قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله البسام رحمه الله: " (إن القاعدة الأصولية هي حمل المطلق على المقيد وهي قاعدة مطردة في عموم نصوص الشريعة. والشارع الحكيم لم يقيد تحريم الإسبال – بالخيلاء – إلا لحكمة أرادها ولولا هذا لم يقيده. والأصل في اللباس الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والشارع قصد من تحريم هذه اللبسة الخاصة قصد الخيلاء من الإسبال وإلا لبقيت اللبسة المذكورة على أصل الإباحة. وإذا نظرنا إلى عموم اللباس وهيئاته وأشكاله لم نجد منه شيئاً محرماً إلا وتحريمه له سبب وإلا فما معنى التحريم وما الغرض منه، لذا فإن مفهوم الأحاديث أن من أسبل ولم يقصد بذلك الكبر والخيلاء، فإنه غير داخل في الوعيد ".
و قال في توضيح الأحكام بعد ذكر احديث الاسبال:
هذه غالب الأحاديث الواردة في الإسبال.
و إذا تأملها القارئ و جد ان بعضها مطلق، و بعضها مقيد بقصد الخيلاء، و القاعدة الأصولية هي حمل المطلق على المقيد فيكون الذي لم يرد الخيلاء غير داخل في الوعيد، الذي يقتضي تحريم الإسبال، و لذا قال الإمام النووي في شرح مسلم ما يأتي: " و أما قوله صلى الله عليه و سلم: "المسبل إزاره" فمعناه المرخي له، الجار له خيلاء، و هذا يخصص عموم المسبل إزاره، و يدل على أن المراد بالوعيد: من جره خيلاء، و قد رخص النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: "لست منهم"، إذ كان جره لغير الخيلاء.
و ظواهر الأحاديث في تقييده بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، و هكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا.
و أما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص و الإزار: فنصف الساقين، و الجائز بلا كراهة إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منه تحريم، و إلا فمنع تنزيه.
و أما الأحاديث المطلقة بأن ما تهط الكعبين ففي النار، فالمراد بها: ما كان للخيلاء، لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد.اهـ كلام النووي و الله اعلم
سؤال للاخوة: لو جاءكم رجل نحيف إزاره يسقط فسألكم إزاري يسقط و أنا أتعاهده فما حكمي؟ ماذا سيكون جوابكم: إنك لست تفعل ذلك خيلاء أو لا تثريب عليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (إبتسامة)
ـ[أبو عبد الله النعيمي]ــــــــ[11 - 02 - 10, 08:27 م]ـ
سمعنا وأطعنا .. سؤال فقط!! لماذا إسبال الثوب يعتبر من كبائر الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب "، وقال:" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار"، ولم يقيد ذلك بالخيلاء.
سؤالي فقط إذا كان لغير خيلاء ما علاقته بالذنب العظيم الذي يجعل ما أسفل الكعبين في النار!!!
وعفواً هل يستحق هذا الذنب تلك الحملات التي تحذر بشكل كبير من الإسبال!!؟؟ مثل حملة:" أتقى وأنقى" وغيرها!!
فهل ما بقي في بلادنا إلا مثل هذه المعاصي!!؟؟
أتوقع والله أعلم لو رُئي شخص ما مسبلٌ ثوبه قد يُنكر عليه في ذلك؛ ويُتناسون معاصيه الأخرى!!
بل والذي شدني أكثر كما في نقل في الأثر عن عمر بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: "لماطعن عمر، جاء الناس يعودونه فيهم شاب من قريش، فلما سلم على عمر، أبصر إزاره قدأسبل، فدعاه فقال: ارفع إزارك، فإنهأنقى لثوبك وأتقىلربك" فـ عمر رضي الله عنه وهو في هذا الموقف العصيب هل فعلاً يستحق منه هذا الإنكار!!؟؟
بل حتى أن الفقهاء تكلموا عن حكم صلاة المسبل!!
أتمنى أنكم فهمتموني في استشكالي ..
كما أتمنى منكم إزالة هذا الإشكال عني ..
أعانكم الله ووفقكم للخير والسداد ..
أحبابي أنا لا أتكلم عن أنه محرم أو مكروه أو كبيرة فقط!!!
أنا أريد التركيز أكثر عن العلة في التحريم بهذه الصورة!!
بارك الله فيكم
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[11 - 02 - 10, 08:57 م]ـ
الأخ الكريم أبو عبد الله النعيمي، ليس على المسلم أن يبحث عن علة التحريم أو علة كونه من الكبائر. إذا جاء النص محرِّما أو متوعدا فالاستسلام واجب و إذا جاء ذكر لعلة أو حكمة من خلال النصوص فحمدا لله و إلا فلماذا البحث عن علة ...
الأخ الكريم عبد الحكيم بن عبد القادر، تقول أين أصحاب المطلق و المقيد، لقد تكلمنا على أنه لا يُحمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم و هي قاعدة فقهية عند العلماء، فعقوبة الإسبال دون الخيلاء النار و عقوبة الإسبال مع الخيلاء هو أن صاحبه لا يكلمه الله تعالى يوم القيامة و لا يزكيه و له عذاب أليم.
فحمل المطلق على المقيد كما ذهب إليه الجمهور لا يظهر صوابه و الله تعالى أعلم.
و نحن و الحمد لله لسنا لنلزم الناس مسألة معينة لكن يجب البيان بالحجة و الدليل و البرهان و الله عز و جل ولي التوفيق.
¥