[استفسار حول أب وهب لابنه أرضا]
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[03 - 03 - 09, 02:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخوتى جزاكم الله خيرا المسئلة هى أن أحد الاخوة المقربين لدى أعطاه أبوه قطعة أرض مفصولة عن سكن الاسرة حتى يبنى عليها مسكن على أن يجعل ابوه تلك الارض بأسم ابنه ولكنه قيل له بأن هدا لايجوز لانها من ضمن الميراث علما ان ابوه حى وهو الدى وهبها له والان أوقف الاخ بناء المسكن حتى يعرف الحكم فهل يجوز ان يكتب الارض بأسمه بناء على موافقة الاب ام لا أرجوا من اخوتى الرد مع بيان الادلة واقوال الشيوخ وجزاكم الله خيرا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 03 - 09, 03:47 ص]ـ
السؤال:
يقول عندما كانت والدتي على قيد الحياة، وهبت لي ولأخي الأكبر مني قطعة أرض مساحتها ما يقارب من عشرين قيراطا، لكنها اشترطت أن ندفع لأخواتنا -وهن أربعة من النساء- مبلغ ستمائة جنيه مصري، وعندما توفيت دفعنا لكل واحدة مائة وخمسين جنيها، كما اشترطت والدتنا فهل هذا الإجراء صحيح أم أنه مخالفٌ للشريعة علماً بأن الأختين الكبيرتين كانتا موافقتين على هذا الإجراء نرجو الإفادة؟
الجواب:
(أقول إنه لا يجوز للإنسان أن يهب أحداً من أولاده أكثر مما وهب الآخر، أو أن يخصه بعطيةٍ دون الآخرين، وأمكم قد خصتكم بعطيةٍ دون أخواتكم، فيجب عليكم التحلل من أخواتكم، وأن تعطونهن ما تطيب به نفوسهن، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للبشير بن سعد حين نحل ابنه النعمان بن البشير نحلةً لم يعط إخوانه مثلها، قال عليه الصلاة والسلام: " أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور" فسماه النبي -صلى الله عليه وسلم- جوراً، والجور ظلمٌ لا يجوز للإنسان أن يستمر عليه، فمن بركم لأمكم أن تتفقوا مع أخواتكم وأن تتحللوا منهن، ولا يكفي أن تبذلوا لكل واحدةٍ منهن مائة وخمسين جنيهاً، بل لا بد أن ترضونهن بما تطيب به نفوسهن إذا كنتم تريدون إبراء ذمة والدتكم.
وإنني بهذا المناسبة أقول:
إنه لا يجوز للإنسان أن يعطي أحداً من أولاده أكثر من الآخرين، ولا أن يخصه بعطيةٍ دون الآخرين، هذا في التبرع المحض؛ أما في الأمر الذي يكون من باب سد الحاجة والنفقة، فإن العدل أن يعطي كل إنسانٍ ما يحتاجه، فمثلاً البنت تحتاج إلى حلي، والولد يحتاج إلى غترة، طاقية، ومعلومٌ أن الحلي أكثر قيمةً من الغترة والطاقية، فإذا أعطى البنات حلياً ولم يعطِ الأولاد الذكور ما يقابل ذلك، فإنه لا حرج عليه، لأن ذلك من باب النفقة وسد الحاجة؛ وكذلك لو احتاج أحد الأولاد الذكور إلى زواج، فأعطاه من ماله وزوّجه، فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مقابل ما أعطى هذا المتزوج، وإنما يلزمه إذا بلغ الآخرون سن الزواج أن يزوجهم كما زوج أخاهم الكبير.
وقد ذهب بعض الناس إلى عملٍ محرم ويظنه جائزاً، وهو أنه يوصي لأولاده الذكور الصغار إذا زوج الأولاد الكبار، يوصي للصغار بشيء يتزوجون به بعد موته، وهذا حرامٌ عليه، والوصية غير صحيحة، إلا إذا أجازها بقية الورثة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
(لا وصية لوارث).
فإذا قال أنا قد زوجت الأبناء الكبار، قلنا: نعم أنت زوجتهم في وقت تزويجهم، وأما الصغار فإنه لم يحن وقت تزويجهم، فإعطاؤك إياهم أو وصيتك لهم بمثل ما زوجت به الكبار يعتبر تبرعاً لا يحل؛ فهذه النقطة أود من إخواني المستمعين أن ينتبهوا لها، فإنهم إذا أوصوا للصغار بشيء صاروا آثمين، وإن لم يوصوا به -بشيء لهم- كانوا سالمين من الإثم) اهـ.
العلامة العثيمين. (نور على الدرب) شريط (192) وجه ب.
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[03 - 03 - 09, 05:24 م]ـ
الاخ على الفضلى جزاك الله خيرا وبارك فيك وجعل الله لك الفردوس منزلا وقرارا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 03 - 09, 07:43 ص]ـ
الاخ على الفضلى جزاك الله خيرا وبارك فيك وجعل الله لك الفردوس منزلا وقرارا
آمين ولك بمثل.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[04 - 03 - 09, 01:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا وأنتهز الفرصة وأقول: يجوز التفاضل في العطية لعلة شرعية معتبرة
كأن يكون أحد الأولاد يرغب في الزواج ولا يجد وإخوته لا يزالون صغارا فلا يقال أعط الكبير 100 وكلا من الصغار 100
وأيضا أن يكون الولد مريضا مثلا وسائر الأبناء أصحاء فلا يقال أعط المريض 100 والأصحاء 100
وهكذا
لذلك ينبغي أن نقيد النص بمقاصد الشريعة وثمة فرق بين معارضة النص والاستثناء من النص لمعتبر شرعا
ورحم الله الإمام عليا لما أرسله النبي ليقيم الحد على جارية فوجدها في نفاسها فكر راجعا مستثنيا إياها من النص لمعبر شرعا فلما أخبر النبي أنه خشي أن تهلك قال له النبي أحسنت
وهكذا ننظر إلى النص في ضوء مقاصد التشريع دون غلو أو جفاء ومن أمثلته جواز قطع شوك الحرم آذى الحجيج استثناء من النص والشرع يشهد لهذا وهو أن حرمة المسلم أعظم من الكعبة نفسها فما بالنا بشوك الحرم وإيذاء المسلم
وعلى هذا ينظر في حال هذا السائل والله تعالى أعلم
¥