ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[24 - 06 - 09, 12:04 ص]ـ
للفائدة ..
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[27 - 07 - 09, 12:34 ص]ـ
عن أبي هريرة – رضي الله عنه - قال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا) ولمسلم (أولاهن بالتراب).
وله في حديث عبد الله بن مُغفَّل، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفّروه الثامنة بالتراب).
نعم هذا الحديث في مسألة ولوغ الكلب في الماء، شرب أو ولغ، الولغ: هو اللغة العربية، يقال: ولغ الكلب، إذا شرب بطرف لسانه، إذا شرب بطرف لسانه، هذا هو الولوغ، وفي حديث آخر (إذا ولغ) أو رواية أخرى (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم) وقوله: (إذا شرب) يَعطي أن الماء المنهي فيه ماء شرب منه الكلب، فيكون سؤره نجسا، يعني الباقي بعده نجسًا، وأما رواية (ولغ) فلو لم يكن في الإناء ماء، لو أنه لعق الإناء، فكذلك مثل ما لو شرب، فهذا معنى (ولغ الكلب في إناء أحدكم).
(فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) وفي رواية (إحداهن بالتراب) وفي رواية (أخراهن بالتراب) وفي رواية (وعفّروه الثامنة بالتراب).
فدل هذا الحديث على مسائل:
المسألة الأولى: أن الكلب نجس نجاسة مغلظة، لأن النجاسات على ثلاثة أقسام:
النجاسة المُغلّظة: وهي نجاسة الكلب والخنزير وما في معناهما.
ونجاسة مخففة: وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وهذا يأتي، هذه مخففة يكفي فيها الرش والنشح يكفي فيها الرش والنضح، وكذلك نجاسة المذي، المذي هذا نجس لكن نجاسة مخففة، يكفي فيها النضح إذا أصاب الثوب أو البدن، يكفي فيه النضح، أما المني فهو طاهر، المني طاهر، إنما المذي وهو الذي غير المني، هذا نجس لكن نجاسته مخففة.
النوع الثالث: نجاسة متوسطة: وهي بقية النجاسات؛ كنجاسة البول والغائط والدم، هذه نجاسة متوسطة، تُغسل حتى تزول بدون تحديد للعدد، هذه أنواع النجاسات.
والتي معنا الآن (النجاسة المغلظة) وهي نجاسة الكلب وما في معناه، كالخنزير، والحديث يدل على نجاسة الكلب وأنها نجاسة مغلظة؛ لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أمر فيها بأمرين:
الأمر الأول: أن تُغسل سبعًا.
الأمر الثاني: أن تُعفّر بالتراب، هذا دليل على غلظ النجاسة، فلو غسله دون السبع لم يجزِ؛ لأن الرسول أمر بالسبع، فلو غسله دون السبع لم يجزِ؛ لأنه لم يعمل بقول الرسول – صلى الله عليه وسلم -.
ودل الحديث على استعمال التراب في تطهير الإناء بعد الكلب، والتراب المراد به: التراب الطهور، فيستعمل في غسل الإناء بعد الكلب، لكن هل يكون التراب في الغسلة الأولى كما جاء في الرواية؟ أو يكون في الأخيرة كما جاء في رواية أخرى؟ أو يكون في إحدى الغسلات (الأولى أو الثانية أو الوسط)؟
الظاهر والله أعلم أن المقصود وجود التراب، سواء استعمله في الغسلة الأولى أو استعمله في الغسلة الأخيرة أو استعمله في الوسط، المقصود: وجود التراب في غسل الإناء بعد الكلب، ففي أي غسلةٍ جعل التراب أجزأ، لأن الروايات جاءت بهذا وهذا، هذا هو الصحيح، أن المقصود استعمال التراب في أي غسلة من الغسلات.
وما كيفية استعمال التراب؟ على قولين:
القول الأول: أنه يذر التراب في الإناء ويغسله، يذر التراب في الإناء ثم يغسله.
والقول الثاني: أنه يذر التراب في الماء ثم يغسل به الإناء.
وعلى كل حال الأمر واسع في هذا، المهم وجود التراب، سواء ذرّه في الإناء أو ذرّه في الماء، وهل يجزي عن التراب بقية المواد المنظفة، كالإشنان والصابون والمزيل، المواد المنظفة المعروفة الآن؟
المذهب: نعم، يجوز عند الحنابلة، قال: (ويُجزي) في متن الزاد، قال: (ويُجزي عن التراب إشنان ونحوه) ولكن الصحيح أنه لا يجزي غير التراب، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – نصّ على التراب، فلا يقوم غيره مقامه؛ ولأن التراب أحد الطهورين، فالله أمر باستعمال الماء في الطهارة، {فلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً} (المائدة6)، التراب أحد الطهورين، وليس ذلك في الصابون والإشنان، لا يُتطهر بالصابون ولا بالإشنان إذا عدم الماء، فالتراب له خاصية، أنه أحد الطهورين، فلا يُعدل عنه، وأيضا من الناحية الطبية، لأن بعض الباحثين من الأطباء ذكروا أن ريق الكلب فيه مادة ضارة لا يقطعها إلا التراب، يقولون مادة ضارة مؤثرة لا يقطعها إلا التراب، التراب فيه خاصية وهذا من معجزاته – صلى الله عليه وسلم – حيث أنه نص على شيء أدرك الأطباء فيما بعد أنه لا ينفع غيره في هذا الشيء، فيكون هذا من الإعجاز في الحديث.
على كل حال التعليل بأن التراب أحد الطهورين هذا أقوى بلا شك، وأن الرسول نصّ عليه فلا نتعدَّ المنصوص.
ويؤخذ من هذا الحديث: تحريم اقتناء الكلاب، وقد جاءت الأحاديث في النهي عن اقتنائها، وأن من اقتنى كلبًا إلا لماشية أو زرع أو صيد أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، وجاء في الحديث أيضا، أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صور، فهل المسلم يرضى أن تمتنع ملائكة الرحمة من دخول بيته؟
لا يرضى بهذا مسلم، ففي هذا رد على الذين يقتنون الكلاب لغير ما رخّص فيه الرسول – صلى الله عليه وسلم – يقتنونها هواية أو تقليدا للكفار؛ لأن الكفار مُغرمون بتربية الكلاب ومخالطتها في بيوتهم، بل إن بعضهم يوصي لها بعد موته، يوصي للكلب فيجعل له مسكن في بيته، بل يقتني كلابًا مثل الغنم عنده، كفار هؤلاء، يمكن الكلاب أحسن منهم، نعم الكلاب أحسن منهم {إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً} (الفرقان44)؛ لأن الكلاب ليس عليها تكليف ولا مسؤولية فهي أحسن منهم، فلا غرابة إذا اقتنوها لأنهم أخس من الكلاب، عندهم الكفر؛ لكن الغرابة من المسلم الذي يقتني كلبًا في بيته أو في سيارته يُركبه معه في السيارة، لا لشيء إلا تقليدا للكفار، ويتركه يلغ في أوانيه وفي أمتعته ولا يغسلها ولا يتنبّه لها، نعم.
¥