تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[18 - 02 - 10, 05:00 م]ـ

شكر الله للأخ البيضاوي وجزاه خير الجزاء .. وقد كان المرجو من الأخ عبد الحكيم أن يلتزم بما أسلفت، لكن الأمر له قبل كل أحد، وما لي عليه أمر.

أود التنبيه إلى أن تراجم أبواب صحيح مسلم اختلف في واضعها والأكثر على أنه ليس الإمام مسلما رحمه الله، فلا ينبغي نسبة ذلك إليه.

وأود من الإخوة الإعراض - حاليا - عما لا يدخل في باب الحجج كتبويبات الأئمة وفهمهم للأحاديث، فإن المخالف سينقض ذلك بمثله، ولن ينتهي النقاش. وكذلك الاعتراض بأن الأئمة أعلم وأفهم، ولو كان الحديث يفيد كذا وكذا لذهبوا إليه .. هذا كله ليس هذا محله. وهذا قد وقع فيه الأخوان الفاضلان، فأرجو التنبه لذلك.

وأطلب من الأخ عبد الحكيم أن يلتزم مهجية مختصرة في التخريج، فهذا التطويل ليس بحسن، ويفتقر إلى الترتيب والصياغة. وهذا يصرف القارئ عنه، ويوقعه في تشتت إذا قرأ .. أرجو منه أن يقبل هذه النصيحة أو يردها بلطف.

تنبيه: كلام الأخ عبد الحكيم في الحكم الذي أراده الأصوليون في مسألة حمل المطلق على المقيد غير صحيح، والظاهر أن المراد هنا الحكم اللغوي، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إذ يرى جماعة أن حمل المطلق على المقيد إنما هو من قبيل الدلالة الوضعية، وقيل: العقلية، وعلى هذا فالحكم أعم من كونه تكليفيا أو وضعيا .. وأطلب منه أن يبين لي خطأ الصنعاني ومن تابعه في هذه المسألة، ولو برسالة خاصة حتى لا نخرج عن صلب الموضوع.

وهنا سؤال سألته في أول الموضع: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء)) ما هو ((ذلك)

وأخيرا: أطلب من الأخوين أن يذكرا محل الإطلاق ومأخذه وكذا محل التقييد عند من يقول به، إذ من المتقرر أن الإطلاق لفظي فلابد له من دليل.

أعتقد أن الالتزام بهذا كاف في فصل النزاع.

أرجو الاختصار حفاظا على الأوقات وصيانة للأذهان عن الشتات .. بارك الله فيكم

بارك الله فيك أخي الكريم و عذرا على الخروج عن الموضوع الأصلي لكن أرجو أن يستفيد الجميع من هذه المناقشة و أن يصيبك خير منها

التخريج كان لبيان إضطراب الحرف الذي اعتمد عليه القائلون بالتحريم فلم يكن الغرض منه تصحيح الحديث أو تضعيفه إنما فقط ذكر الألفاظ المختلفة حتى لا يغتر الاخوة بمن يستدل بصيغة معينة من هذا الحديث دون غيرها و لو ذكرت ذلك مجملا لما قبل ذلك المخالف إذن في المشاركة السابقة ذكرت المصادر و ألفاظ الحديث.

أما قولك أن الحكم المقصود هنا هو اللغوي: فلم نعهد الأصوليين يتكلمون عن مصطلحات دون تعريفها فإن وجدت تعريفا آخر للحكم غير الذي ذكرته عند الأصوليين فتقدم به كما أنه صرح بأن الحكم المقصود هو التكليفي غير واحد من الأصوليين فما عليك إلا أن تراجع باب الحكم الوضعي لتجد ذلك.

كما أن القاعدة تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فإذا أفتى الرسول عليه الصلاة و السلام في واقعة بحكم فهو حكمها لا يجوز تأخير جزء منه بعد ذلك لكن العقوبات الأخروية يمكن تأخيرها إذ يكفي ذكر التحريم و ما يترتب عليه مما يبين أن الحكم هو هذا الجزء فقط لا غير.

و هذا واضح في الأحاديث السابقة في الخيلاء ففي أحاديث نجد أن الله لا ينظر إليه و في أخرى لا يكلمه و في أخرى وطئ إزاره في النار فلا يعقل أن تعتبر كل هذه أحكاما مختلفة لنفس السبب مما يبين أن الحكم واحد هو التحريم أما العقوبة فقد يتأخر ذكر بعضها.

و لفهم هذا الموضوع لابد من فهم أصول الفقه لا مجرد حفظها كمسائل رياضية لذلك نجد أن كبار المحققين لم يترددوا في تقييد الخيلاء مما يطرح السؤال التالي هل فاتت عليهم مثل هذه القاعدة البسيطة في المطلق و المقيد أم أنهم فهموا ما لم نفهمه و الجواب الثاني أقرب للصواب.

و أخالفك فيما قلته في فهم العلماء بل مازال و لازال العلماء يستدلون بفهمهم من باب تقوية الحجة, و قد نذكر ذلك لكي يتضح للمخالف أن المسألة فيها أقوال العلماء حتى لا يظن أن الخلاف ضعيف فكون محققين كبيرين مثل شيخ الإسلام و الشوكاني يقولون بقولي ليس بالأمر الذي نتركه جانبا خاصة في موضوع كهذا الذي رأينا من يفسق و يبدع فيه بل و ينهي الخلاف فيه.

بالنسبة لخطأ الصنعاني و من تابعه فقد شرحت ذلك بإستفاضة في المشاركات السابقة و هي في المطلق و المقيد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير