تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

شَرَفَيْنِ أَسْتَبْقِى نَفَسِى ثُمَّ عَدَوْتُ فِى إِثْرِهِ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ثُمَّ إِنِّى رَفَعْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ - قَالَ - فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ - قَالَ - قُلْتُ قَدْ سُبِقْتَ وَاللَّهِ قَالَ أَنَا أَظُنُّ. قَالَ فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ.

وأخرج الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني في غاية المرام (378) عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه و سلم فصرعه النبي صلى الله عليه و سلم.

...

هل المسابقات غاية أم وسيلة؟:

الواضح أن المسابقات من باب الوسائل إلى إعداد العدة البدنية والذهنية والتدريبية للجهاد في سبيل الله تعالى، ولحفظ حوزة المسلمين وديارهم.

قال تعالى: {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} [التوبة:46]

وقال تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60)} الأنفال.

وأخرج مسلم (1917) وأحمد (17432) عَنْ أَبِى عَلِىٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَىٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ».

...

حكم أخذ الجائزة (5):

أولاً: إذا كانت الجائزة من الإمام.

وذلك أن يخرج الإمام جعلاً من بيت المال يجعله للفائز من المتسابقين، وهذا جائز باتفاق الأئمة، وقد جاء في ذلك حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ سَبَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَأَعْطَى السَّابِقَ. أخرجه أحمد (5656) وصححه الألباني في غاية المرام (390).

ثانياً إذا كانت الجائزة من غير المتسابقين: حكى ابن قدامة في المغني (8/ 654) أن مالكا منعه، وأجازه باقي الأئمة وهو الراجح، لأن ذلك من باب التبرع والتطوع، وهو إن جاز للإمام للمصلحة جاز لغيره للمصلحة أيضاً.

ثالثاً إذا كانت الجائزة من أحد المتسابقين أو بعضهم:

أجازه الجمهور من الحنابلة والشافعية والحنفية ووجه عند المالكية، ومنعه مالك في رواية عنه، والراجح جوازه لأنه تبرع وتطوع من صاحبه،ولما فيه من الحث والتحريض والاستعداد للجهاد، ولانتفاء شبهة القمار عنه.

رابعاً إذا كانت الجائزة من المتسابقين جميعاً.

فيه أربعة أقوال بيانها كالتالي:

أولاً: يجوز بشرط أن يدخل بينهم محلل (شخص يدخل السباق ولا يبذل في الجائزة وتكون له إن فاز ويسمى أيضاً الدخيل) وهو قول الحنفية والشافعية وأكثر الحنابلة وبعض المالكية.

ثانياً: يجوز بذل العوض (الجعل أو الجائزة) من المتسابقين ولو بدون محلل وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم (6).

ثالثاً: لا يجوز بذل العوض من المتسابقين ولو دخل بينهم محلل وهو قول مالك وأكثر المالكية كما نقل ابن عبد البر من المالكية. انظر التمهيد (14/ 87).

رابعاً: يجوز بذل العوض من المتسابقين بشرط وجود محلل، فإن سبق المحلل فالجائزة له، وإن سبق المخرجون للعوض فليس لهم إلا ما أخرجوا، وهو قول بعض الشافعية.

...

ما يجوز فيه السبق ومالا يجوز:

ورد في السنة السبق بالخيل والإبل والعدو على الأقدام والرمي بالسهام والحراب والمصارعة على أن يطرح الرجل صاحبة بالأرض ونحوه، وعليه فيجوز ما شابه ذلك من مسابقات كالرماية بالبارود والبنادق، والمسابقة بالسيارات ومسابقات الجري وألعاب القوى وغير ذلك بالشروط والضوابط الشرعية.

وأما ما لا يجوز التسابق فيه فهي الألعاب القائمة على الحظ (الصدفة) كالنرد (الطاولة)، ولعب الورق، والدومنو، وقد جاء في الحديث عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) أخرجه مسلم (2260) والبخاري في الأدب المفرد (1271).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير