تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عمر و ابي بكر؟؟؟؟؟؟ لم أَمَرَ ابن عمرَ ان يرفع ازاره ولم يقل له إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء أو لست منهم , بينما رخص لأبي بكر؟؟ و هذا دليل على أن ابا بكر لم يكن يسبل كما قال جمع من أهل العلم وليسوا من المعاصرين , و لم لم يقل ابن عمر للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما قال لأبي بكر لست منهم: و أنا كذلك يا رسول الله لا أفعل ذلك خيلاء؟؟ تفكروا في هذا بإنصاف و لا يغرنكم قولهم أن الجمهور قالوا بالكراهة فهذا غير صحيح فقد قال بهذا طائفة من اهل العلم ليسوا بالقلة , لكن الذين أجروا الامر على ما نقوله الآن و فرقوا بين الخيلاء و غيرها و قالوا أن الاسبال حرام كله , و الخيلاء أشد كذلك هم جمع من أهل العلم , و روى أحمد في المسند بإسناد حسن عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الإزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لا خَيْرَ فِي أَسْفَلِ ذَلِكَ " , وروى الطبراني في المعجم الكبير بسند حسن عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنَشٍ، قَالَ: " رَأَيْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ثَوْبَيْنِ مُعَافِرَيَّيْنِ، وَكَانَ ثَوْبُهُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ , وكانوا رضي الله عنهم كما قال ابو اسحاق السبيعي: أَدْرَكْتُهُمْ وَقُمُصُهُمْ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، أَوْ قَرِيبٍ مِنْ ذَلِكَ، وَكُمُّ أَحَدِهِمْ لا يُجَاوِزُ يَدَهُ , وروى جرموز في صفة علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال رَأَيْتُ عَلِيًّا وَهُوَ يَخْرُجُ مِنَ الْقَصْرِ وَعَلَيْهِ قَطْرِيَّتَانِ إِزَارٌ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَرِدَاءٌ مُشَمَّرٌ قَرِيبٌ مِنْهُ , قَالَ مَيْمُونُ بْنُ مَهْرَانَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُصُّ شَارِبَهُ حَتَّى يُحْفِيَهُ، وَيُشَمِّرُ إِزَارَهُ حَتَّى يَكُونَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ , وروى هناد في الزهد قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: كَانَ كُم أَنَسٍ إِلَى الرُّصْغِ، وَرَأَيْتُ قَمِيصَهُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ , وروى ابو داود بسند حسن عن رجل من الصحابة قال له ابو الدرداء: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الْأَسَدِيُّ لَوْلَا طُولُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ خُرَيْمًا فَعَجِلَ فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أُذُنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ , وروى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ثَلَاثَ مِرَارًا، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا، وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ ... الحديث.

3 - الاجابة عن المخالف:

سبق و أن قلنا قاعدة أصولية ثابتة وهي: (إذا اختلف الحكم في مسألة سواء اتحد السبب أم اختلف لا يحمل المطلق على المقيد) , أما احتجاجهم بقصة ابي بكر فأجيبهم بما قاله الامام الذهبي في السير: (تَرَى الْفَقِيهَ الْمُتْرَفَ إِذَا لِيمَ فِي تَفْصِيلِ فَرَجِيَّةٍ تَحْتَ كَعْبَيْهِ، وَقِيلَ لَهُ: قَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " مَا أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ ".

يَقُولُ: إِنَّمَا قَالَ هَذَا فِيمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ خُيَلاءَ، وَأَنَا لا أَفْعَلُ خُيَلاءَ.

فَتَرَاهُ يُكَابِرُ، وَيُبَرِّئُ نَفْسَهُ الْحَمْقَاءَ، وَيَعْمَدُ إِلَى نَصٍّ مُسْتَقِلٍّ عَامٍّ، فَيَخُصُّهُ بِحَدِيثٍ آخَرَ مُسْتَقِلٍّ بِمَعْنَى الْخُيَلاءِ، وَيَتَرَخَّصُ بِقَوْلِ الصِّدِّيقِ: إِنَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَسْتَرْخِي إِزَارِي، فَقَالَ: " لَسْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاءَ ".

فَقُلْنَا: أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَشُدُّ إِزَارَهُ مَسْدُولا عَلَى كَعْبَيْهِ أَوَّلا، بَلْ كَانَ يَشُدُّهُ فَوْقَ الْكَعْبِ، ثُمَّ فِيمَا بَعْدَ يَسْتَرْخِي.

وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: " إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ".) و أختم بحديث يدل على التفريق وهو ما رواه الامام احمد بسند حسن من حديث ابي سعيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ، أَوْ لَا جُنَاحَ، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ , فهنا يتضح كل شيئ فهنا فرق - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بين مجرد الاسبال و بين الخيلاء فقال ما كان اسفل من الكعبين ففي النار , هذا حكم مستقل , ثم قال: و , و الواو هنا للتفريق فقال: و من جر ازاره بطراً لم ينظر الله إليه , و هذا هو الحكم الثاني , فهنا نسقط القاعدة الاصولية على هذا الكلام لدينا حكمان وهما: 1 - ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار , 2 - و من جر ازاره بطرا لم ينظر الله إليه , و لدينا سبب واحد وهو الاسبال , فأقوا: إذا اختلف الحكم في مسألة (وهنا الحكم ليس واحد لكن اثنان) سواء اتحد السبب أم اختلف (وهنا السبب واحد) لا يحمل المطلق على المقيد , وهي الحال في هذه المسألة.

الخلاصة:

يحرم على المسلم اسبال ازاره وهو داخل في الوعيد لكنه أخف من الذي يجره بطراً فعدم نظر الله إليه أشد و أشد و أشد من مجرد الدخول إلى النار , و الله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير