وقال المرغيناني الحنفي رحمه الله تعالى " صوم ست من شوّال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته وعامة المشايخ لم يروا به بأساً واختلفوا فقيل: الأفضل وصلها بيوم الفطر وقيل: بل تفريقها في الشهر , وجه الجواز أنه قد وقع الفصل بيوم الفطر، فلم يلزم التشبه بأهل الكتاب ووجه الكراهة أنه قد يفضى إلى اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومة، ولذا سمعنا من يقول يوم الفطر نحن إلى الآن لم يأت عيدنا أو نحوه فأما عند الأمن من ذلك فلا بأس لورود الحديث. اهـ البداية 2/ 331 ومرقاة المفاتيح 4/ 531
وقال المباركفوري رحمه الله تعالى " قلت: قول من قال بكراهة صوم هذه الستة باطل مخالف لأحاديث الباب، ولذلك قال عامة المشايخ الحنفية بأنه لا بأس به " ا. هـ تحفة الأحوذي 3/ 403 فهذه أقوال علماء المذهب الحنفي فقد ذكروا أن ذلك رواية عن أبي حنيفة وعامة مشايخ المذهب على خلافها.
ثانيا: أما الإمام مالك رحمه الله فقد قال ": إنني لَمْ أرَ أَحَداً مِن أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السلَفِ وَإنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذلِكَ رُخْصَةً عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذلِكَ " الموطأ 2/ 202 هذا قوله وتعليل نهيه واضح فيه وهو خشية أن يُلحقه أهلُ الجهل برمضان من ناحية الوجوب والحرمة وقد وقع ذلك من بعض الناس قال ملا علي القاري رحمه الله تعالى " ووجه الكراهة أنه قد يفضى إلى اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومة، ولذا سمعنا من يقول يوم الفطر نحن إلى الآن لم يأت عيدنا أو نحوه فأما عند الأمن من ذلك فلا بأس لورود الحديث. اهـ مرقاة المفاتيح 4/ 544 والناس الآن قد أمنوا ذلك فلا أعرف أحدا يقول بوجوب صيامها فزال المحظور.
ومع ذلك فقد كان مالك يصومها قال مطرف رحمه الله تعالى وهو من علماء المالكية الكبار (كان مالك يصومها في خاصة نفسه. قال: وإنما كره صومها لئلا يلحق أهل الجاهلية ذلك برمضان فأما من يرغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه.) ا. هـ تهذيب السنن 6/ 88
وقال ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى " وَأما صِيَامُ السِّتةِ الأيامِ مِنْ شَوالٍ عَلى طَلَبِ الفضْلِ وَعَلى التأْوِيلِ الَّذِي جَاءَ بِهِ –حديث- ثَوْبان رضي الله عنه فَإِنَّ مَالِكاً لا يكْرَهُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لأنَّ الصوْمَ جُنةٌ وَفَضْلُهُ مَعْلُومٌ) ا. هـ الاستذكار 3/ 372
قال المواق المالكي رحمه الله تعالى " قال مطرف: إنما كره مالك صيام ستة أيام من شوال لذي الجهل لا من رغب في صيامها لما جاء فيها من الفضل. وقال المازري عن بعض الشيوخ: لعل الحديث لم يبلغ مالكاً ومال اللخمي لاستحباب صومها. " ا. هـ التاج والإكليل 3/ 329
وقال الخرشي المالكي رحمه الله تعالى " صَوْمِ (سِتةٍ) مِنْ الأَيامِ (مِنْ شَوالٍ) فَيُكْرَهُ لِمُقْتَدًى بِهِ مُتصِلَةً بِيَوْمِ الْعِيدِ مُتَتَابِعَةً مُظْهرَةً مُعْتَقِدًا سُنِّيَّةَ وَصْلِهَا وَإِلا فَلا يُكْرَهُ انْتَهَى.
الْعَدَوِيُ: قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لا يُكْرَهُ لِغَيْرِ الْمُقْتَدَى بِهِ وَلَوْ خِيفَ اعْتِقَادُهُ وُجُوبَهُ وَإِنَّهُ إنْ أَخْفَاهُ لا يُكْرَهُ, وَلَوْ اعْتَقَدَ سُنِّيةَ الاتِّصَالِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِيهِمَا فَالأَوْلَى أَنْ يُكْرَهَ لِمُقْتَدًى بِهِ وَلِمَنْ يُخَافُ عَلَيْهِ اعْتِقَادُ وُجُوبِهِ إنْ وَصَلَهَا وَتَابَعَهَا وَأَظْهَرَهَا وَلِمَنْ اعْتَقَدَ سُنِّيةَ اتِّصَالِهَا " ا. هـ منح الجليل 1/ 384 فهذه أقوال علماء المالكية وتنصيصهم على مشروعية صيامها ولكن لو خشي أن تلحق بالفرض تركت من مُقتَدى به لا من غيره ولهذا كان مالك رحمه الله تعالى مع نهيه كان يصومها كما ذكرته سابقا قال ابن مازة رحمه الله تعالى " فلفظ مالك ولفظ أبي يوسف دليل على أن الكراهة في حق الجهال الذين لا يميزون "ا. هـ المحيط البرهاني 2/ 393
وقال ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى " وأما الست من شوال، فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستاًّ من شوال، كان كصيام الدهر» إلا أن مالكاً كره ذلك إما مخافة أن يُلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان، وإما لأنه لعلّه لم يبلغه الحديث، أو لم يصح عنده، وهو الأظهر " ا. هـ بداية المجتهد 1/ 372
ومع ذلك لم يرتض علماء المالكية ولا الحنفية هذا القول وترك صيام هذه الأيام كما ذكرته أعلاه كما رده غيرهم قال الصنعاني رحمه الله تعالى بعد ذكره قول مالك " الجواب أنه بعد ثبوت النص بذلك لا حكم لهذه التعليلات وما أحسن ما قاله ابن عبد البر: إنه لم يبلغ مالكاً هذا الحديث يعني حديث مسلم. " ا. هـ سبل السلام 2/ 896
وقال الشوكاني " وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها، واستدلا على ذلك بأنه ربما ظُنّ وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل، فضلاً عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضاً يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحداً من أهل العلم يصومها، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلاً ترد به السنة." ا. هـ نيل الأوطار 4/ 306
أما قول الكاتب في ره للحديث الصحيح " والعلة الثانية ـ وهي ثالثة الأثافي!! ـ أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو ذاته لم يصمها، ولا صامها أحد من الصحابة من بعده ولا أحد من التابعين "ا. هـ فلا يخفى على أحد وهن هذا القول وذلك لأن السنة التشريعية إما قولية وهي الأقوى – وصيام ست من شوال منها- وإما فعلية وإما تقريرية وهناك عدد من السنن التقريرية لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أقر أصحابه على فعلها ومع ذلك لم يردها أحد من العلماء بذلك وعدوها من السنن النبوية.
اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم موافقا لسنة نبيك الكريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كتبه
د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي في المحكمة العامة بالرياض
¥