ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[12 - 02 - 10, 07:30 ص]ـ
المهم إليكم الدليل على الزجر على الاسبال مطلقا من فهم الائمة و الصحابة قبلهم:
- ذكر ابن حجر رحمه الله أن رواية الترمذي فيها زيادة بعد قوله صلى الله عليه وسلم (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبراً، فقالت: إذا تنكشف أقدامهن؛ قال: فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه. قال ابن حجر: فهمت – أي أم سلمة – الزجر عن الإسبال مطلقاً سواء كان عن مخيلة أو لا، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهنّ إلى الإسبال من أجل ستر العورة ... ثم قال رحمه الله: وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء، ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها. فتح الباري 10/ 259.
- وقال – أي ابن حجر- رحمه الله: وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه. ثم قال: وإن كان الثوب زائداً على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم، وقد يتجه المنع من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول، وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، وقد يتجه المنع من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به. الفتح 10/ 263.
- أن الإسبال مظنة الخيلاء. قال ابن حجر رحمه الله: الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه (وإيّاك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المخيلة). الفتح 10/ 264.
- قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - عند حديث (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) وحديث (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار): فلما اختلفت العقوبتان امتنع أن يحمل المطلق على المقيد لأن قاعدة حمل المطلق على المقيد من شرطها اتفاق النصين في الحكم، أما إذا اختلف الحكم فإنه لا يقيد أحدهما بالآخر، ولهذا لم نقيد آية التيمم التي قال الله تعالى عنها (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) لم نقيدها بآية الوضوء التي قال الله تعالى عنها (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) فلا يكون التيمم إلى المرافق.
- قال الشيخ مشهور آل سلمان – حفظه الله -: وأفاد شيخنا الألباني – رحمه الله – في بعض مجالسه أنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد إطالة ثوب بدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء، ويتعلق بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر (إنك لا تفعل ذلك خيلاء)؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يتخذ ثوباً طويلاً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (إنك لا تفعل ذلك خيلاء)، وإنما كان قوله صلى الله عليه وسلم جواباً لقوله بأنه يسقط الثوب عنه، فيصبح كما لو أطال ذيله، فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا أمر لا تؤاخذ عليه؛ لأنك لا تفعله قصداً ولا تفعله خيلاء
- قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – إن أبا بكر رضي الله عنه زكّاه النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد
له أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة؟!
ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نسأل الله لنا ولهم الهداية.
- قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة:وبكل حال فالسنة تقصير الثياب، وحدِّ ذلك ما بين نصف الساق إلى الكعب، فما كان فوق الكعب فلا بأس به، و , ما تحت الكعب في النار
و الله أعلم بالصواب.
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[12 - 02 - 10, 08:35 ص]ـ
أحسنت يا إدريسي ..
وأقول من كان جماهيرياً فشأنه وأما نحن فندور مع السنة حيث دارت
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[12 - 02 - 10, 10:17 ص]ـ
أحسنت يا إدريسي ..
وأقول من كان جماهيرياً فشأنه وأما نحن فندور مع السنة حيث دارت
كذلك نحن ندور مع الدليل فمن كان مقلدا لبعض علماء اليوم فهذا شأنه لكن نحن مع الدليل
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[12 - 02 - 10, 10:34 ص]ـ
جزاك الله خيرا على النقل الطيب يا أبا القاسم البيضاوي و لجميع الإخوة.
¥