ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 12:23 ص]ـ
ولم تنبّهوا على الحكم ِ على حديث أحمج َ ..
حيث قال شعيب الأرناؤوط: إن " العقبين " شاذة!
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 01:46 ص]ـ
أخي أبو همام ـ حفظه الله ـ:
المسالة كما ذكرنا خلافيه، وما ذُكر هو الراجح.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ:
والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع. فلو كان القطع واجباً أو مشروعاً لبينه للأمة، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع؛ لما فيه من إفساد الخف.
نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في عام 1400هـ، والعدد 3 في عام 1404هـ، وفي كتاب (فتاوى وأحكام تتعلق بالحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 22، وفي مجلة. (رابطة العالم الإسلامي) لشهر ذي القعدة عام 1406هـ ص 60.
ــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتع (المجلد السابع) (باب محظورات الإحرام):
" قال: «ولا الخفاف» هي ما يلبس على الرجل من جلد، أو نحوه فلا يلبسها المحرم، إلا أن النبي صلّى الله عليه وسلّم استثنى: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» .... قال: «ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين»، وهل هذا عند الحاجة أو مطلقاً ـ بمعنى لو كان الإنسان كما هو حالنا اليوم راكباً في السيارة تصل به إلى المسجد الحرام لا يحتاج إلى المشي، فهل نقول: إنه في هذه الحال له أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين؟ أو نقول: إن الرسول ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ أجاز لبس الخفين عند عدم النعلين؛ لأن الإنسان يحتاج إلى المشي، وما حول مكة فيه أودية وجبال لا تخلو من الأشواك غالباً، ومن الأحجار التي تدمي الأصابع، فلهذا رخص له أن يلبس الخفين؟
الجواب: الذي يظهر لي أنه لا يلبس الخفين إلا عند الحاجة، أما إذا لم يكن محتاجاً كما في وقتنا الحاضر، فلا يلبس.
مسألة: هل إذا جاز له لبس الخفاف يلزمه أن يقطعها حتى تكون أسفل من الكعبين؟
اختلف العلماء في هذا على قولين:
الأول: يلزمه أن يقطعها؛ لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ في الصحيحين أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال: «فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين».
الثاني: لا يجب القطع، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ خطب الناس يوم عرفة وقال: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل»، ولم يأمر بالقطع.
وحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ متأخر؛ لأن حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ كان في المدينة قبل أن يسافر النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ إلى الحج، وحديث ابن عباس كان في عرفة بعد.
أيضاً الذين حضروا كلام الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ في عرفة أكثر من الذين حضروا في المدينة، ولو كان القطع واجباً لم يؤخر النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ البيان عن وقت الحاجة، وعليه فلا يكون هذا من باب حمل المطلق على المقيد؛ لأن حمل المطلق على المقيد فيما لو تساوت الحالان، حال المطلق وحال المقيد، فحينئذٍ نحمل المطلق على المقيد، أما مع اختلاف الحال فلا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد، وهذا هو الصحيح." أهـ
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 01:57 ص]ـ
يا أخي الكريم ابن الكريم:
مسألتنا عن الصندل ...
هل يلحق بحكم الخف .. أو النعل؟؟؟!!
وما رأي شيخك وشيخنا عبد العزيز الباز والشيخ العثيمين فيها ...
فإن كانت حكمُهَا حكمَ الخف فيداس ُ على الرابط ِ الخلفي أو ينزل تحت َ العكبين ...
وإن كان له حكم النعل فيربطُ من الخلف .. ولا حرج ..
أرجوا الإنتباه والتدقيق للسؤال!!
حفظكم الله وبارك فيكم
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 02:06 ص]ـ
أخي أبو همام ـ حفظك الله ـ:
سؤالك مفهوم وواضح، أحسن الله إليكم.
وقد قلنا سابقاً أن الصندل ليس بخف وأقرب ما يكون إلى النعلين، وعلى فرضية أنه ملحق بالخف، وهذا الذي جعلنا نطيل الكلام في الخف، فلا حرج في لبسه لما تقدم. والله أعلم
ولم أسمع من الشيخ عبد العزيز، أو الشيخ محمد ـ رحمهما الله ـ في الصندل شيئاً، ولعل أحد الإخوة قد وقف على شيء فيفيدنا ..
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 02:11 ص]ـ
أخي أبو همام ـ حفظك الله ـ:
سؤالك مفهوم وواضح، أحسن الله إليكم.
وإليكم شيخنَا ضيدان ..
وقد قلنا سابقاً أن الصندل ليس بخف وأقرب ما يكون إلى النعلين،
والذي أردتُه أخي الكريم قول الشيخين ..
وعلى فرضية أنه ملحق بالخف،
وإن كان ملحقا ً بالنعل!! يحتاج لضبط!!؟
وهذا الذي جعلنا نطيل الكلام في الخف، فلا حرج في لبسه لما تقدم. والله أعلم
جزاك الله خيرا وبارك فيك ..
ولم أسمع من الشيخ عبد العزيز، أو الشيخ محمد ـ رحمهما الله ـ في الصندل شيئاً، ولعل أحد الإخوة قد وقف على شيء فيفيدنا.
نتمنّى ذلك ....
وفقكم الله لكل ما يحبه ويرضاها ....