تناقض غريب أخي الحبيب عبد الحكيم، غفر الله لنا و لكم و هدانا ربنا جميعا للحق و إلى اتباع السنة المطهرة.
أي دليل أخي اعتمدته؟ فقد أجبنا و الحمد لله على حديث أبي بكر، ماذا بقي؟
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[12 - 02 - 10, 10:35 ص]ـ
بارك الله فيك يا أخي لا تقسوا علي فأنا أحبك في الله و جميع المسلمين العاملين , فأنا لم اتخد كلام أهل العلم طرفة حاشا , أنا قلت طرفة لأنك جعلت الفعل الذي هو الانتهاء عن الاسبال هو الحكم!! فهذا فعلا غير صحيح بغض النضر عن الموضوع , فالانتهاء ليس هو الحكم هذا غلط , ثم إنني و لله على منهج ابن تيمية و ابن رجب و غيرهم من اهل العلم الحق , ولو كنت متعصبا لأحد من الائمة لتعصبت لابن تيمية , ولكن لا أرى ما ذهب إليه رغم أنه لم يصرح في كلامه على أن المسبل بغير خيلاء أمير المؤمنين , المهم , اللهم علمنا و ارشدنا الى الحق , فأنا غرضي الحق ليس الجدال ولا التقليد , و الله تعالى أعلم بالصواب.
و فيك بارك الله و أحبك الله الذي أحببتني فيه.
كذلك أخي الكريم هذا غرضي البحث عن الحق و هذه المسألة بحثتها طويلا و كتبت فيها رسالة.
قول الجمهور فيها هو الصواب إن شاء الله أما ما جعلته طرفة فقد بينت لك أنه ليس كذلك بمثال الدم، قال صاحب المراقي في تعريف الحكم:
كلام ربي إن تعلق بما * يصح فعلا للمكلف اعلما
من حيث إنه به مكلف * فذاك بالحكم لديهم يعرف
فالحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به.
بالنظر للتعريف نجد أن كل ما هو عقوبة أخروية و ما هو من أخبار حال الآخرة ليس داخلا في الحكم هذه هي النكتة في مسألتنا أن الحكم في الإسبال ليست العقوبة إنما التحريم و العبد مكلف بالإقلاع عنه هذا الحكم هو ذاته الموجود في الدم المسفوح فالحكم هو التحريم لا العقوبة كما توهم الصنعاني و من تبعه و ليسأل الإخوة نفسهم هل غفل كبار الأصوليين كشخ الإسلام ابن تيمية و الشوكاني عن مثل هذه المسألة البسيطة حتى لا ينتبهوا لإختلاف الحكم؟ لا بل فهموها إنما الخطأ جاء منا بخلطنا بإعتبار العقوبة حكما.
كما أن الأدلة كلها تدور حول الخيلاء و قد حاولت جمع أدلة المسألة فوجدتها قريبا من أربعين حديثا جلها يدور حول الخيلاء و قد ذكرت طرفا منها إما ما يقيد الأحاديث بغض النظر عن إعتبار العقوبة حكما أو مما هو عمل الصحابة فباستقراء آثارهم نجدهم لا يعترضون على المسبل إلا بحديث الخيلاء.
و القائلون بالتحريم مطلقا ينتهجون ثلاث مناهج إما منهج تفريق العقوبتين كقول الشيخ العثيمين رحمه الله و هذا استقراء ناقص للآثار فقد بينا ما فيه.
و إما قائل بأن أي إسبال فيه خيلاء و هذا يعارض المنهج الأول من حيث الإستدلال و القائل بهذا من المعاصرين ابن الباز رحمه الله إلا أن هذا القول ترده الضرورة فالكل يعلم أن الإسبال لا يستلزم وجود خيلاء لذلك فرق من فرق في العقوبات.
.
و إما قائل بأن الأحاديث من باب العموم لوجود النهي و النهي لا يدخل في المطلق و المقيد و هذا قول الشيخ فركوس حفظه الله إلا أنه قول ضعيف لأن المسألة ليست كذلك كما أن جل المعاصرين يستدلون بغير هذا و زيادة عن ذلك الخلاف قائم في تقييد النهي.
و عند النظر في قول الجمهور نجده قويا بل جل المحققين عليه مما يبين أن المسألة ليست بسيطة كما يتصور البعض بالتفريق بين العقوبات و إنما فيها خلل نتج من قصور فهمنا لكلام المحققين و فتوى الشيخ البسام رحمه الله و الشيخ سليمان الماجد تبين ذلك و الله أعلم
ـ[محمد شرف الدين]ــــــــ[13 - 02 - 10, 12:18 ص]ـ
يقول الشيخ محمد عبد المقصود
قوله صلي الله عليه وسلم (المسبل) هذا عام وأما قوله صلي الله عليه و سلم (من جر ثوبه خيلاء أو بطر) فهذا احد افراد العام لايُجعل قيدا علي الحديث الذي ذكر فيه العام وانما يُلجأ لذلك عند اتحاد المخرج فقط يعني روايتين للحديث:
مثل: قوله صلي الله عليه وسلم حين مر بقبرين ....... فكان لايستنزه من (البول)
وفي رواية فكان لايستنزه من (بوله)
تم حمل المطلق (الاول) علي المقيد (الثاني)
مثال اخر: من مس (ذكره) فليتوضأ
وفي روايةويتوضأمن مس (الذكر)
تم حمل المطلق علي المقيد
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=17531
ـ[أبو محمد الحلوانى]ــــــــ[13 - 02 - 10, 12:43 ص]ـ
عقد البخارى فى كتاب اللباس بابا بعنوان
من جر إزاره من غير خيلاء
أورد فيه اولا حديث ابى بكر المشار إليه سابقا ثم
حديث أبى بكرة:"خسفت الشمس ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى اتى المسجد .... _ وذكر الحديث
ألا ترون إخوانى الكرام أن من اعتمد على هذا الباب فى الاخذ بعنوانه يكون معذورا وقوله معتبرا حتى وإن كان مرجوحا
ولقد تتبعت أحاديث الصحيحين فى المسئلة فوجدتها كلها إلا حديثا واحدا قد قيدت المسئلة بالخيلاء والحديث الذى جاء فى رواية بغير تقييد يأتى هو نفسه أخرى بتقييد الخيلاء إلا حديثا يمكن الكلام عليه وعلى أية حال فالخلاف معتبر
¥