تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و قال الغلابي منكر الحديث. و قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد عن يحيي بن معين: القاسم أبو عبد الرحمن ثقة، الثقات يروون عنه هذه الأحاديث ولا يرفعونها، ثم قال: يجيء من المشايخ الضعفاء ما يدل حديثهم على ضعفهم. وفي موضع آخر: إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤلاء.

و قال العجلمي ثقة يكتب حديثه، وليس بالقوي و قال يعقوب بن شيبة:ثقة. وفي موضع آخر: قد اختلف الناس فيه، فمنهم من يضعف روايته، ومنهم من يوثقه.

فالرواية الصحيحة هي رواية الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه و التي تكلم عنها الشوكاني و الزيادة المروية في المسند ضعيفة تعارض أحاديث صحيحة في تحديد الإزار بنصف الساق و يبين ذلك حديث أسماء رضي الله عنها المذكور سابقا إذ كيف تمنع النساء من رفع رؤوسهن لكون أزر الصحابة لا تكاد تبلغ أنصاف سوقهم ثم يجيز الرسول عليه الصلاة و السلام لعمرو لبس الإزار بأربع أصابع تحت الركبة!!!.

هذا هو الجمع يا أخي الكريم بالنظر في جميع الآثار لا أحادها.

إذن حديث زرارة رضي الله عنه يعضض ما قلته سابقا بأن العلة هي الخيلاء و أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يعتبر معارضا كما ظننت إنما مبين بأن إنتفاء العلة ممكن عكس ما قلته سابقا أن كل إسبال فيه مخيلة فهذا لا يظن بصحابي كريم كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه و لا يرد حديث زرارة رضي الله عنه اثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لإقرار عمر بن الخطاب رضي الله عنه له و لحديث الصعود في النخلة فهذه كلها أدلة تبين المعنى المذكور فإذا أضفنا لها إقرار الرسول عليه الصلاة و السلام لابي بكر الصديق رضي الله عنه و تصريحه بأن العلة في الخيلاء و أنه ليس منهم مع كل الآثار السابقة في التقييد بالخيلاء و كون الصحابة لا تعترض على المسبل إلا بحديث الخيلاء تبين أخي الكريم ما قلته سابقا من صحة تفريق الجمهور فالمسألة ليست مسألة شحد آثار إنما فهمها و جمعها لا كما تفضلت بقولك حاطب ليل و ما دفعك لذلك إلا قصور النظر فأمعن النظر في هذه الآثار يستبين لك ذلك.

أما كلام صاحب عون المعبود رحمه الله ليس بحجة فمذهبه معروف بتحريم الإسبال مطلقا فشرح الحديث حسب مذهبه!!! فقوله لا يبلغ الكعبين مردود بآثار أخرى:

روى البخاري في جامعه الصحيح في باب نوم الرجال في المسجد (442)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:" رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته " اهـ

قول صاحب عون المعبود ضعيف أصلا فإزار الكثير من الصحابة كان يبلغ الكعبين أما قوله أن إزار عبد الله بن عباس رضي الله عنه لم يبلغ الكعبين هنا فهو مجرد تأويل قال شيخ الإسلام رحمه الله في: ((شرح العمدة)) (ص367): "وأما الكعبان أنفسهما فقد قال بعض أصحابنا: يجوز إرخاؤه إلى أسفل الكعب، وأما المنهي عنه ما نزل عن الكعب. وقد قال أحمد: (أسفل من الكعبين في النار) وقال ابن حرب: (سألت أبا عبد الله عن القميص الطويل؟ فقال: إذا لم يُصِب الأرض؛ لأن أكثر الأحاديث فيها ما كان أسفل من الكعبين في النار). وعن عكرمة قال: رأيت ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه، ويرفع من مؤخره. فقلت: لِمَ تأتزر هذه الأزرة؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها) رواه أبو داود. وقد رُوي عن أبي عبد الله أنه قال: (لم أحدث عن فلان لأن سراويله كان على شراك نعله). وهذا يقتضي كراهة ستر الكعبين أيضاً لقوله في حديث حذيفة: (لا حَقّ للإزار في الكعبين). وقد فَرَّق أبو بكر وغيره من أصحابنا في الاستحباب بين القميص وبين الإزار فقال: (يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين أو إلى شراك النعلين، وطول الإزار إلى مراقّ الساقين، وقيل إلى الكعبين) "ا. هـ.

و ما على أحدنا إلا أن يجرب وضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه و لينظر هل تغطي الكعبين أو لا!!! و ليس المعاين كالمخبر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير