تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم أول وقت الأضحية عند طلوع الفجر الثاني من يوم النحر إلا أن في حق أهل الأمصار يشترط تقديم الصلاة على الأضحية فمن ضحى قبل الصلاة في المصر لا تجزئه لعدم الشرط لا لعدم الوقت ولهذا جازت التضحية في القرى بعد انشقاق الفجر ودخول الوقت لا يختلف في حق أهل الأمصار والقرى إنما يختلفون في وجوب الصلاة فليس على أهل القرى صلاة العيد وإنما عرفنا هذا في حق أهل الأمصار بحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: "من ضحى قبل الصلاة فليعد" فقام خالي أبو بردة بن بشار رضي الله عنه قال إني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني فقال عليه الصلاة والسلام: "تلك شاة لحم فأعد نسيكتك" فقال عندي عتود خير من شاتين فقال صلوات الله وسلامه عليه: "تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك" وقال عليه الصلاة والسلام: "إن أول نسكنا في هذا اليوم أن نصلي ثم نذبح" ومن يذبح من أهل الأمصار أضحيته قبل أن يصلي الإمام لم تجزه عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي فيه صلاة العيد عادة جازت الأضحية بعد ذلك لأنهم لو صلوا جازت التضحية فلا يتغير ذلك بتأخير الإمام الصلاة كما لو زالت الشمس ولكن نقول الواجب مراعاة الترتيب المنصوص وما بقي وقت الصلاة فمراعاة الترتيب ممكن بخلاف مابعد الزوال فقد خرج وقت صلاة العيد بزوال الشمس في هذا اليوم ولهذا تجوز التضحية بعد ذلك.

،، قلت فإن الوقت الذى حدده الشارع الحكيم للتضحية يبدأ من طلوع فجر يوم النحر، وتتعلق الشعيرة بالوقت الشرعى المحدد لها، فما قبل ذلك ولم تبلغ الأضحية السن المعتبر فلاتُجزئ، وإن أتمت هذا السن قبل وقت النحر فتُجزئ، فجُعل تعلق سن الأضحية بوقت النسك وهو يوم النحر، وليس للتسع القبلية حكم، لأن التضحية فى التسع قبل النحر، لايُصدق أن يطلق عليها أضحية لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيءٌ،، والله تعالى أعلم

ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[24 - 11 - 09, 05:13 م]ـ

قال أحد العلماء: ليس هناك إجماع حول اشتراط السن في الأضحية، وإنما هو اتفاق أكثر العلماء على هذا الشرط؛ فالجمهور على اشتراط السن وإن كانت الأضحية المسنة أقل في اللحم من غير المسنة؛ لأن سن الأضحية أمر توقيفي، لا يخضع لباب الاجتهاد، وهو الأحوط في المسألة.

إلا أن بعض التابعين كالأوزاعي وعطاء وبعض المتأخرين لم يشترطوا السن في الأضحية؛ لا سيما إذا كانت وافرة اللحم؛ لأنه من الحكم المتعلقة باشتراط سن الأضحية كثرة لحمها للفقراء والمحتاجين.

والله أعلم،،،

ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[21 - 10 - 10, 03:14 ص]ـ

أين رأي الأوزاعي وعطاء

فهذا الموضوه هام جدا الآن.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير