فإنه عدل بقول المصطفى ... يحمل هذا العلم لكن خولف
المصدر: http://www.khudheir.com/ref/3444/text
ـ[أم حنان]ــــــــ[30 - 04 - 09, 11:20 م]ـ
*يقول: هل يجب على طالب العلم أن يتبنى قول إذا كان هناك خلاف قوي بين العلماء؟
نعم, عليه أن يعمل بقول واحد ولا يكون حائراً بين قولين مرة يعمل بهذا, ومرة يعمل بهذا, والترجيح الأصل فيه الدوران مع الأدلة، فإذا كان طالب العلم مبتدئ لا يستطيع أن يتصرف ويتعامل مع الأدلة ويرجح, فإن هذا يرجح باعتبار القائلين, فيقلد أوثقهما وأعلمهما؛ لأنه حينئذ يكون فرضه فرض العامي, سؤال أهل العلم فإذا اختلف أهل العلم فيقلد الأوثق، يقلد الأوثق ولا يعمل بمقتضى هواه.
*لكن قول الصحابي: أمرني - صلى الله عليه وسلم-، أو نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أو أمرنا بالتصريح بالآمر والناهي، هذا لا يختلف في كونه من قبيل المرفوع، لا يختلف في كونه من قبيل المرفوع، لكن الاختلاف من بعض المتكلمين, وداود الظاهري يقولون: لا يحمل على حقيقة الأمر المقتضية للوجوب حتى يصرح الصحابي باللفظ النبوي، يعني: لو قال أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كذا لا يحمل على الأمر, ولا على النهي المقتضي للوجوب والتحريم حتى ينقل لنا اللفظ النبوي لماذا؟ قالوا: لأن الصحابي قد يسمع لفظاً يظنه أمراً فيعبر عنه بالأمر، أو يظنه نهياً فيعبر عنه بالنهي، والحقيقة ليست كذلك في الواقع ليست كذلك، هذا على حسب دعوى ما نسب إلى داود الظاهري, وبعض المتكلمين، لكن هذا القول له وجه أو لا وجه له؟ ليس له حظ من النظر، ليس له حظ من النظر؛ لأنه إذا جاء اللفظ الذي فهم من الصحابي أنه أمر أو نهي، واستغلق ذلك على الصحابي من يفهمه بعد الصحابي؟ من يفهمه بعد الصحابي؟، الصحابي عاصر النبي - عليه الصلاة والسلام - وعرف أحواله, وسيرته, ومنهجه, وعرف مدخله ومخرجه، وأهدافه ومقاصده فإذا لم يكن الصحابي أعرف من غيره في هذه الأمور في المصطلحات الشرعية, من يعرفها؟، وهم عرب أقحاح يفهمون الكلام، يعني يترك الفهم لمن جاء بعدهم بعد الاختلاط بالأعاجم، لا، ومثل هذا الخلاف لا ينبغي أن يعد خلافاً.
*قال - عليه الصلاة والسلام-: ((أمرت أن أقاتل الناس))، ((أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله))، أولاً: أقاتل الناس المراد بهم الكفار، أو من ارتكب ما يستدعي المقاتلة، ما يستدعي المقاتلة من المسلمين؛ لأنه ثبت في الصحيح: "أن النبي - عليه الصلاة والسلام- إذا غار على قوم، انتظر حتى يأتي وقت الصبح، فإن سمع الأذان كف، وإن لم يسمع الأذان قاتل"، فالشعائر الظاهرة إذا اتفق على تركها فئام أو جماعة من المسلمين فإنهم يقاتلون, حتى يذعنوا, أو اتفق قوم على ترك صلاة العيد مثلاً, حتى على القول بأنها سنة, أو فرض كفاية يقاتلون؛ لأنها شعيرة ظاهرة من شعائر الدين لا يجوز تعطيلها، مثل الأذان على الخلاف بين أهل العلم في وجوبه, وسنيته, نظريه سواء بسواء، وهكذا الشعائر الظاهرة.
*وما الذي أخرج الصحابة من المدينة إلى الآفاق إلا قتال الطلب, وهل قتال الطلب للتشفي والانتقام من الأعداء أو رحمة للعالمين، من أجل جرهم إلى الجنة بالسلاسل وإبعادهم عن النار، وزحزحتهم عن النار, ليفوزوا في الدنيا والآخرة، يعني: فرق بين قتال المسلمين لغيرهم لإدخالهم في الإسلام، وبين قتال غيرهم من الكفار للتغلب عليهم, والتسلط عليهم، والتحكم في أموالهم, ودمائهم, وأعراضهم، فرق بين هذا وهذا، فحينما تُشن الحرب على الجهاد, لا سيما جهاد الطلب لأنه إرهاب مثلاً, هل هذا الكلام صحيح؟ هل القتل والتسلط على الآخرين هل هو هدف من أهداف الجهاد؟ أبداً كلا والله، وإنما الهدف منه رحمة العالمين {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [سورة الأنبياء:107] كيف يرحم من يُقاتل ويُقتل؟ يرحم، نعم حتى يشهد إن لا إله إلا الله، ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله))، هناك خيارات إما لعموم الناس على قول، أو لفئام أو فئات من الناس، إما لأهل الكتاب, ومن يلحق بهم كالمجوس، فيكون البدل على المقاتلة الجزية: {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [سورة التوبة:29] هذا مثل إما لليهود والنصارى والمجوس على قول، أو للعموم لعموم الكفار تأخذ منهم الجزية, على خلاف بين أهل العلم.
* ((أمرت أن أقاتل الناس)) , فرق بين القتال والمقاتلة، ما قال: أمرت أن أقتل الناس لا، ((أقاتل))، والمقصود من المقاتلة: الإذعان، والمقصود من القتل: الإبادة، ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله))، من أجل إخراجهم من عبودية العباد إلى عبودية الله - جل وعلا- الواحد الأحد, الفرد الصمد.
يقول: كيف نوفق بين هذا الحديث المتضمن مقاتلة الناس حتى يدخلوا في الإسلام، وقوله -جل وعلا-: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [سورة البقرة:256]؟
{لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}، لا إكراه في الدين، يعني: مع وجود الخيار؛ لأن هناك خيار هناك جزية، من دفع الجزية لا يُكره، لكن من امتنع عن الدخول في الإسلام وامتنع عن الجزية فإنه يقاتَل.
*يقول: ما حكم الاستفادة واستعمال الانترنت اللاسلكي، علماً بأنني غير مشترك في خدمة، وأستفيد من هذه خلال الخدمة من خلال جيراني المشتركين في هذه الخدمة؟
هناك أمور جاء الشرع بأنها لا تمنع ممن يستفيد منها، إذا أمكن الإفادة منها من غير ضرر بصاحبها، رجل مستظل بجدار بيت، هل لصاحب البيت أن يقول لهذا المستظل: قم عن هذا الظل هذا ظل جداري؟ أو مستصبح بمصباحه، السور عليه كهرباء فأراد أن يقرأ ورقة معه استصبح، هل لصاحب البيت أن يطرده من غير تضرر؟ لكن إذا كان يتضرر لا, فإذا كانت هذه الخدمة يمكن استخدامها من غير ضرر بوجه من الوجوه فلا تزاد عليه الرسوم, ولا يختل استعماله لهذه الخدمة بحال من الأحوال, فاستخدامه لها مستواه لا يتغير باستخدام غيره, فهذا مثل الاستظلال بجداره و الاستضاءة بنوره.
¥