تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فلي أن أعترض ولك أن تدفع ليقف كل منها على خطأ خفي أو تظهر له حجة قوية كانت غائبة

هذا بالنسبة للنقطة الأولى

ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[07 - 05 - 09, 05:05 م]ـ

قَدْ كُلِّفَ الصَّبِيُّ عَلى الذِّي اُعْتُمِي **** بِغَيْرِ مَا وَجَبَ وَ المُحَرَّمِ.

وهو اختيار ابن رشد و القرافي

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[07 - 05 - 09, 05:11 م]ـ

أما بالنسبة للنقطة ......... وهي نفيي التعليل بالملامح بناء على الحديث فالأمر كما قلتَ أخي بارك الله فيك، ليس في الحديث ما يدل على ظهور الملامح وعلى هذا لا يصح احتجاجي بنفي التعليل بالملامح

لكن .. ليس في الحديث ما يدعم القول بالتعليل بالملامح لاحتمال خروج السؤال مخرج التعجب مما رآه النبي عندها وهذا وارد وبقوة لذلك أرى أيضا أنه ليس فيه حجة لمن قال بجواز ما ليس له ملامح دون ما كان له ذلك

أخيرا: أستحسن التوسع في دلالة الحديث في جواز مطلق الصور –بالضوابط-للصغار، وهذا الاستحسان مبني على أمور:

1. أن الصور إنما حرمت لغيرها، من أجل الشرك وما حرم لغيره جاز عند الحاجة، ومن الحاجة التعليم والإرشاد واللهو المباح قال الحافظ " وَأَنَّهُمْ أَجَازُوا بَيْع لُعَب لِلْبَنَاتِ لِتَدْرِيبِهِنَّ مِنْ صِغَرهنَّ عَلَى أَمْر بُيُوتهنَّ وَأَوْلَادهنَّ " ولعل هذا هو مبنى ترخيص النبي في الممتهن

2. أن شأن الحرمة بالنسبة للصغار أهون بكثير مما كان في حق البالغين

3. هذا فهم الجمهور، قال الحافظ (وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث وَاَلَّذِي قَبْله عَلَى جَوَاز اِتِّخَاذ صُوَر الْبَنَات وَاللُّعَب مِنْ أَجْل لَعِبِ الْبَنَات بِهِنَّ , وَخُصَّ ذَلِكَ مِنْ عُمُوم النَّهْي عَنْ اِتِّخَاذ الصُّوَر , وَبِهِ جَزَمَ عِيَاض وَنَقَلَهُ عَنْ الْجُمْهُور , وَأَنَّهُمْ أَجَازُوا بَيْع لُعَب لِلْبَنَاتِ لِتَدْرِيبِهِنَّ مِنْ صِغَرهنَّ عَلَى أَمْر بُيُوتهنَّ وَأَوْلَادهنَّ) قول الحافظ " وَخُصَّ ذَلِكَ مِنْ عُمُوم النَّهْي عَنْ اِتِّخَاذ الصُّوَر " يشمل ما كان له ملامح وغيره وإلا لم يكن مخصوصا من الصور المنهي عنها لأنها لو كانت ممسوخة مطموسة لم تدخل أصلا في جملة النهي حتى تخص منه بعد ذلك.

فهذه هي حيثيات استحساني مطروحة بين أيديكم

والله تعالى أعلم

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[07 - 05 - 09, 05:45 م]ـ

قال عمر بن الخطاب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" تُكْتَبُ لِلصَّبِيِّ حَسَنَاتُهُ وَلَا تُكْتَبُ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ."

لاشك أن هذا هو الصحيح و هو الذي تدل عليه النصوص الشرعية. لكن لا يعني ذلك أن ما يحرم على الكبير لا يحرم على الصغير، بل على وليه عدم تمكنيه من فعل الحرام، وإن فعل الصبي الحرام لا يأثم ولا يجري عليه قلم السيئات، لكن لابد من منع الذكر الصغير من لبس الذهب والحرير الطبيعي والمسكرات وهو مذهب الحنابلة لحديث (كخ كخ إنا لا نأكل الصدقة) والله أعلم

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[07 - 05 - 09, 05:53 م]ـ

أمِن الملامحِ تعرفُ الشخصَ من شبيهِهِ!؟

صورُ اليوم لا مجال للملامحِ فيها بل لا تتردَّد في تلكِ الدمية أهي لحصانٍ أم لبغلٍ و الشَّبهُ بينهما شديد بل يفرِّقون بين ملامِحِ حصانينِ هذا لرجُلٍ شجاعٍ و هذا لباربيـ (ـهِم) و لِفُلَّتِـ (ـهِم) و لو غيَّرتَ الحصانين و جعلتَ هذا لتِلكَ و ذاكَ لذاكَ!! لكان سمِجًا و لما قبِلَتْ و لا أقبَلَت فتاةٌ على اشترائهِ و لا حتى تملُّكِهِ!!!

يا إخوان صارَت اليومَ الصور معلَّقةً بقلوبِ أبنائنا يعملون بأبنائنا ما يشاؤون عبرَ تلكَ التَّصاوير و الدُّمى كما يصنعُ الكاهِنُ في سحْرهِ لفلانٍ أو علاَّنٍ.

بل لو أرادوا أن يرفعوا من ثوبِ بناتنا ثلاثَ سنتمترات ما كان عليهم إلاَّ أن يرفعوهُ في النُسخَة الجديدَةِ المُحقَّقةِ!!! و اللهُ المستعانُ.

فما كانَت مناسبَةُ سؤال النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ و على آلِهِ و سَلَّم!؟

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ قَالَتْ بَنَاتِي وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ قَالَتْ فَرَسٌ قَالَ وَ مَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ قَالَتْ جَنَاحَانِ قَالَ فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ.

و فيه الردُّ على تعلُّلكَ بالدِّقَّة و أنَّها ليست مناطًا للحكم و هو المطلوبُ.

من جعل دقة الملامح هي مناط الحكم لزمه أن يجوز التمثال المجسم للكبار إذا كان غير واضح الملامح وهذا يكاد يكون الاتفاق على تحريمه وفيه خلاف شاذ. ومعلوم أن الفقهاء استثوا لعب الصغار من التحريم لا لعدم دقة الملامح بل لم يتعرضوا لذلك، بل لأن النصوص النبوية وردت بذلك،ثم تكلموا في الحكمة من ذلك

أما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فهو سؤال تعجب لا سؤال استفهام. والأذن بالرخصة بالصور جاء مطلقا لم يقيده الشرع بصفة كما أطلق الشرع المسح على الخف ولم يقيد الخف بصفة. فمن ادعى تقييد لعب البنات بصفة معينة فعليه الدليل. فهو كمن ادعى تقييد الخف بصفات لم تقم بها حجة إلا إنه كان الخف المعروف في ذاك الزمان.

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير