[إشكال بخصوص المسبوق في الصلاة]
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[08 - 02 - 09, 06:54 م]ـ
السلام عليكم
لنقل أن " عبد الله " هو المعني بالنازلة
جاء عبد الله إلى المسجد فوجد الإمام في سجود، كبر عبد الله تكبيرة الإحرام ثم هوى إلى السجود لكن وأثناء نزوله إلى السجود جلس الإمام بين السجدتين قبل أن يضع عبد الله جبهته على الأرض:
طبعا يجب على عبد الله متابعة الإمام وأن يجلس كما جلس الإمام متفاديا السجود لكن هل يردد تلك التكبيرة بين السجدتين؟؟ جزاكم الله خيرا، لا أدري إن كان سؤالي من التنطع لكن تقع هذه النازلة للكثيرين
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[08 - 02 - 09, 09:55 م]ـ
السلام عليكم
لنقل أن " عبد الله " هو المعني بالنازلة
جاء عبد الله إلى المسجد فوجد الإمام في سجود، كبر عبد الله تكبيرة الإحرام ثم هوى إلى السجود لكن وأثناء نزوله إلى السجود جلس الإمام بين السجدتين قبل أن يضع عبد الله جبهته على الأرض:
طبعا يجب على عبد الله متابعة الإمام وأن يجلس كما جلس الإمام متفاديا السجود لكن هل يردد تلك التكبيرة بين السجدتين؟؟ جزاكم الله خيرا، لا أدري إن كان سؤالي من التنطع لكن تقع هذه النازلة للكثيرين
أي تكبيرة تقصد
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[09 - 02 - 09, 12:45 ص]ـ
تكبيرة الرفع من السجود ففي كل ركعة سجدتين أنا أتحدث عن التكبيرة التي تكون بين السجدتين
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[09 - 02 - 09, 02:29 م]ـ
من باب المدارسة:
التكبيرة التي بين السجدتين هي اصلاً في حق من انتقل من السجدة الأولى إلى الجلوس الذي بين السجدتين لذلك يعبر عن هذه التكبيرات بـ "تكبيرات الإنتقال"، فهي جعلت - والعلم عند الله - لتشعر بإنتقال المصلي من ركن إلى أخر، وحكمها الوجوب على من قال أن الصلاة ركن وواجب وسنة وهي سنة على قول من قال الصلاة فرض و سنة، ولا خلاف بين القولين أنها ليست بركن.
أما في الحالة التي ذكرت، فالظاهر أنّ على المأموم المتابعة في التكبير أيضاً، لأنه حين أحرم في الصلاة أصبحت أفعاله تبعاً لأفعال لإمام وعليه يتابعه في التكبيرة لأنها مما لا يخل في هيئة الصلاة وترتيبها لدى المسبوق على خلاف من لحق الإمام وهو جالس في الركعة الأخيرة، فليس عليه متابعة الإمام في الصلاة الإبراهيمية أو التشهد بل يستحب له ذلك كما ذكر صاحب المنهاج حين قال: "والأصح أنه يوافقه استحبابا أيضا في أذكار ما أدركه معه وإن لم يحسب له كالتحميد والدعاء في التشهد والتحيات، ويوافقه في إكمال التشهد أيضا، وظاهر كلامهم أنه يوافقه حتى في الصلاة على الآل في غير محل تشهده وهو ظاهر.
لذا فأقل ما يقال يتحب للمسبوق المتابعة في هذه الحال للحاقة التكبيرة من أولها بعد دخوله الصلاة، والله أعلم وأحكم