تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[طلب اعادة رفع شرح الورقات للشيخ محمد يسري, و جزاكم الله خيرا.]

ـ[الوافي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 06:24 م]ـ

السلام عليكم ورحمته وبركاته ان شاءالله الكل بخير وعافية

ما ابي اطول عليكم ابي جواب من شخص متاكد من الجواب

1) اخوكم في الله ساكن في الخرج وانزل الرياض من فتره لفتره طبعاَ المسافه بين الرياض والخرج

75 كلم وارجع في نفس اليوم اخلص شغله وارجع هل يجوز لي القصر والجمع في هذه الحاله

لان البعض قال لي انها يعتبر سفر لانه متصل ولم تجلس يوم او اكثر هل هذا الجواب صحيح؟

2) كيفية حساب زكاة المال يعني عشرة الاف كم زكاتها؟

ولكم مني جزيل الشكر

ـ[أحمد سكر]ــــــــ[06 - 12 - 09, 06:39 م]ـ

أخي الكريم وفقك الله لما يحب ويرضى

أما بالنسبة لسؤالك الأول فإنه يجوز لك أن تقصر الصلاة، وأن تجمع أيضاً بين الظهر والعصر جمع تقديم، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في مثل سفرك هذا؛ لأن ما رجحه كثير من أهل العلم أن كل ما يطلق عليه سفر فهو سفر، أما تحديد المسافات بـ 80، أو 81كم، فهذا وغيره من اجتهادات الفقهاء، وليس عليها دليل.

أما بالنسبة لسؤالك الثاني فأنت تحسب قيمتها بنفسك، فإذا بلغ المال الذي معك النصاب (مقدار 85 جراماً من الذهب) وحال عليه الحول (عام كامل) فإنه يجب فيه ربع العشر؛ والله أعلم وأحكم.

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 06:46 م]ـ

أخي الوافي ـ حفظه الله ـ:

(1) نعم هذا سفر ولك القصر والجمع.

(2) عشرة آلاف ريال (10000) فيها (250) ريالاً.

وكيفية الحساب:

10000 المبلغ ÷ 40 ربع العشر = 250 الزكاة الواجبة

ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 06:55 م]ـ

الظاهر أنه الأولى لك ألا تقصر، لأنك ترجع في نفس اليوم، و لا أظن أن الناس عندكم يسمونه سفرا، و ليست مسافته مسافة قصر.

و الله أعلم.

ـ[أحمد سكر]ــــــــ[06 - 12 - 09, 06:56 م]ـ

أخي الكريم هل 10000 ريال قد بلغت النصاب حيث أنني لا أعرف أسعار الذهب في هذا الوقت في المملكة عندكم، فإذا كانت الـ 10000 ريال تبلغ ثمن 85 جراماً من الذهب وجبت فيها الزكاة، أما إذا لم تبلغ ذلك فلا تجب فيها الزكاة، والله تعالى أعلم.

ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 07:00 م]ـ

سئل فضيلة العلامة الشيخ العثيمين: عن طلاب يذهبون للدراسة في بلد تبعد عن بلدهم المقيمين فيه ما يقرب من تسعين كيلو متراً, مع العلم بأنهم يذهبون ويرجعون في نفس اليوم, فهل لهم قصر الصلاة؟

فأجاب فضيلته بقوله:

(أرى أن لا يقصروا الصلاة؛ لأن هذا لا يعد سفراً, إذ أنهم يفطرون في بيوتهم, ويتغدون في بيوتهم, ويرى بعض العلماء الذين يقدرون السفر بالمسافة فيقولون: مسافة القصر حوالي واحد و ثمانين كيلو, أو ثلاث وثمانين كيلو, أن يقصروا؛ لأنهم مسافرون على قولهم, لكني لا أرى أن يفعلوا, وأن عليهم أن يتموا الصلاة, والمسألة سهلة وهي زيادة ركعتين, فلا تضر ولا يحصل بها تعب) اهـ.

(مجموع فتاويه).

ـ[أحمد سكر]ــــــــ[06 - 12 - 09, 07:25 م]ـ

رحم الله الشيخ ابن عثيمين وأسكنه فسيح جناته، والخلاف في هذه المسألة إخواني من خلاف التنوع على حد فهمي لها، فمن أراد أن يقصر فليفعل وهو الأولى لأن القصر رخصة رخصها الله تعالى ورخصها رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا}.

ولا يرد هنا قول القائل أن هذا خاص بمن خاف أن يفتن من الذين كفروا؛ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى:

وأما قوله: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فقد يكون هذا خُرِّج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية، فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام، أو في سرية خاصة، وسائر الأحيان حرب الإسلام وأهله، والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له، كقوله {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} وكقوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ}.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير