تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم غيبة أهل بلد بأجمعهم]

ـ[ابومعاذ غ]ــــــــ[02 - 12 - 09, 06:45 م]ـ

مشايخي الكرام ما حكم من يسب أهل بلد أو أقليم (الجزيرة العربية أو أهل المغرب أو مصر أو غيرهم) بالكذب أو الدجل أو النصب أو غير ذلك (وبعضهم يقول بعدها إلا من رحم الله)؟

وقد وجدت بعض الكلام لأهل العلم نقلته حتى نتدارس سويا معناه وبارك الله في الجميع.

نقل ابن مفلح في الفروع (1/ 274) "قال صاحب المختار من الحنفية: ولا غيبة لظالم ولا لفاسق ولا إثم في السعي به ولا غيبة إلا لمعلوم ولا غيبة لأهل قرية،وكذا ذكر القاضي عياض وغيره في غير المعين، وخالف فيه بعضهم ذكره النواوي في حديث أم زرع، والأول مأثور عن إبراهيم، ولم يذكر أصحابنا هذا، والظاهر أنهم لا يريدون هذا فظاهر كلام بعضهم إن عرف بعد البحث لم يجز، وإلا جاز فليس هذا ببعيد"

وقال عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده في "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (4/ 221)

"ولا غيبة إلا لمعلوم فاغتياب أهل قرية ليس بغيبة لأنه يريد به جميع أهل القرية وكان المراد هو البعض وهو مجهول فصاركالقذف"

وجاء في الفتاوى الهندية (44/ 92)

"ومن اغتاب أهل كورة أو قرية لم تكن غيبة حتى يسمي قوما معروفين كذا في السراجية ".

وجاء في منتهى الإرادات: " (وإن قذف أهل بلد) عزر أو قذف (جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة) عزر.لأنه لا عار عليهم بذلك للقطع بكذب القاذف (أو اختلفا) في أمر (فقال أحدهما: الكاذب ابن الزانية عزر ولا حد) عليه نصا لعدم تعين الكاذب (كقوله: من رماني فهو ابن الزانية) ويعزر، قال في الفروع: لكن يتوجه أنه لحق الله تعالى، فدل ذلك على تحريم غيبة أهل قرية"

وفي الشرح الممتع على الزاد لابن عثيمين رحمه الله (14/ 291):" قوله «وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلَدٍ أَوْ جَمَاعةً لا يُتَصَوَّرُ منهُمُ الزِّنَا عَادةً عُزِّرَ» كرجل وقف على باب القرية، وقال: كلكم يا أهل هذا البلد زناة فلا يحد للقذف؛ لأن هذا عار عليه هو؛ لأن الناس لا يتصور أن يتهموا أهل القرية بما رماهم به، فهو لم يدنس أعراضهم، ولا يهتمون بذلك، بل إنه لو فعل هذا لعدوه مجنوناً، ولكن يعزر، وكذلك لو قذف جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة، مثل ما لو قذف مائة رجل فلا يحد؛ لأنهم لا يلحقهم العار، ولكن يعزر، أما إذا كان يتصور منهم الزنا أو اللواط عادة فإنه يحد حد القذف؛ لأن الغضاضة تلحق بهم. فلو كان أهل البلد قليلين، كثلاثة رجال وزوجاتهم فقط؛ لأنهم رحلوا عنه فقذفهم، فهل يحد؟ نعم، يحد، فمراد الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في ذلك أهل البلد الذين هم كثرة لا يلحقهم العار بقذفهم."

وفي تعليق ابن باز على البلوغ كتاب الحج (الشريط الأول):" السائل: فَهِم َمِنْكَ ـ أحسن الله إليك ـ بعض الناس أنك قبل صلاة العصر تقول بجواز عيب جهة معينة أو بلد معين أو قرية معينة؟

الشيخ رحمه الله: ما تسمى غيبة،أما العيب وغير العيب فترك العيب أحسن ما له لزوم إنك تتكلم في قرى الناس لكن ما تسمى غيبة،إذا قيل أهل الجزائر عندهم عادة كذا أو أهل الرياض عندهم كذا ما يقال هذا غيبة،فإذا قيل أهل الجزائر عندهم فتنة القتال الآن ما يسمى هذا غيبة وإذا قال أحد أهل الرياض نذلاء أو جبناء ترك هذا أولى. أما هل يدخل هذا في الغيبة فإن ترك هذا أولى.والعلماء عرَّفُوا الغيبة بأنها ذكر الإنسان المعين أو الجماعة المعينين لكن قد يدخل في قوله تعالى ? ((ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب)) ?.قد يدخل في هذا لأنه لمز لهذا البلد بألقاب قد يكرهونها وقد تسبب عداوة."

ـ[ابومعاذ غ]ــــــــ[04 - 12 - 09, 02:30 م]ـ

يرفع لمشاركة الإخوة وإضافاتهم

ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[04 - 12 - 09, 03:29 م]ـ

بارك الله فيكم، لكن الظاهر أنه يخرج مما ذكر آنفا ذكر القبيلة، لأن هؤلاء أقوام معروفون،

أيضا يدخل ذم من تكلم في قبيلة بأكملها أو بلد بأكمله يدخل في عموم حديث:

((إن أعظم الناس عند الله فرية لرجل هاجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها)).

ـ[أبو سليمان الغامدي]ــــــــ[04 - 12 - 09, 05:28 م]ـ

- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشْىَ أَرْبَعَةِ أَطْوَافٍ أَسُنَّةٌ هُوَ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ. قَالَ فَقَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قَالَ قُلْتُ مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدِمَ مَكَّةَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُزَالِ وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ. قَالَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاَثًا وَيَمْشُوا أَرْبَعًا. قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِى عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا أَسُنَّةٌ هُوَ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ.

قَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قَالَ قُلْتُ وَمَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ هَذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدٌ. حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ. قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ وَالْمَشْىُ وَالسَّعْىُ أَفْضَلُ.

3115 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِىُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ قَوْمَ حَسَدٍ. وَلَمْ يَقُلْ يَحْسُدُونَهُ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير