تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أم حنان]ــــــــ[16 - 04 - 09, 07:01 م]ـ

13 - لكن إذا أدى الاحتياط كما يقول شيخ الإسلام: إذا أدى الاحتياط إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، الاحتياط في ترك هذا الاحتياط، أحياناً ما تستطيع ما في مفر إن احتطت للواجب فرطت في المحرم أو العكس، فأنت حينئذ لا بد أن تعمل بالراجح، لا بد أن تعمل بالراجح ولا تحتاط في مثل هذه المسألة؛ لأن الاحتياط يلزم عليه ارتكاب محظور أو ترك مأمور، فليس العمل بالاحتياط جادة مضطردة وإنما إذا وجد المبرر، والأحوط لا يترتب عليه ارتكاب محظور ولا ترك مأمور، فيعمل بالاحتياط.

14 - يتفقون على أن الضعيف لا يحتج به في العقائد والأحكام أيضاً، إلا أن الباحث في كتب الفقه في الأحكام في الحلال والحرام يجد أن هذه الكتب مملوءة بالأحاديث الضعيفة، كيف يقررون ويقعدون أن الضعيف لا يعمل به في الأحكام، ومع ذلك كتب الأحكام فيها أحاديث ضعيفة، حتى كتب أحاديث الأحكام فيها أحاديث ضعيفة؟ كيف نقرر كلام نظري ثم عند العمل والتطبيق نخالف؟

يعني لو رجعت إلى المجموع للنووي وجدت فيه أحاديثاً ضعيفة، وهو ممن يجمع بين الفقه والحديث، وإذا رجعت إلى المغني فيه أحاديث ضعيفة، إذا رجعت إلى كتب الحنيفة كذلك، كتب المالكية كذلك، كيف يقولون: إن الضعيف لا يعمل به في الأحكام يتفقون على هذا ثم بعد ذلك كتبهم مملؤة، مرد ذلك إلى عدم علمهم بهذه الصنعة

15 - قلنا: إن إيراد هذه الأحاديث الضعيفة في كتب الأحكام مع أنه لا يحتج بها في الأحكام اتفاقاً إنما هو من باب غفلة مؤلفيها عن الصنعة الحديثية، ناهيك عما في كتب التفسير، وما في كتب المغازي، وما في السير، وما في التواريخ والأدب من الأخبار الضعيفة والباطلة والواهية هذا فيه كثير.

16 - وإذا قلنا: إن الضعيف لا يحتج به مطلقاً سد الباب على أمثل أولئك الذين يشغلون طلاب العلم بما لم يثبت عما ثبت، يشغلون طلاب العلم بما لم يثبت عما ثبت، ويشغلون العامل بالعمل بما لم يثبت عن العمل بما ثبت، تجد كثيراً ممن غلب عليه جانب العمل عنده شيء من الغفلة عن العلم، فتجد كثيراً من أعماله مبناه على أحاديث ضعيفة، وإذا تشبث الإنسان بالضعيف لا شك أنه سيغفل لا محالة عن ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا لو كان معول طالب العلم وعمدته على الصحيحين قبل غيرهما، فإذا أتقن الأحاديث الصحيحة طلب المزيد مما صح من غيرهما كان تمسكه بالصحيح فيه مشغلة عن التمسك بما لم يصح، بخلاف من اعتمدوا على أحاديث وعلى كتب وعظية، وكتب ترغيب، وكتب ما يكتبه العبّاد ويستدلون به وغالبه من الضعيف، بل فيه كثير من الموضوعات، وانشغلوا بأعمال بناء على ما رتب عليها من أجور اشتغلوا بها عما صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.

فالقول بحسم المادة وعدم العمل بالضعيف مطلقاً، هو الذي يجعل طالب العلم يعمل بما صح ويسدد ويقارب ويحرص على استيعاب ما صح، وفيه ما يشغله عما لم يصح.

ـ[أم حنان]ــــــــ[16 - 04 - 09, 11:08 م]ـ

18 - ((نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها)) فوعاها: يعني عقلها وحفظها فأداها إلى غيره كما سمعها يعني بحروفها، كما سمعها لم يغير فيها شيئاً، الذي يروي الحديث بالمعنى يدخل في هذه الدعوة وإلا ما يدخل؟

الظاهر، ظاهر اللفظ أن من روى الحديث بالمعنى لا يدخل؛ لأنه لا بد أن يؤديها كما سمعها والذي يؤدي بالمعنى لا يدخل لا يكون أداها كما سمعها، لكن قد يدخل ليبلغ الشاهد الغائب، يدخل في نصوص كثيرة ولذا جمهور أهل العلم على أن رواية الأحاديث بالمعنى جائزة بشروطها هو رأي الجمهور، رأي الجمهور أن رواية الحديث بالمعنى جائزة، ولذا حديث الأعمال بالنيات مروي في سبعة مواضع يختلف بعضها عن بعض زيادة ونقص، امرأة ينكحها، امرأة يتزوجها، دنياً يصيبها المقصود أنها الألفاظ في صحيح البخاري فضلاً عن غيره متفاوتة، أيضاً حديث النعمان بن بشير ((مشتبهات)) ((متشابهات)) ((مشبهات)) وألفاظ كثيرة فيها زيادة

على كال حال من روى الحديث بلفظه كما هو الأصل، ومن رواه بالمعنى بشروطه:

أن يكون عارفاً بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني.

وألا يكون المتروك يعني المحذوف، أو المغير المذكور في الحديث له ارتباط بالمغير،

وألا يكون أيضاً النص مما يتعبد بلفظه، ألا يكون النص مما يتعبد بلفظه، ففي حديث النوم حديث البراء بن عازب لما ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- الحديث ((ونبيك الذي أرسلت)) قال عند عرض الحديث على النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ورسولك الذي أرسلت قال: ((لا، قل: ونبيك الذي أرسلت)).

19 - شرح النووي مختصر جداً لكنه مع ذلك فيه فوائد ونفائس واستنباطات للمؤلف لا توجد لغيره، على ما يؤخذ عليهم من مسألة التأويل في الصفات كما يؤخذ على شرحه على مسلم هذا الأمر وغيره من مؤلفاته؛ لأنه أشعري -رحمه الله- وهذه من المأخذ عليه، وإن كان ليس إماماً مجتهداًً في الباب منظراً يعني لا يساوى النووي بالرازي مثلاً في هذا الباب، ولذا يرى جمع من أهل العلم أن هذه المسألة، هذه القضية قضية التأويل عنده بالنسبة لحسناته، وما عنده من علم وعمل على عظمها، يعني مسألة هو

أولاً: ليس بالمجتهد وإنما هو في عداد المقلدين في هذا الباب.

الأمر الثاني: أنه ليس إنكاره للصفات على جهة العناد، وإنما هو على طريقة التأويل.

الأمر الثالث: أنه عنده من الحسنات من علم وعمل ونفع وإخلاص فيما يبدو، ويغلب على الظن وإن كنا لم نطلع على السرائر، لكن إفادة الناس من كتبه وكثرة ما كتبه من المؤلفات النافعة في عمره القصير يدل على شيء من هذا

وأظن الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في فتاويه سئل عنه وأجاب بشيء قريب من هذا، المقصود أن مسألة الاعتقاد عندنا لها شأن عظيم، لها شأن عظيم، والعقيدة رأس المال وهي أصل الأصول، والأصل أن يقتدى فيها بسلف الأمة وأئمتها، فما أجمعوا عليه لا يجوز بحال أن ينازع فيه، وما دل عليه الدليل الصحيح الصريح لا يجوز أن يخالف بحال، والاجتهاد بابه مفتوح لا سيما في مسائل الفروع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير