تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال العلامة ابن القيم: [وقال الخطابي في معنى الحديث: إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوماً اجتهدوا، فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين، فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعاً وعشرين، فإن صومهم وفطرهم ماض، لا شيء عليهم من وزر أو عنت، وكذلك في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة، ليس عليهم إعادة] حاشية ابن القيم على سنن أبي داود6/ 317. وروى البيهقي بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [يوم عرفة اليوم الذي يُعرِّف الناس فيه] قال البيهقي:هذا مرسل جيد، أخرجه أبو داود في المراسيل] سنن البيهقي 5/ 176. وروى البيهقي أيضاً بإسناده عن ابن جريح قال: (قلت لعطاء: رجل حج أول ما حج فأخطأ الناس بيوم النحر أيجزىء عنه، قال: نعم إي لعمري إنها لتجزيء عنه. قال: و أحسبه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. و أراه قال: و عرفة يوم تعرفون] سنن البيهقي 5/ 176.

وقال الشيخ ابن حزم الظاهري [وَمَنْ أَخْطَأَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ لِذِي الْحِجَّةِ فَوَقَفَ بِعَرَفَةَ الْيَوْمَ الْعَاشِرَ وَهُوَ يَظُنُّهُ التَّاسِعَ , وَوَقَفَ بِمُزْدَلِفَةَ اللَّيْلَةَ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ وَهُوَ يَظُنُّهَا الْعَاشِرَةَ: فَحَجُّهُ تَامٌّ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ , لأن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقُلْ: إنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ لاَ يَكُونُ إلاَّ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ اللَّيْلَةِ الْعَاشِرَةِ مِنْهَا ; وَإِنَّمَا أَوْجَبَ عليه السلام الْوُقُوفَ بِهَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ مَنْ وَقَفَ بِهَا أَجْزَأَهُ] المحلى 5/ 203 - 204

.وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي [إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة أجزأهم ذلك لما روى الدارقطني بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة الذي يعرف فيه الناس] المغني 3/ 456.

وقال الشيخ أبو إسحق الشيرازي [وإن أخطأ الناس الوقوف فوقفوا في اليوم الثامن أو العاشر لم يجب عليهم القضاء] المهذب مع شرحه المجموع 8/ 292وقال الإمام النووي [وإن غلطوا بيوم واحد فوقفوا في اليوم العاشر من ذي الحجة أجزأهم وتم حجهم ولا قضاء] المجموع 8/ 292.ثم قال [فرع في مذاهب العلماء في الغلط في الوقوف: اتفقوا على أنهم إذا غلطوا فوقفوا في العاشر وهم جمع كثير على العادة أجزأهم] المجموع 8/ 292.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية [… ولهذا قالوا: إذا أخطأ الناس كلهم فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم] مجموع الفتاوى 25/ 107

وقال الكاساني الحنفي [ولو اشتبه على الناس هلال ذي الحجة فوقفوا بعرفة بعد أن أكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوماً ثم شهد الشهود أنهم رأوا الهلال يوم كذا، وتبين أن ذلك اليوم كان يوم النحر فوقوفهم صحيح، وحجتهم تامة استحساناً ... إلخ] بدائع الصنائع 2/ 304.

وقال الخرشي المالكي [ ... وكذلك يجزيء إذا أخطأ في رؤية الهلال الجم أي جماعة أهل الموسم بان غم عليهم ليلة ثلاثين من القعدة فأكملوا العدة ووقفوا فوقع وقوفهم بعاشر من ذي الحجة] شرح الخرشي على مختصر خليل 2/ 321.

وأخيراً ينبغي أن يعلم أن المسلمين تبع لأهل الديار المقدسة في مواعيد الحج عرفة وعيد الأضحى قال الشيخ ابن العربي المالكي عند تفسير قوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات} سورة البقرة الاية 203: [ ... وأن سائر أهل الآفاق تبع للحاج فيها]. أحكام القرآن 1/ 143.وقال الدكتور محمد سليمان الأشقر [إن المسلمين في جميع أقطار العالم الإسلامي قد أجمعوا إجماعاً عملياً منذ عشرات السنين على متابعة الحجاج في عيد الأضحى ولا يجوز لأي جهة أو مجموعة من الناس مخالفة هذا الإجماع] عن شبكة الإنترنت.

وخلاصة الأمر أن رجوع مجلس القضاء الأعلى في السعودية عن بيانه الأول في هذه الحادثة موافق للسنة النبوية كما أن الخطأ في الوقوف بعرفة أو الخطأ في العيد لا يضر ويجب على المسلم أن يسير مع جماعة المسلمين للحديث المذكور سابقاً [الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون]. والله أعلم.

فتوى لجنة الإفتاء المصرية

السؤال /

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 724 لسنة 2005م المتضمن ما يأتي: ما الواجب على الأمة الإسلامية اتباعه بالنسبة لعيد الأضحى المبارك وتحديد يوم عرفة في حالة اختلاف بعض الدول مع المملكة العربية السعودية في تحديد ذلك اليوم؟ وما حكم من خالف اتباع المملكة العربية السعودية في تحديدها ليوم عرفات ويوم العيد؟

الجواب /

الحكم أن نتبع المملكة العربية السعودية طبقًا لمقررات مؤتمر جدة؛ وذلك لاتحاد المسلمين في يوم عرفة.

ولا يضر عند السادة الحنابلة الخطأ في يوم عرفة؛ قال ابن قدامة في المغني: " إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة أجزأهم ذلك؛ لما روى الدارقطني بإسناده عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «يَوْمُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الَّذِي يُعَرِّفُ النَّاسُ فِيهِ». فإن اختلفوا فأصاب بعض وأخطأ بعض وقتَ الوقوف لم يجزئهم؛ لأنهم غير معذورين في هذا، وروى أبو هُرَيْرَةَ أن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم «فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ» رواه الدارقطني وغيره. 3/ 281 ط. دار إحياء التراث العربي.والله سبحانه وتعالى أعلم.

تمت الإجابة بتاريخ 26/ 3/2005.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير