تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم أخذ مبلغ من العامل نهاية كل شهر،،، وترك العمل له]

ـ[فارس الحجاز]ــــــــ[18 - 02 - 09, 07:15 م]ـ

أيها الأحبة:

ما حكم من يأخذ أجرة كل نهاية شهر من العامل،،، ويجعل العامل هو من يقو م بالبيع والشراء وإدارة المحل وتصريفه ... والرجل هذا فقط يتفق مع العامل على مبلغ معين نهاية الشهر والمكاسب الأخرى تكون من نصيب هذا العامل علما أن الفيزة على أسمه ...

ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[18 - 02 - 09, 09:36 م]ـ

لقاءات الباب المفتوح - للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - (22/ 26)

السؤال: فضيلة الشيخ! شخصٌ لديه مكتب استقدام أيدٍ عاملة، يقوم بإحضار العمال من الخارج؛ ولكنه يأخذ مبلغاً من المال مقابل إحضار هذا العامل، والمصلحة للعامل كبيرة جداً، فحتى لو دفع مبلغاً، وأتى إلى هنا واشتغل فستكون مصلحته لا تقارن مع المرتبة التي يكون قد سلَّم المبلغ فيها، فهل هذا جائز لصاحب المكتب أن يأخذ من العامل مبلغاً مقابل إحضاره إلى هنا؛ ليشتغل ويستلم الرواتب ويتحسن وضعُه؟


الجواب: أولاً: ننصح مكاتب الاستقدام ألا تستقدم إلا مسلمين:- ألا يستقدم الكفار، لا من النصارى، ولا من غيرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب). . أما إذا توفر هذان الشرطان، وهما: أن يكون مسلماً. وأن يكون بقدر الحاجة. ثم أخذ منه شيئاً لاستقدامه، وإذا لم يصلح له وردَّه ردَّ عليه ما أخذ فلا بأس؛ لأنه مما هو معروف أنه يكون بين العامل والمستقدم ثلاثة شهور تجربة، فإذا لم يصلح العامل ردَّ عليه ما أخذ، فأرجو ألا يكون به بأس. أما إذا كان لا يردُّه فهذا يعني أنه ربح والعامل المسكين خسر، وقد يكون باع ما وراءه وما دونَه -كما يقولون- لأجل أن يعطي هذا القدر الذي طلبه المستقدم، ثم بعد أن يقعد شهراً أو شهرين يقال له: ارجع، ليس لك شيء. وأزيد على هذا: أن بعض الكفلاء يكُدُّون المكفولين، ويأخذون منهم العمل الذي بينهم وبينهم، أو ربما أكثر، ثم لا يعطونهم الأجور، وكثيراً ما يأتينا عمال يبكون؛ لأنهم لا يعطَون أجوراً، ويموتون من الجوع ..

ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[18 - 02 - 09, 09:58 م]ـ
دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - (14/ 27)
حكم أخذ الأموال الزائدة من العمال

السؤال
لدي عمال قدمت بهم من بلدهم في مؤسسة لدي وعددهم اثنا عشر عاملاً، وراتب كل منهم ستمائة ريال في الشهر، وأنا أحصل من الواحد منهم في الشهر أكثر من ألف ريال، مع أني أسكنهم وهم تحت كفالتي وأنا في حيرة من المال الزائد، أرشدوني جزاكم الله خيراً؟

الجواب
إذا كان الرجل استقدم عمالاً على حسابه وكفالته براتب معلوم، ثم شغلهم في أعمال أخرى على حسابه، وصاروا يتقاضون رواتب أكثر فلا بأس عليه في ذلك؛ لأنه قد ملك منفعتهم بالعقد الأول، وتكلف استقدامهم ومشقة ما يترتب على ذلك، فهو في هذا لا حرج عليه إذا كان قد عاقدهم على أجرٍ معلوم ستمائة مثلاً، ثم صاروا يعملون برضاهم أعمالاً أخرى ليست عنده من جنس العمل الذي عاقدهم عليه أو من غير جنسه، ولكن قد رضوا به فلا بأس، والزيادة حل له ولا بأس، لأنه قد ملك منفعتهم بالعقد الأول، إنما المشكل ما يفعله بعض الناس وهو أن يستقدمهم للكفالة، ثم يعملون ويأخذ من أجورهم الثلث أو الربع أو شيئاً معيناً، هذا محل إشكال، وهذه مسألة لا تزال تدرس في اللجنة عندنا، وقد عرضت على مجلس هيئة كبار العلماء، وقد حصل فيها نظر، ثم تأجل البت فيها، فالحاصل أن هذه مسألة مشكلة، ونرجو أن تحل وبسرعة إن شاء الله، أما هذه التي سأل عنها السائل، وهي أنه استقدمهم على حسابه براتب معلوم، ثم شغلهم في أعمال برضاهم يسلمون له ما تحصلوا عليه ويعطيهم رواتبهم التي اتفق معهم عليها، فلا بأس بهذا.

لقاءات الباب المفتوح - (2/ 53)
حكم استقدام العمال وإلزامهم نسبة من الدخل:

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير