تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ذهب بعض أهل العلم إلى أن التكبير ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد، فيكون مطلقاً منذ دخول العشر إلى نهاية أيام التشريق، وأما التكبير المقيد فيبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، وذلك بعد أدبار الصلوات الخمس.

قال القاضي أبو يعلى: (التكبير في الأضحى مطلق ومقيد؛ فالمقيد عقيب الصلوات، والمطلق في كل حال في الأسواق وفي كل زمان). ا. هـ ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn4)).

وهذا لغير الحاج، قال الإمام أحمد عن هذا: في حق أهل الأمصار، فأما أهل الموسم فإنهم يكبرون من صلاة الظهر يوم النحر؛ لأنهم قبل ذلك مشتغلون بالتلبية. وحكاه عن سفيان بن عيينة واستحسنه، فقال: (ما أحسن ما قال سفيان) ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn5)).

ودليلهم في ذلك هو ما نقل عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يكبرون من بعد صلاة الصبح يوم عرفة، مع أن التكبير يبدأ منذ دخول العشر، فلذا حملوا هذا على التكبير المقيد، وحملوا ما جاء عن بعض الصحابة من التكبير في أول العشر حملوه على المطلق.

وقد نقل الإمام أحمد الإجماع على التكبير المقيد الذي يكون بعد صلاة الصبح من يوم عرفة، فقد حكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. قيل له: فابن عباس اختلف عنه؟ فقال: هذا هو الصحيح عنه، وغيره لا يصح عنه. نقله الحسن بن ثواب عن أحمد ا. هـ من «فتح الباري» لابن رجب (9/ 22) ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn6)).

قلت: فأما الرواية عن عمر ففيها ضعف، أخرجها ابن أبي شيبة (2/ 167) وابن المنذر في «الأوسط» (2200) و (2207)، والبيهقي (3/ 314) من طرق عن حجاج بن أرطاة قال: سمعت عطاء يحدث عن عبيد بن عمير قال: كان عمر ... ، فذكره.

قال البيهقي: (كذا رواه الحجاج عن عطاء، وكان يحيى بن سعيد القطان ينكره، قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ذاكرت به يحيى بن سعيد فأنكره وقال: هذا وهم من الحجاج، وإنما الإسناد عن عمر أنه كان يكبر في قبته بمنى.

قال الشيخ - أي البيهقي -: والمشهور عن عطاء ابن أبي رباح أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ولو كان عند عطاء عن عمر هذا الذي رواه عنه الحجاج لما استجاز لنفسه خلاف عمر والله أعلم.

وقد روي عن أبي إسحاق السبيعي أنه حكاه عن عمر وعلي وهو مرسل) ا. هـ.

قلت: ثم رواه من طريق علي بن مسلم الطوسي ثنا أبو يوسف _ يعني القاضي _ ثنا مطرف بن طريف عن أبي إسحاق قال: اجتمع عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، على التكبير في دبر صلاة الغداة من يوم عرفة، فأما أصحاب ابن مسعود فإلى صلاة العصر من يوم النحر، وأما عمر وعلي فإلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn7)).

قلت: هذا منقطع كما قال البيهقي.

وأما التكبير في أيام منى – وهي أيام التشريق – فهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه عند البخاري معلقا مجزوما به, كما سبق.

وأما ما جاء عن علي فهو ثابت عنه، قال ابن أبي شيبة (2/ 165): ثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن شقيق عن علي، وعن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي.

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2203)، وينظر: (2201).

قلت: الإسناد الأول حسن من أجل عاصم، وأما الثاني ففيه ضعف من أجل عبد الأعلى، وهو ابن عامر الثعلبي.

وجاء طريق ثالث: رواه ابن المنذر (2209): ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه كان يكبر يوم عرفة صلاة الفجر إلى العصر من آخر أيام التشريق يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

وروى ابن أبي شيبة (2/ 168): ثنا يزيد بن هارون ثنا شريك قال: قلت لأبي إسحاق: كيف كان يكبر علي وعبدالله؟ قال: كانا يقولان: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

قال البيهقي في «الكبرى» (3/ 314) بعد أن رواه من طريق حسين بن علي عن زائدة به: (وكذلك رواه أبو جناب عن عمير بن سعيد عن علي) ا. هـ.

وأما عبد الله بن مسعود فقد ثبت عنه بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله به.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير