تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والصحابة رضوان الله عليهم عملوا بهذا، فإن سعد بن أبي وقاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الصحابي الجليل كان معه ابنه وكان يقرأ القرآن قال:"فتحكّكت فقال: يا بني لعلك لمست –يعني لمست ذكرك أثناء حكه-، قال: نعم، قال: قم فتوضّأ"، فمنعه أن يمسّ المصحف بعد انتقاض وضوءه بلمس الذكر، وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون الأمر بالوضوء لمسّ المصحف، وإذا كان هذا في الحدث الأصغر فمن باب أولى في الحدث الأكبر.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام "أن لا يمسّ القرآن إلاّ طاهر" اعترض عليه بعض المتأخرين من الشّرّاح، بأن قوله "إلاّ طاهر" يعني مسّ مسلم، لأن عمراً بن حزم كان في نجران وكتب النبي صلى الله عليه وسلم له وهو بأرض أهل الكتاب، وهذا ضعيف لأن هؤلاء العلماء فهموا من قوله عليه الصلاة والسلام "إن المؤمن لا ينجس" أنه طاهر، وفرق بين قوله "إن المؤمن لا ينجس" وبين وصف الطهارة، "إن المؤمن لا ينجس" نفي، صفة التنجيس عن المسلم وهذا لا يستلزم أنه طاهر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:"إني كنت على غير طهارة"، فنفي كون المسلم نجساً لا يستلزم أنه طاهر، لأنه قد يكون متطهّراً وقد يكون غير متطهّر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:"إني كنت على غير طهارة"، وقال كما في الصحيحين من حديث أمّ سلمة رضي الله عنها:"ثم تفضين الماء على جسدكِ فإذا أنتِ قد طهرتِ"، ومعنى ذلك أنه قبل ذلك أنتِ غير طاهر، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}، فدلّ على أن نفي الطهارة لا يستلزم التنجيس، ولذلك هذا الجواب ضعيف والعمل على أن قوله "لا يمس القرآن إلا طاهر" على أن المراد به أن لا يمس المصحف إلا متوضئ، فإذا كان هذا في الحدث الأصغر فمن باب أولى في الحدث الأكبر.

فلا يمس إذا كان قرآناً لا تمس القرآن، ولا تقلب صفحاته والمراد بذلك القرآن الكتاب الخاص، أما كتب العلم التي يتناثر القرآن فيها ككتب الفقه تذكر فيها أدلة القرآن فيجوز حملها ومسها لأنها ليست قرآناً، ليست آخذة حكم القرآن، ولكن لا تقرأ الآيات على سبيل القراءة إلا إذا طهرت المرأة من حيضها. انتهى عن الشيخ بنصه.

http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Topics&action=ViewTopic&topicId=332&query=

ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[12 - 03 - 09, 09:03 م]ـ

بسم الله الرجمن الرحيم

كما تفضل الأخ أبو زيد

فالشيخ - حفظه الله - شرحه أيضا في سلسلة زاد المستقنع وعمدة الأحكام

ففي باب نواقض الوضوء الشريط الثالث

ذكر

قوله رحمه الله: [ويَحرُم على المُحدثِ مسُّ المُصْحَفِ، والصلاةُ، والطّوافُ]: شرع رحمه الله في هذه الجملة في بيان موانع الحدث الأصغر فقال: [ويَحْرمُ على المحدثِ مسُّ المُصْحفِ]، وهو القرآن فلا يجوز له مسّه، ولا حمله، ولا فتحه دليل ذلك ظاهر القرآن على أحد القولين في تفسير قوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} (1) ( http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Admin&action=EditTopic&topicId=80#_ftn7) وإن كان الصحيح أن المراد به: اللوح المحفوظ، وأنه لا يمسّه إلا الملائكة لكي ينفي الله-جل وعلا- تسلّط الشياطين على الوحي كما قال تعالى: {وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ * وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ} (2) ( http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Admin&action=EditTopic&topicId=80#_ftn8) فالآية الصحيح أنها محمولة على اللوح المحفوظ؛ لكن فيها وجه عند أهل العلم بحملها على المصحف، وعليه فاستدلوا به على حرمة مسِّ المحدث للقرآن.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير