تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عاجل لأهل الحديث: ما حكم لبس " الصندل " للمحرم؟!]

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 02:32 م]ـ

بسم الله , والحمد لله , والصلاة والسلام على أشرف خلق الله.

أما بعد.

أتمنّى من الإخوة والمشايخ الأكارم: الإجابة على هذه الأسئلة - سريعا -

هل يجوز ابتداءا لبس الصندل للمحرم؟؟

وهل له حكم النعل أم حكم الخف؟؟؟

وهل صحت زيادة " أحمد " (وليقطعهما أسفل العقبين)؟

جزاكم الله خيرا .. وبارك فيكم ..

ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[23 - 11 - 09, 03:29 م]ـ

نعم يجوز بشرط أن يكون للحرم فقط

يعني نعل نظيف

ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[23 - 11 - 09, 03:30 م]ـ

لكن المشكلة في بعض العوام الذين ـ حتماً ـ سينكرون عليك لقلة علمهم

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 03:46 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي إسلام ..

أريد ُ كلاما ً موثّقا .. من نقلك للعلماء

.. بارك الله فيك ..

ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[23 - 11 - 09, 06:49 م]ـ

الإجابة سمعتها في برنامج في قناة الرحمة

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 06:51 م]ـ

جزاك الله خيرا ..

ما قصّرت يا أخي ..

ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 07:00 م]ـ

لا أدري ما هو مفهوم الصندل عندك، فهلا وضحته؟

و أما قطع الخف -فيما لو لبس- على الصحيح منسوخ.

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 07:04 م]ـ

لا أدري ما هو مفهوم الصندل عندك، فهلا وضحته؟

الصندل مثل الحذء العادي حاشا أنه يوجد رباط من خلف القدم إلى مقدمته.

أتمنّى المشاركة من مشايخنا وإخواننا

ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 07:12 م]ـ

بارك الله فيكم.

الصندل نعل، لكن غاية ما فيه أن فيه سيور ليثبت على القدم، و إلا فهو مفتوح من الأمام و مفتوح من الخلف، فلا شيء فيه، لأنه لا دليل على منعه، و لا يقاس على الخف لأن الخف يغطي الرجل كلها.

و من منعه عليه الدليل.

و الله أعلم.

ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 07:16 م]ـ

و هذه بغيتك من كلام العالِم الشيخ عبد الكريم الخضير - حفظه الله تعالى -:

((طالب: أحسن الله إليك بعض الأحذية مغلقة من الأمام ومقطوعة من الأسفل قليل.

لا، لا هذا حذاء، ما هو بخف، هذا يكشف نصف القدم الخلفي كامل؛ لكن هناك أحذية تربط من الخلف يسمونها (صندل)، وهي حذاء؛ لأنها لا تغطي، ليست خف ولا في معنى الخف، فلا يمسح عليها، ولا تأخذ أحكام الخف)).

انتهى من شرح منسك شيخ الإسلام.

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 07:40 م]ـ

أحسنت ...

جزاك الله خيرا وبارك فيك

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 08:36 م]ـ

السنة أن يحرم الذكر في نعلين؛ لأنه جاء عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: " ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ". رواه الإمام أحمد في المسند (4881) فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين.

وهل يقطعهما أم لا؟ على خلاف بين أهل العلم.

وقد ثبت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: " من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين " رواه البخاري (1542)، ومسلم (1177).

وجاء عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في خطبته في حجة الوداع في عرفات أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما.

فاختلف العلماء في ذلك:

فقال بعضهم: إن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع.

وقال آخرون: ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب، بدليل سكوته عنه في عرفات.

والأرجح أن القطع منسوخ؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع. فلو كان القطع واجباً أو مشروعاً لبينه للأمة، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ، وأن الله ـ جل وعلا ـ عفا وسامح العباد عن القطع؛ لما فيه من إفساد الخف.

وهذا ما اختاره شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ.

والصندل ليس بخف وأقرب ما يكون إلى النعلين، وعلى فرضية أنه ملحق بالخف فلا حرج في لبسه لما تقدم. والله أعلم

ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 09:11 م]ـ

قال شيخ الإسلام في الفتاوى في بعض استطراداته -رحمه الله تعالى -:

((وَكَذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ فِي تَرْخِيصِهِ فِي الْخُفِّ وَالسَّرَاوِيلِ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ {ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتِ يَقُولُ: السَّرَاوِيلَاتُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ}. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ: {مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ}. فَهَذَا كَلَامٌ مُبْتَدَأٌ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيِّنٌ فِيهِ فِي عَرَفَاتٍ - وَهُوَ أَعْظَمُ مَجْمَعٍ كَانَ لَهُ - أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ. وَلَمْ يَأْمُرْ بِقَطْعِ وَلَا فَتْقٍ وَأَكْثَرُ الْحَاضِرِينَ بِعَرَفَاتِ لَمْ يَشْهَدُوا خُطْبَتَهُ وَمَا سَمِعُوا أَمْرَهُ بِقَطْعِ الْخُفَّيْنِ وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا الشَّرْعَ الَّذِي شَرَعَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ بِعَرَفَاتِ لَمْ يَكُنْ شُرِعَ بَعْدُ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَّهُ بِالْمَدِينَةِ إنَّمَا أَرْخَصَ فِي لُبْسِ النَّعْلَيْنِ وَمَا يُشْبِهُهُمَا مِنْ الْمَقْطُوعِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَنْ عَدِمَ مَا يُشَبِّهُ بِهِ الْخُفَّيْنِ يَلْبَسُ الْخُفَّ ... )) اهـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير