي الجمعة، واختلفوا في الرخصة لمن حضر صلاة العيد ألا يحضر الجمعة على أقوال:
القول الأول: أنّه يرخص لمن شهد صلاة العيد أن يترك حضور الجمعة ويصليها ظهراً، لكن يجب على الإمام أن يقيم الجمعة؛ ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد صلاة العيد، وهذا هو مذهب الإمام أحمد.
القول الثاني: أنه ليس في شهود صلاة العيد رخصة في ترك صلاة الجمعة لمن وجبت عليه، وهذا قول أبي حنيفة، وهو رواية عن مالك، و به قال ابن حزم، وابن المنذر، وابن عبد البر.
القول الثالث: أنّه يرخص لأهل البر والبوادي دون أهل الأمصار في ترك الجمعة، ويصلونها ظهرًا، وهذا هو قول الشافعي، ورواية عن مالك.
القول الرابع: أنّه إذا اجتمع العيد والجمعة، فصلاة العيد تجزئ عن الجمعة والظهر، وبهذا قال عطاء بن أبي رباح، وقد روي عن علي وابن الزبير رضي الله عنهم.
وقد احتج كل فريق بحجج وأدلة لما ذهب إليه، وأقرب هذه الأقوال إلى الصوب وأسعدها بالدليل ما ذهب إليه الإمام أحمد من الرخصة لمن شهد العيد أن لا يحضر صلاة الجمعة، يشهد لهذا ما رواه أحمد (18831) وأبو داود (1070) والنسائي (1591) وغيرهم من حديث معاوية رضي الله عنه أنه سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه: (أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ قال: نعم، صلى العيد من أول النهار، ثم رخص في الجمعة) وقد صححه ابن المديني وغيره، واستدلوا أيضاً بما رواه أبو داود (1073) وابن ماجة (1311) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون" وهو حديث لا يخلو من مقال، لكن يعتضد بالحديث السابق، والله أعلم.
أخوكم/ د. خالد المصلح
29/ 9/1428هـ
http://www.almosleh.com/almosleh/article_1253.shtml