[هل يعذر حديث الإسلام حيث طلق في المحكمة ولم يكن يعلم بوقوع الطلاق]
ـ[أبو الأشبال البريطاني]ــــــــ[21 - 02 - 09, 08:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أمريكي أسلم حديثا متزوج من مسلمة وطلقها في المحكمة =مضى على الأوراق = وهو يزعم أنه لم يكن يعرف ان الطلاق في الاسلام يقع في المحكمة ولكن لابد من الذهاب الى المسجد أي انه يعتقد انه لم يطلقها بعد
فهل وقع الطلاق أم لا هل يعذر بالجهل في الطلاق
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الأشبال البريطاني]ــــــــ[21 - 02 - 09, 06:50 م]ـ
???????????????
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 02 - 09, 08:15 م]ـ
أقول من باب المدارسة:
أهل العلم يقولون إن حديث العهد بإسلام، ومن نشأ في بيئة بعيدة عن أرض الإسلام فإنه يُعذر بجهله في أحكام الشريعة العملية والعلمية. وفيما يظهر من السؤال فإن هذا الأخ جمع الوصفين؛فالظاهر أن هذا الإنسان يُعذر بجهله، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:
(إنما الأعمال بالنيات)، وهذا الرجل لم ينو طلاقها - فيما يظهر من السؤال - حينما طلق في المحكمة لاعتقاده أن الطلاق لا يقع إلا في المسجد، ولا شك أن لفظه - إذا كان قد تلفظ، أقول ذلك لأن الأمر فقط فيما يبدو توقيع على ورق، والكتابة تفتقر إلى النية- أما إن كان تلفظ بالطلاق، فهو من باب الصريح، والصريح في المذهب مذهب الحنابلة يقع على كل حال، ولكن العلامة العثيمين فصل في شرحه لكتاب الطلاق من صحيح البخاري فقال:
( .. بقي اللفظ الصريح هل تطلق به مطلقا؟
المذهب أنها تطلق مطلقا في الصريح، والصريح في الواقع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
فتارة يريد اللفظ والمعنى.
وتارة يريد اللفظ ولا يريد المعنى؛ فيقول تلفظت بهذا وأنا ما قصدت شيئا.
وتارة يريد باللفظ غير المعنى، يعني يريد بقوله: أنت طالق، أي غير مربوطة، يعني طالقا من وثاق، أو طليقة، أو ما أشبه.
فإذا اللفظ والمعنى فإنه يقع الطلاق ولا إشكال في ذلك.
وإذا أراد اللفظ دون المعنى وقال: هذه كلمة خرجت مني وأنا ما قصدت فيها شيئا أبدا، فالمشهور أنها تطلق أخذا باللفظ.
وإذا أراد غير الطلاق فهذا يُبَيّن ولا يُقبل حُكْما، أي: إننا نقول له: فيما بينك وبين الله أنت ونيتك، لكن لو أن الزوجة طالبتك حاكمتك فإنه لا يقبل حكما، لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر، لأنك الآن قررت بأنك طلقت، وكونك تقول: أنا ما أردت إلا أنها طالق من وثاق، أو طالق من زوجها الأول، أو ما أشبه ذلك فإننا لا نأخذ به) اهـ.
ونحن إذا أوقعنا طلاقه هنا أتينا خصلتين:
الأولى: حرمت زوجته عليه.
الثانية: أحللتها لغيره.
أما إذا أبقيت النكاح لم تأت إلا إحلالها لزوجها وهو الأصل.
قال العلامة العثيمين في المصدر السابق:
( .. ولهذا يخطئ من يرى فيما يحتمله الطلاق أو عدمه أن الورع التزام الطلاق في الطلاق المشكوك فيه، والصواب أن الورع التزام النكاح وليس التزام الطلاق، لأنك إذا التزمت الطلاق في الأمر المشكوك فيه أتيت خصلتين: حرمتها من زوجها، وأحللتها لغيره، وإن لزمت النكاح لم تأت - على فرض أنك أتيت شيئا - إلا إحلالها لزوجها وهذا هو الأصل) اهـ.
والله أعلم.
ـ[أبو الأشبال البريطاني]ــــــــ[21 - 02 - 09, 09:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا وزادكم من فضله