تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[13 - 02 - 10, 03:58 م]ـ

و فيك بارك الله هذه نصيحتي لك أخي الكريم أن تشتغل بالأثر قبل النظر فلا فائدة من النظر إن لم تجمع الأثر و لا يكن نظرك قاصرا فالنظر في حديث واحد دون غيره لا فقه فيه فلا تكن ظاهريا في ذلك إنما لابد من جمع الآثار لفهم المقصود في هذا الباب.

أما قصور نظرك في تمعن هذه الأثار فسأبينه لك:

الحديث الذي ذكرته حجة عليك لا لك و ذلك لقوله عليه الصلاة و السلام "اللهم عبدك بن عبدك بن أمتك " فمقام التواضع هنا لعلة و هي خشية الخيلاء و الحقيقة أن قصور النظر سببه عدم النظر في الشريعة كوحدة كاملة فلابد من الجمع بين جميع الأحاديث لفقه معناها.

و يرد كلامك أيضا إقرار عمر بن الخطاب لفعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما و ما كان الصحابة يقرون أحدا على باطل مما يبين أن الحكم يدور على الخيلاء إذا انتفت انتفى التحريم كحال عبد الله بن مسعود و أبي بكر الصديق رضي الله عنهما و لا يقال أن حالهما خاص لأن ذلك يحتاج لدليل و الأصل أن النصوص عامة فهذا أثر يرد على إدعائك أن الإسبال لا ينفك عن الخيلاء و يبين ما ذكرته سابقا في شرح حديث جابر من وجود اضمار في النص لإسبال هذا الصحابي.

و لو نظرت في الحديث الذي سقته: كان ابن مسعود على شجرة يجتني لهم منها فهبت الريح وكشفت عن ساقيه فضحكوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد " اهـ

لأدركت أن إسبال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مشهور و هذا إقرار الرسول عليه الصلاة و السلام فلا تنكشف الساقين إلا اذا كان الإزار يغطيهما بالكامل و اقرار الرسول عليه الصلاة و السلام لذلك يدل على ان الرسول عليه الصلاة و السلام كان ينكر الإسبال على من يخاف عليه الخيلاء ألا و هم الشباب كعبد الله بن عمر و هو شاب يلبس حلة جديدة من حرير يتقعقع و عمرو بن زرارة يجر ازاره و هو ليس بحاجة لذلك فكان يكفي ان يسبله تحت الكعبين دون جره، و لم ينكره على من لا يظن به ذلك و منهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه و عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و قد تنبه لهذه النكتة بعض العلماء فحاولوا تبرير فعل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه بالقول أن الرسول عليه الصلاة و السلام أجازه بذلك كما أجاز الصحابي بأنف الذهب إلا أن ذلك يحتاج دليلا و الأصل العموم كما أن منع الرسول عليه الصلاة و السلام لزرارة من الإسبال رغم تساوي علته و هي حموش ساقيه مع علة إسبال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما لا تترك مجالا للشك أن الفرق بين الواقعتين هو الخيلاء.

قال الشوكاني في هذا الحديث:

: وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقا، وأعظم ما تمسك به حديث جابر. وأما حديث أبي أمامة فغاية ما فيه التصريح بأن الله لا يحب المسبل، وحديث الباب مقيد بالخيلاء وحمل المطلق على المقيد واجب وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة. اهـ

و المقصود من كلام الشوكاني هو الصنعاني رحمه الله.

أما الرواية من الطريق التي تفضلت بها فلي على بعض أجزائها تعقيبات فأنظر في هذه الآثار و أرجو أن تنتبه للنكت فيها:

الوليد بن مسلم، حدثنا الوليد بن سليمان، أن القاسم بن عبد الرحمن، حدثهم عن عمرو بن فلان الأنصاري، قال: بينا هو يمشي قد أسبل إزاره، إذ لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول: " اللهم عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك " قال عمرو: فقلت: يا رسول الله، إني رجل حمش الساقين، فقال: " يا عمرو، إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو " وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمرو، فقال: " يا عمرو، هذا موضع الإزار " ثم رفعها، ثم ضرب بأربع أصابع من تحت الأربع الأول، ثم قال: " يا عمرو، هذا موضع الإزار " ثم رفعها، ثم وضعها تحت الثانية فقال: " يا عمرو، هذا موضع الإزار" مسند أحمد بن حنبل مسند الشاميين حديث عمرو الأنصاري حديث: 17473

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير