[سفر المرأة بدون محرم]
ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[29 - 11 - 09, 02:06 م]ـ
ماحكم سفر المرأة بدون محرم؟
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 02:49 م]ـ
ما حكم سفر المرأة بدون محرم
امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين سنة ليس لها محرم حيث أنها تعيش وحدها في المدينة المنورة؛ لأن أبنائها وأكبرهم (16) سنة يعيشون مع أبيهم في مدينة أخرى، هذه المرأة ذهبت في رمضان المبارك إلى مكة المكرمة للعمرة، في حافلة النقل الجماعي، الذي يوجد فيه مكان خاص للنساء، وقد أوصلها النقل الجماعي أمام الحرم، وبعد انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنقل الجماعي إلى الموقف الرئيسي خارج مكة المكرمة، ومن هناك سافرت إلى المدينة في حافلات النقل الجماعي، فهل هي آثمة بسفرها وهي في هذه السن وهذه الظروف؟
إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة، فالسفر المذكور محرم، وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها، والعزم الصادق على ألا تعود لذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) [1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/678#[1])، متفق عليه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وقد قال الله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [2] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/678#[2]) والله الموفق.
الشيخ عبد العزيز الباز ..
حكم سفر المرأة بدون محرم
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان:
عن حكم سفر المرأة بدون محرم؟
الاجابة:
تُمنع المرأة من أن تسافر إلا مع ذي محرم يصونها ويحميها من أطماع العابثين والفسقة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة تمنع سفر المرأة بدون محرم منها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: *" لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم " وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا معها زوجها أو ذو محرم "* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:*" لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم "* متفق عليه (1) * * *
(1) التنبيهات للشيخ الفوزان ص 62
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 08:32 م]ـ
السلام عليكم ..
من خلال الأحاديث والسيرة النبوية وسنن الخلفاء الراشدين وأقوال أئمة المذاهب وأئمة العلم وأسس الشريعة ومقاصدها السمحة نجد أن تحريم سفرها بدون محرم يكون عند احتمال تعرضها للفتنة أو للأذى أو الاعتداء من الغرباء ..
*****
من العلماء من حرّم سفرها بدون محرم حتى وإن كان سفرها من أجل الحج أو العمرة أو أي واجب شرعي ..
ومنهم من استثنى المرأة الكهلة ..
ومنهم من اكتفى بأمن الطريق. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
ذكر ابن مفلح في (الفروع) عنه قال: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة .. ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع. وقال بعض أصحابه فيه وفي كل سفر غير واجب كزيارة وتجارة. (انظر: الفروع ج 3، ص 236، 237، ط. ثانية).
ونقل الأثرم عن الإمام أحمد: لا يشترط المحرم في الحج الواجب، وعلل ذلك بقوله: لأنها تخرج مع النساء، ومع كل من أمنته.
بل قال ابن سيرين: مع مسلم لا بأس به .. !
و قال الأوزاعي: مع قوم عدول.
و قال مالك: مع جماعة من النساء.
و قال الشافعي: مع حرة مسلمة ثقة. وقال بعض أصحابه: وحدها مع الأمن. (الفروع ج 3، ص 235 - 236).
****
وقال الشيخ بن جبرين في إحدى فتاويه:
... عدم الخلوة حيث إن السفر بواسطة الطائرة التي هي مليئة بالركاب ولا يحصل فيها خلوة يخاف معها الفساد خصوصًا إذا كانت المرأة متحجبة ولا يُعرف اسمها ولا ما تتعين به.
وثالثًا: أن هذا من الضروريات؛ فإن انقطاعهن عن أهليهن فيه مشقة عليهن وعلى أهليهن، والمشقة تجلب التيسير، وقد هاجر كثير من النساء المؤمنات من مكة إلى المدينة بدون محارم، ومنهن زينب بنت النبي- صلى الله عليه وسلم- مع بُعد المسافة، وكذلك أم حبيبة جاءت من الحبشة إلى المدينة بدون محرم، والضرورات تبيح المحذورات، وأما سفرهن للحج أو العمرة فنرى جواز ذلك مع الحملات الكبيرة التي تعزل النساء في مراكب خاصة وفي مخيمات محجوزة عن الرجال مع قصر المدة التي لا تزيد عن عشرة أيام، وحيث إن الإمام مالك بن أنس -رحمه الله- أجاز للمرأة أن تحج مع نسوة ثقات؛ لأن الحج ركن من أركان الإسلام، والمحرم واجب، فيُقدم الركن على الواجب إذا أُمنت الفتنة وكانت مع نسوة مأمونات يُحافظن عليها فلا محذور في ذلك.
*****
وقال بعض العلماء:
والدليل على جواز سفر المرأة من غير محرم عند الأمن ووجود الثقات:
أولاً: ما رواه البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن، فقد اتفق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، ولم ينكر غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك. وهذا يعتبر إجماعًا.
ثانيًا: ما رواه الشيخان من حديث عدي بن حاتم، فقد حدثه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مستقبل الإسلام وانتشاره، وارتفاع منارة في الأرض. فكان مما قال: " يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة (بالعراق) تؤم البيت لا زوج معها، لا تخاف إلا الله ... إلخ " وهذا الخبر لا يدل على وقوع ذلك فقط، بل يدل على جوازه أيضًا، لأنه سبق في معرض المدح بامتداد ظل الإسلام وأمنه.
*****
¥